الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يناير 2021

الطعن 653 لسنة 70 ق جلسة 18 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 124 ص 758

جلسة 18 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(124)
الطعن 653 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة، قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". قانون "سريان القانون".
(1) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها. 
(2) اختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في ق 49 لسنة 1977. قصره على المباني المرخصة أو غير المرخصة المنشأة بعد العمل بأحكامه. م 12، 14 ق 49 لسنة 1977. 
(3) تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه. سريانه على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. 
(4) ثبوت إنشاء عين التداعي عام 1951. مؤداه. خضوعها في تقدير أجرتها للق 121 لسنة 1947. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعن للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في ق 49 لسنة 1977. خطأ. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. لا يستنفد ولاية محكمة أول درجة. لازمه. إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وهذه القواعد تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 12، 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن اختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا القانون يقتصر على المباني المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص بعد العمل بأحكام هذا القانون في 9/9/1977. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، فيسري القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير خبير الدعوى - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العين محل النزاع أنشئت قبل صدور القانون سالف الذكر في عام 1951، فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل يكون هو الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة تلك العين باعتباره القانون الذي أنشئت في ظله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم سبق لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إقامته الدعوى المطروحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لا يعدو أن يكون متعلقا بشكل الإجراءات، ولا يترتب على قضاء محكمة أول درجة به أن تستنفد ولايتها في نظر الموضوع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1971 لسنة 1998 إيجارات شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى الأجرة القانونية، وبرد فروق الأجرة منذ بدء التأجير الحاصل في 20/10/1984 وما يستجد حتى تاريخ الحكم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 19/8/1984 استأجر تلك الشقة من المطعون ضده بأجرة شهرية مقدارها أربعون جنيها، وأنه استلم الشقة بتاريخ 20/10/1984 بموجب اتفاق ملحق بعقد الإيجار، وإذ تبين له أن الأجرة الاتفاقية تزيد عن الأجرة القانونية لكون عين النزاع منشأة عام 1947/ 1948 وتخضع في تحديد أجرتها للقانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 249 لسنة 32 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 19/1/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنه لم يلجأ إلى لجنة تحديد الإيجارات المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل رفع الدعوى، في حين أن العين محل النزاع أنشئت عام 1947/ 1948، فلا تختص تلك اللجنة بتحديد أجرتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وهذه القواعد تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وكان مفاد نص المادتين 12، 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا القانون يقتصر على المباني المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص بعد العمل بأحكام هذا القانون في 9/9/1977، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، فيسري القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير خبير الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن العين محل النزاع أنشئت قبل صدور القانون سالف الذكر في عام 1951، فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل يكون هو الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة تلك العين باعتباره القانون الذي أنشئت في ظله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم سبق لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إقامته الدعوى المطروحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لا يعدو أن يكون متعلقا بشكل الإجراءات، ولا يترتب على قضاء محكمة أول درجة به أن تستنفد ولايتها في نظر الموضوع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق