باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضــاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى
الطاعنة / شركة ... للتجارة العامة ويمثلها .... بوكالة المحامي / ...
ضــــــــــد
المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً وممثلاً لشركة ... للمقاولات العامة ذ.م.م بوكالة المحامي / ....
2- .... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً وممثلاً لشركة .... للمقاولات العامة ذ.م.م
الوقائـــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن كان تقدم بمواجهة / المطعون ضده بعريضة أمام السيد قاضي الأوامر جزئي رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1,500,000) درهم على سند من أن المطعون ضدهما كانا سلماه شيك صادر عن حساب الشركة التي ....... مؤرخ في 2/8/2010 بقيمة الدين موضوع الطلب . وقد امتنعا عن السداد بعد أن تبين أن الحساب المسحوب عليه الشيك مغلق فقام بإخطارهما بعدلين بالتنبيه عليهما بالسداد إلا أنهما لم يحركا ساكناً . ومن ثم كان الطلب .
والسيد قاضي الأوامر قرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
فقيدت الدعوى رقم 242/2011 ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/5/2012 بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 367/2014 وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف .
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم (141/2015) وبتاريخ 27/6/2016 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ومحكمة الإحالة حكمت بتاريخ 13/3/2017 : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الإعلان بأصل الصحيفة وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/5/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
حيث أن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 8، 9 من قانون الإجراءات المدنية أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى نفس الشخص المراد إعلانه أينما وجد أو في موطنه أو في محل عمله وقد اعتد الشرع في الفقرة التالية من المادة 8 المذكورة بالعلم الافتراضي متى سلمت الورقة لصاحب...... في تسلمها- عند عدم وجود المراد إعلانه في موطنه- وعلم أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو في محل عمله لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة المحل من الموظفين. وكان اكتفاء الشرع في الفقرة الرابعة من ذات المادة بالإعلان بطريق اللصق والنشر إذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من ذكر عن تسلمها أنما هو طريق استثنائي خروجاً عن الأصل شرعت له ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان فلا يمكن اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن المراد إعلانه- ومن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على نحو ما نصت عليه المادة 81 من قانون المعاملات- وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن وعجزه عن الاهتداء إليه، فلا يصار إلى الطريق الاستثنائي-اللحق والنشر-إلا بعد استنفاذ الطرق العادية المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأول في المادة الثامنة ومن ثم فلا يجوز في حالة الإعلان في مكان العمل إذا لم يتواجد الشخص المعلن سواء بصفته الشخصية أو كشريك في الشركة أو نائباً قانونياً عن الشركة إذا لم يتواجد به المراد إعلانه ورفض من وجد بالمكان استلام الإعلان ومن باب أولى إذا ثبت غلق محل العمل ولانتهاء رخصته، اللجوء إلى طريق اللصق أو النشر مالم تصبح محاولة الإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية وبعد التحري عن مقر إقامة المراد إعلانه. ويؤيد هذا النظر أن المشرع استلزم في الفقرة الرابعة من المادة 8 أن يتم لصق صورة الإعلان على باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه. وكان من المقرر تقدير مدى كفاية التحريات التي تجيز التصريح بالإعلان باللصق أو النشر أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التقدير سنداً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقبول استئناف المطعون ضده شكلاً وفي الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الإعلان بالحكم المستأنف قد تم بالنشر دون أن تسبقه أية إجراءات تحري عن محل عمل المطعون ضده أو موطنه. وأن إعلانه بصحف الدعوى بعنوان شركة منير إخوان للمقاولات لا سند له لأن رخصة الشركة منتهية سنة 04/08/2011 قبل إجراء الإعلان إضافة إلى أن إتمام إجراء اللصق بالنسبة للإعلان بالصحف لم يسبقه أية تحر للتحقق من أنه ليس المطعون ضده موطناً ليتم إعلانه بها عليه وعند ...... إجراء اللصق على بابه. وكانت الأوراق قد خلت بالنسبة للإعلان بالحكم المستأنف وصحيفة الدعوى عن أية محاولة من الطاعن للتحري عن محل عمل المطعون ضده أو موطنه بعد أن حقق المعلن عند توليه إجراء الإعلان بالصحيفة على عنوان شركة الإخوان منير للمقاولات (النخيل بناية بنك الإمارات الطابق الثاني) بأنه وجد المحل مغلقاً وعند إعلانه بالحكم بعد صدوره بأن وجد المحل المذكور في تصرف المركز الدولي للأشعة، بل تتم إنهاء إجراءات اللصق بالنسبة لصحيفة الدعوى والنشر بالنسبة للحكم دون أن .يسبق هذين الإجراءين الاستثنائيين بأية محاولة للتحري عن المطعون ضده ومحل إقامته لإعلانه بالطعن أو لما تم الحكم عليه. لما كان ذلك وكان عنوان المطعون ضده بصحيفة استئنافه وهو (بجانب مدرسة .... رأس الخيمة) ليس نفسه العنوان الذي تم إعلانه عليه بصحيفة الدعوى والحكم المستأنف كما جاء بسبب الطعن فإنه إعلان المطعون ضده بالحكم المستأنف وقبل ذلك بصحيفة الدعوى على النحو المتقدم يكون وقع باطلاً وإذا كان المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة وتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف ......... عليه خلافاً لما جاء بالنعي فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وقضاء صحيحاً قانوناً لا ينال منه دون إجراء اللصق للإعلان قد تم بإجازة من المحكمة ما دامت ليس من شأن .... إذا لم تتوافر......فيها كما في الدعوى أن نصحح أمراً وقع باطلاً. ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق