الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 20953 لسنة 86 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 100 ص 808

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، أسامة درويش، عبد القوي حفظي ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة.
----------

(100)

الطعن رقم 20953 لسنة 86 القضائية

حريق عمد . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

معاقبة الطاعنة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة وضع النار عمداً في مبنى غير مسكون باعتبارها الجريمة الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة لها وللطاعن الآخر . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنة الثانية بجريمتي استعراض القوة ووضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون أوقع عليها عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة وضع النار عمداً طبقاً للمادة 253 من القانون ذاته بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعنة عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة وضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون هي السجـــن المشدد طبقــاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانــون آنف الذكر – التي أعملها القانون في حق الطاعنة – تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثانية طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لوضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون التي دينت الطاعنة بها طبقاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

أ – المتهمان :

استعرضا وآخرون مجهولون القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليها / .... وذلك بقصد ترويعها وتخويفها بإلحاق الأذى المادي بها والإضرار بممتلكاتها والتأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريض حياتها وسلامتها للخطر حال حمل المتهم الأول لسلاحاً نارياً " بندقية آلية " وقد وقع بناءً على ارتكاب تلك الجريمة جناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : وضعا النار عمداً في مبنى غير مسكون " حانوت " والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر ، بأن قاموا بإيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف " زجاجات جازولين بفتائل مشتعلة " إليه فاندلعت النيران وامتدت إلى واجهة المحـل وأتلفتها على النحو المُبيّن تفصيلاً بالتحقيقات .

ب – المتهم الأول :

1 – أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

2 – أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمـر الإحالـة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 253 ، 357 مكرراً ، 375 مكرراً أ/1-4 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/2-6 ، 26/1-4 من القانـون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول الملحق ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من .... و .... بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريم الأول ألفي جنيه .

        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي استعراض القوة حال حمل الطاعن الأول سلاحاً ووضع النار عمداً في مبنى ليس مسكون ، كما دان الطاعن الأول بجريمتي إحراز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل عليها قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه اعتوره عدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يُبيّن أركان الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

        من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنة الثانية بجريمتي استعراض القوة ووضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون أوقع عليها عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة وضع النار عمداً طبقاً للمادة 253 من القانون ذاته بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعنة عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة وضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون هي السجــن المشدد طبقــاً للمادة 253 من قانون العقوبـات وكانت المادة 17 من القانــون آنف الذكر – التي أعملها القانون في حق الطاعنة – تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثانية طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة السجن المشـدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لوضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون التي دينت الطاعنة بها طبقاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق