الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 6768 لسنة 52 ق جلسة 13 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 105 ص 511

جلسة 13 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين: حسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.

--------------

(105)
الطعن رقم 6768 لسنة 52 القضائية

محكمة الجنايات. حكم "سقوطه". قانون "تفسيره" "تطبيقه". نقض "حالاته. الخطأ في تطبيق القانون".
العبرة في شأن سقوط الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بالوصف الذي أقيمت به الدعوى. مثال.

-----------------
لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" ونصت المادة 397 من ذات القانون على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة" وكان مناط التفرقة بين نص المادتين 395، 397 من قانون الإجراءات الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور ويبطل حتماً الحكم الصادر في غيبة المتهم بالقبض عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب اعتبار الحكم الغيابي قائماً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم الغيابي الذي صدر فيها بتاريخ 5 - 3 - 1978 على أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: واقع.... بغير رضاها بأن أمسك بها وأرقدها على ظهرها ورفع ملابسها وأدخل قضيبه في فرجها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت غيابياً عملاً بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور باعتبار أن الواقعة جنحة هتك عرض. فعارض المطعون ضده وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده باعتبار الواقعة جنحة لا جناية كما ورد بأمر الإحالة، قد خالف القانون، ذلك بأن الحكم الغيابي في هذه الحالة لا تقبل المعارضة فيه، وإنما يسقط وتعاد المحاكمة من جديد - بضبط المتهم وحضوره تلك المحاكمة إذ العبرة في وصف التهمة بالنسبة للحكم الصادر غيابياً بما يتضمنه أمر الإحالة لا بما ينتهي إليه الحكم.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه واقع أنثى بغير رضاها وطلبت عقابه بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات، فأمر مستشار الإحالة بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمادة سالفي الذكر، وبتاريخ..... قضت هذه المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر واعتبرت الواقعة جنحة هتك عرض بغير قوة أو تهديد طبقاً للمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. ولما ضبط المطعون ضده وعرض على محكمة الجنايات، أمرت بتمكينه من التقرير بالمعارضة في هذا الحكم، وإذ عارض، قضت تلك المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظرها. لما كان ذلك وكان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" ونصت المادة 397 من ذات القانون على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة" وكان مناط التفرقة بين نص المادتين 395، 397 من قانون الإجراءات الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور ويبطل حتماً الحكم الصادر في غيبة المتهم بالقبض عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب اعتبار الحكم الغيابي قائماً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم الغيابي الذي صدر فيها بتاريخ........ على أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائماً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق