الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 يناير 2021

قرار وزير التنمية المحلية 5 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020

نشر بالوقائع المصرية - العدد 11 تابع (أ) في 14 يناير سنة 2021 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :



المادة رقم 1 اصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شـأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة رقم 2 اصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 14/1/2021
وزير التنمية المحلية
لواء/محمود شعراوى



مادة رقم 1

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (?) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري .
2 - المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .
4 - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5 - صحيفة الحالة الجنائية .
6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .

مادة رقم 2

تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .



مادة رقم 3

إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .



مادة رقم 4

يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص .



مادة رقم 5

وفى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
وفى حالة انقضاء ?? يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .



مادة رقم 6

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون .



مادة رقم 7

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .
كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم . كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف في كل منطقة .



مادة رقم 8

رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :
الموقع عدد المركبات رسم الترخيص
المدن والأحياء
من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

 

نموذج

محافظة / جهاز مدينة ...........................
لجنة تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع
اسم الطالب /.....................................................................................
العمل / ............................................................................
محل الإقامة / ..................................................................................
رقم التليفون / ..............................................................
البريد الإلكتروني / ..........................................................................
المحل المختار - عنوان المراسلات / ..................................... .................
موقع الترخيص المراد / .......................................................................
تحريرًا في / / 202
مقدم الطلب .................................... ( تكتب البيانات كاملة من واقع إثبات الشخصية ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق