الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يناير 2021

الطعن 3 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 


برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المطعون ضده / بنك ..... التجاري بوكالة المحامي / ..... 

الوقائــــــــــــع 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن / كان أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 96/2016 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم (402/2004) لحين الفصل في الدعوى . ثانياً : إلزام المدعى عليه أن يؤدي التعويض المناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء خطأ المدعى عليه . ثالثاً : إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 18/7/2000 أبرم المدعي مع البنك المدعى عليه اتفاقية تسهيلات بنكية بضمان رهن أربعة عقارات مملوكة لورثة المرحوم ..... وفقاً لعقد الرهن رقم 39/2000 والمصدق لدى دائرة الأراضي برأس الخيمة وذلك ضماناً لسداد قرض بقيمة 600 ألف درهم و أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 833/2002 مدني ضد الورثة وصدر الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 1,622,000 درهم ، تم تعديل الحكم المذكور بتاريخ 15/2/2004 بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 32 و 36/2003 بإلزام المدعين في الدعوى الماثلة بأن يؤدوا للبنك المدعى عليه مبلغ (1,660,000) درهم والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ الحكم الاستئنافي وقد شرع البنك بتنفيذ ذلك الحكم بموجب ملف التنفيذ رقم 202/2004 ولم يقم بالتنفيذ على العقارات المرهونة وبيعها و إنما ماطل في إجراءات البيع مما ترتب عليه تراكم الفوائد لتبلغ بتاريخ 1/2/2016 مبلغ وقدره (1,615,339) درهم ولغاية رفع هذه الدعوى لم تتم إجراءات التنفيذ ببيع العقارات المرهونة وتحصيل المبلغ المحكوم به ، ولعدم قبول المدعين احتساب هذه الفوائد تقدموا بالدعوى رقم (3/2016) منازعات تنفيذ لانتداب خبير حسابي ووقف الفائدة من تاريخ الحكم الاستئنافي إلا أنه صدر بتاريخ 13/11/2016 الحكم برفض الدعوى ولما كان البنك المدعى عليه قد خالف نصوص المواد 1399 ، 1419 ، 1430 من قانون المعاملات المدنية بعدم التنفيذ المباشر على العقارات المرهونة لصالحه وتعسفه في استعمال حقه باللجوء للدعوى القضائية والمماطلة في إجراءات بيع العقارات المرهونة بما أدى لتراكم الفوائد على عاتق المدعي عن نفسه وبصفته بما يعد خطأ متعمد من جانبه موجب للتعويض عملاً بالمادة (106) من قانون المعاملات المدنية و من ثم كانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/12/2016م برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6/2017 وبتاريخ 16/3/2017 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الجهة المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/5/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

---------- 
المحكمة
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن أولهما : على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده قد سلك الطريق القانوني في جميع الإجراءات التي قام بها ضد الورثة وأنه لذلك لا يوجد خطأ في جانبه يوجب مساءلته عنه وذلك لأن للبنك الدائن الخيار إما بالتنفيذ المباشر على العقار المرهون أو رفع دعوى عادية أمام المحكمة المختصة وبالتالي يحق له سلوك الطريق الثاني برغم أن المطعون ضده الذي كان رافضاً لعدد 4 عقارات تكفي لسداد أي مديونية بذمة المستأنف اختار الطريق الذي سوف يستفيد منه مادياً . 

حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص بالمادة 1417 من قانون المعاملات المدنية على أنه " إن كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره " مؤداه وجوب اقتضاء الدائن المرتهن للدين عن طريق التنفيذ على العقار المرهون أولاً لا يكون إلا إذا كان الراهن كفيلاً عينياً ولم يكن هو المدين . كما أن النص بالمادة 1419 من ذات القانون على أن " للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته ... فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي" مؤداه أن استنفاذ الدائن المرتهن لدينه من العقار المرهون ابتداء هو حق جوازي له إن شاء استعمله ولا يكون ثمة مخالفة للقانون في عدم استعماله لهذا الحق واختياره لمطالبة المدين مباشرة بقيمة الدين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً بغض النظر عما أورده من سبب خاطئ قانوناً يجوز لهذه المحكمة تداركه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس طالما أن الرهن في الدعوى واقع من المدين لصالح البنك المطعون ضده . 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين نفى أي خطأ عن المطعون ضده بسبب مماطلته في التنفيذ بعدم تنفيذه على العقار المرهون فقط وإنما حجز تحفظياً جميع عقارات الورثة لمدة تزيد عن 12 سنة مما غل يد الطاعن الوكيل عن الورثة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان من المقرر أن استخلاص توافر الفعل المكون للخطأ أو عدمه الموجب للمسؤولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قيام خطأ موجب للمسؤولية المدنية في جانب المطعون ضده على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات بأنه لم يثبت في الأوراق ما أشار إليه المدعي في صحيفة دعواه من المماطلة في إجراءات التنفيذ بل جاءت الأوراق تدل على أن المدعي و باقي الورثة أقام الإشكال رقم 154لسنة 2015 و المنازعة التنفيذية رقم 3 لسنة 2016 سعياً لوقف إجراءات بيع العقارات توقيا لاتخاذ إجراء البيع مستدلاً لينتهي من ذلك إلى عدم صحة إدعاء الطاعن قيام البنك المطعون ضده بعرقلة إتمام إجراءات التنفيذ ، فهذه أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره يكون غير مقبول ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق