باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 12 ق 2017 - مدنى
الطاعن / مستشفى .... بوكالة المحامي / .....
المطعون ضدهم / 1- ...... 2- الشركة ... الدولية للاستشارات الحديد ذ.م.م. 3- الشركة .... للتأمين على الحياة والعام (م.ع.م).
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 228/2015 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بمنع المستأنف ضدها الأولى من السفر خارج البلاد والتعميم عليها بكافة منافذ الدولة وإصدار الأمر بالحجز التحفظي على كافة أموال المستأنف ضدهم بما سيسفر عنه تقرير الخبير و إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب وبندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة في الطلب ومنطوق حكم محكمة أول درجة، وذلك على سند من القول أن المطعون ضدها الأولى موظفة لدى الثانية منذ 8/12/2012 ومشمولة بتغطية تأمينية تلقت العلاج لدى الطاعن إثر دخولها المستشفى بتاريخ 31/2/2015 كونها مشمولة بالتأمين لدى المطعون ضدها الرابعة بموجب اتفاقية تأمين طبي مبرمة بين المطعون ضدها الثانية و المطعون ضدها الرابعة و أن المطعون ضدها الثالثة منوط بها إدارة الخدمات الطبية الخاصة بشركة التأمين عن المطالبات الطبية الخاصة بالطاعنة، وطبقاً لبوليصة التأمين فإن المطعون ضدها الأولى تندرج تحت الفئة (ج) وأن الحد السنوي الأقصى لقيمة التغطية التأمينية للرعاية الصحية لها مبلغ 100,000.00 درهم، ودخول المطعون ضدها الأولى المستشفى بتاريخ 13/2/2015 وخروجها بتاريخ 23/4/2015 إجراء عملية جراحية وإعطائها العلاج اللازم فقد ترتب جراء ذلك مبلغ 642,646.55 درهم، وبمطالبة الطاعن المطعون ضدهم بالمبلغ المترصد المذكور امتنعوا عن الدفع، حيث حررت المطعون ضدها الأولى تعهد بتاريخ خروجها في 23/4/2015 لصالح الطاعن إلا أن المدعى عليهم رفضوا تسديد كلفة علاج المطعون ضدها الأولى مما حدا بالطاعن لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/7/2016: أولاً) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثالثة. ثانياً) بقبول إدخال الشركة ... للتأمين على الحياة (م.ع.م) خصماً في الدعوى. ثالثاً) بإلزام المدعى عليها – الخصم المدخل- الشركة .... للتأمين على الحياة (م.ع.م) بأن تؤدي للمدعية مبلغ مائة ألف درهم ورفضت عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية ربع المصاريف والمدعى عليها الخصم المدخل – بباقيها وإلزامهما بذات النسبة بأن يؤدوا مائة درهم مقابل الأتعاب.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 465/2016م وبتاريخ 22/11/2016 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصروفات.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/1/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وتم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حين لم يلتزم في قضائه بمضمون اتفاقية التأمين الحاكمة للنزاع التي قررت التزام المطعون ضدها الثالثة شركة التأمين بتغطية سنوية للعاملين لدى المطعون ضدها الثانية بمبلغ قدره مائة ألف درهم للفئة (ج) – وأنه في حالة رغبة المؤمن له تلقي خدمة طبية تفوق قيمة التغطية التأمينية فيتعين أولاً: إخطار الشركة المؤمنة (المطعون ضدها الثالثة) للحصول على موافقتها المسبقة و أن المطعون ضدها الثانية أو العاملين لديها المؤمنين هم من يتحمل تكلفة الخدمات الطبية التي تزيد على قيمة التغطية التأمينية ، و قضى برفض الدعوى برغم : أولا : ثبوت رغبة المطعون ضدها الثانية الواضحة من مكتوب مدير مواردها البشرية بتاريخ 1/3/2015 الذي جاءت عباراته دالة على توافر العلم الكافي للمطعون ضدها الثانية بالحالة الصحية للمطعون ضدها الأولى والإجراءات الصحية والعمليات الجراحية التي تمت لها لإنقاذ حياتها وتكلفة تلك الخدمات المقدمة للمطعون ضدها كل في حينه. ثانياً: إقرار المطعون ضدها الثانية غير القضائي على مواصلة تقديم الخدمة الطبية من قبل الطاعن للمطعون ضدها الأولى إلى تمام الشفاء وهذا ما أقرت به المطعون ضدها الأولى بما يوصم الحكم المطعون فيه بسبب النعي . وطلب الطاعن بناء على ذلك الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للفصل في الموضوع والقضاء مجدداً بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بالبند ثالثاً من رفض عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعن تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمطعون ضدها الأولى والبالغ قيمتها (543,646.55 درهم) والفائدة القانونية التأخيرية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في 23/5/2015 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالبند ثالثاً من إلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى للطاعن مبلغ مائة ألف درهم وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأجرة المحاماة.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون خروج منها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه العقود والمحررات وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أنها قد كانت أمنت موظفيها ضد المرض لدى المطعون ضدها الأخيرة في حدود سقف محدد حسب الفئة المصنف فيها كل منهم ـــــ ونظراً لكون كتابها (رسالة بالايميل) تاريخ 1/3/2015 الموجهة للطاعن لا يتضمن التزاما منها بسداد المبالغ المطالب بها بل أنها حصرت التزامها في حدود سقف مبلغ التأمين على المرض المؤهلة له المطعون ضدها الأولى وقدره مائة ألف درهم فلا يمكن أن تتحمل الزائد من نفقات التداوي عن هذا السقف وأن المطعون ضدها الأولى هي التي تتحمله. وكان الثابت من كتاب المطعون ضدها الثانية للطاعن تاريخ 1/3/2015 المشار إليه تنويهها ضمنه إلى وثيقة التأمين على المرض الذي تنتفع بها المطعون ضدها الأولى وسقف التغطية التأمينية المؤهلة لها لمطعون ضدها الأولى و أن ما زاد عن هذا السقف من نفقات علاج فتتحمله المريضة المطعون ضدها الأولى على حسابها الخاص ، وطلبت من الطاعن توجيه المستندات المتعلقة بها إلى مستشفى .... في أبوظبي لتحويلها هناك مع الإشارة على الطاعن أن يباشر إلى حين ذلك علاجها و ستقوم المطعون ضدها الثانية بالوفاء بما زاد عن التغطية التأمينية عن طريق موافقة مسبقة عن كل مبلغ عشرة آلاف درهم مع طلب موافاتها يوماً بيوم بتفاصيل فواتير التداوي . وكان البين من كتاب الطاعن للمطعون ضدها الثانية بتاريخ 19/3/2015 أنه لا ينازع في عدم توصله من المطعون ضدها الثانية بأية موافقة مسبقة عما قدمه للمطعون ضدها من خدمات طبية تجاوزت تغطيتها التأمينية حيث جاء بكتابه المذكور بأن الطاعن لم يتلق أي رد من المطعون ضدها الثانية عن نسخ الفواتير المتعلقة بنفقات التداوي بداية من تجاوزها مبلغ التغطية التأمينية. وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت تحقق شرط استحصال الطاعن من المطعون ضدها صراحة على الموافقة المسبقة منها بالنسبة لكل مبلغ عشرة آلاف زائدة عن التغطية التأمينية. فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من قضاء برفض دعوى الطاعن لعدم ثبوت التزام المطعون ضدها الثانية قبله بالمبالغ المطلوبة يكون جائزاً قائماً على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لكتاب المطعون ضده للطاعن بتاريخ 01/03/2015 سند المطالبة ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق