الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 66 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 66 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن : .... بوكالة المحامي / ....
ضــــــــــد
المطعون ضدهما :1- ......2- .....

المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدة الأول أقام الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب – وفقا لطلباته الختامية - إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 600000 درهم والفوائد القانونية والتعويض المادي والأدبي والرسوم والمصاريف وذلك على سند أنه على اثر مستحقات تجارية لصالحة قد ترصد في ذمة الطاعن المبلغ المالي السالف البيان حرر عنة شيكا لصالحه ثم أقام الدعوى الجزائية رقم 102 لسنة 2013 جنح راس الخيمة واستئنافها رقم 358 لسنة 2013 والتي قضـى فيها بالإدانة وتأيد بالتمييز رقم 68 لسنة 2013 راس الخيمة ومن ثم اضحى هذا الحكم باتا وإذ تخلف الطاعن عن سداد قيمة الشيك وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى . كما أقام الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 57 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدة بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة عدد ثلاث فيلات التي انجزها الطاعن لصالح المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما , والزامة بما يسفر عنة تقرير الخبير . وبعد ان استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن , حكمت بتاريخ 12/1/2017 في الدعوى الأصلية ( رقم 269 لسنة 2016) بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 600000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وعشرة آلاف درهم تعويض أدبى وفى الدعوى المتقابلة (57 لسنة 2016 ) بسلخها مع ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة في المنطوق . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف راس الخيمة التى قضت بتاريخ 24 /4/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات أنه جديرا بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعة أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون من سلوك طريق أمر الأداء لكون كل طلبات المطعون ضدة المطالبة بقيمة الشيك فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المواد 42، 143، 145 من قانون الإجراءات المدنية مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المطالبة بحق تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وحق آخر مرتبط به أو ملحق به أو مترتب عليه لا تتوافر فيه هذه الشروط فإنه يتعين على المدعي في هذه الحالة سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى دون سلوك طريق استصدار أمر الأداء لكونه طريقاً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه ولأن أمر الأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض الطلبات ويرفض البعض الآخر منها ويحيله إلى المحكمة المختصة للفصل فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدة تمثلت في الحكم له بقيمة الشيك والفائدة القانونية والتعويض المادي والأدبي ومن ثم فلا تتوافر فيه شروط سلوك أمر الأداء لأنه لابد أن تكون كل الحق المطالب به دينا ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة، وهي أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار فضلا عن أنه الطلب بقيمة الشيك قد اقترن بطلب الفائدة وهذا وحده كاف بحد ذاته لسلوك الطريق العادي في إقامة الدعوى بشأنه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الشيك محل التداعي هو أداة ضمان وليس أداة وفاء وهذا ثابت من أقوال الشهود إذ أنه ضمان سداد لدين عن والدة وشقيقة المطعون ضده الأول بشأن مستحقات مالية خاصة بعقدي المقاولة المؤرخين 7,9 /8/20108 وهذا يؤكد ارتباط الدعوى الأصلية والمتقابلة , إلا أن الحكم المطعون ضدة لم يعتد بأثر شهادة شاهدي الطاعن وارتباط الدعويين الأصلية والمتقابلة في تصفية الحساب بين طرفي التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. كما من المقرر- كذلك- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليها مدلولها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أنه لا علاقة للشيك محل التداعي بعقدي المقاولة موضوع الدعوى المتقابلة إذ ثبت أن المطعون ضده الأول قام بالتوقيع على عقدي المقاولة بصفته ممثلا عن الأصيل أي بمثابة وكيلا عن الأصيل في حين أن الشيك محل التداعي محررا له وقد خلت الأوراق من ثبوت صحة ادعاء الطاعن من ارتباط الشيك بعقدي المقاولة إذ أنه منبت الصلة عنهما وبالتالي لا ترابط بين الدعويين الأصلية والمتقابلة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مردود بالأوراق فان النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًّا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ولا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز , ويكون الطعن برمته غير مقبول , ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق