الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 يناير 2021

الطعن 20387 لسنة 88 ق جلسة 26 / 2 / 2020

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبـد السميـع           نـــــائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قــــرنــــــــــــي       ،     ســمـــيـــر عـبد الـــــــمنعــم

                          ســـــمــــيـــــر ســـــعــــــــــد         و     الـــــدســـــوقي الخـــــــولـى

             نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة

ورئيس النيابة السيد / علي طلبه  .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441هـ الموافق 26 فبراير سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتــي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20387 لسنة 88 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن

-       السيد / ..... . المقيم / ..... - المهندسين – محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعن .

ضـــــــــــــــــــــــــد

-       السيد / رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري . موطنه القانوني / .... - القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده . 

الــــــوقــــــــــــــائــــــــع

     في يـوم 6/11/2018 طُعــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2018 في الاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 15/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفض الطعن بالنقض .

وبجلسة 13/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/2/2020 للمرافعة ، وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســة - حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة

        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقـــرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2364 لسنة 2016 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده – نادي السيارات والرحلات المصري – بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 147171.5 جنيه المقابل النقدي عن المتبقي من إجازاته الاعتيادية ومقدارها 155 يوماً ، ومبلغ 32702 جنيه باقي مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 16000 جنيه قيمة العلاوات المستحقة ، ومبلغ 5464 جنيه قيمة فروق الأجر المستحق عن باقي مدة العمل المؤرخ 10/4/2016 ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده اعتباراً من 1/4/2005 بموجب عقد عمل محدد المدة تم تجديده بموجب عقود عمل كان آخرها العقد المؤرخ 10/4/2016 ، وانتهت خدمته بالاستقالة في 23/4/2016 ، واستحق له مقابل نقدي عن إجازات اعتيادية مقدارها 245 يوم ، ومكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة، والأجر المستحق له عن المدة المتبقية من عقد العمل المؤرخ 10/4/2016 ، والمتضمن النص على انتهائه في 9/10/2016 ومقدارها تسعة أيام وخمسة أشهر ، وإذ لم يصرف له المطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته السابقة على بلوغه سن الستين ، وما زاد عن تسعين يوماً من إجازاته الاعتيادية ، واحتسب ما تم صرفه من هذه المستحقات ، والأجر المستحق عن المدة الباقية من عقد العمل على أساس الأجر المحدد لعقد العمل ومقداره سبعة عشر ألف جنيه شهرياً دون الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه ومقداره 18031 جنيه فضلاً عن خصمه قيمة العلاوات التي سبق منحها بدون سند مستنداً في ذلك إلى الإقرار المؤرخ 25/6/2016 ، والذي يفيد استلامه مبلغ 183425 جنيه بمقولة أن هذا المبلغ يمثل كافة مستحقاته رغم أن هذا المبلغ المنصرف لم يشمل المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية فيما جاوز التسعين يوماً ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة السابقة على سن الستين ، والفروق المستحقة نتيجة تسوية هذه المستحقات على أساس الأجر الفعلي بالإضافة إلى مبلغ العلاوات التي تم خصمها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/12/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/9/2018 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بالفروق بين ما تم صرفه له بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 من مكافأة نهاية الخدمة ، والأجر المستحق عن باقي المدة المتبقية من عقد العمل والمقابل النقدي عن تسعين يوماً من إجازاته السنوية ، وما هو مستحق له فعلاً من هذه الحقوق وفقاً للأجر الفعلي بمقولة أن توقيعه على هذا الإقرار بجعله حجة عليه في تقاضيه كامل مستحقاته رغم أن الثابت من التسوية التي أجراها المطعون ضده لهذه المستحقات أنها تمت على أساس الأجر المحدد بعقد العمل المؤرخ 10/4/2016 ومقداره 17000 جنيه شهرياً بالرغم من وجوب تسويته على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه ومقداره 18031 جنيه شهرياً على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد العمل من العقود الرضائية يحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما ، ومتى حدد الطرفان الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما ، إذ تنص المادة 147 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، وللأسباب التي يقررها القانون " فإذا تحدد الأجر في العقد أو في قرارات صاحب العمل التي تُعد متممة لعقد العمل فإن هذا الأجر يكون ثابتاً ، ولا يجوز لأياً من المتعاقدين أن يستقل بتعديله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير وعقد العمل المؤرخ 10/4/2016 المقدمين من الطاعن رفق الطعن ، أن الطاعن التحق بالعمل لدى النادي المطعون ضده اعتباراً من 1/4/2005 بموجب عقود عمل محددة المدة كان آخرها عقد العمل المؤرخ 10/4/2016 والموقع عليه من الطاعن ورئيس مجلس إدارة النادي المطعون ضده ، والذي تتضمن النص على انتهاء مدة هذا العقد في 9/10/2016 ، وأن الأجر المتفق عليه بين الطرفين تحدد بمبلغ 17000 جنيه شهرياً، وإذ خلت الأوراق مما يثبت صدور قرار صريح من المطعون ضده بتعديل هذا الأجر بما يزيد عما تم الاتفاق عليه بعقد العمل ، فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية ما تم صرفه له من مكافأة نهاية الخدمة والأجر عن المدة الباقية من عقد العمل ، والمقابل النقدي عن تسعين يوماً من إجازاته السنوية على أجر يغاير الأجر المحدد بعقد العمل سالف الذكر يكون فاقداً لسنده القانوني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبه في هذا الخصوص فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ، ويضحى هذا النعي غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

   وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بقيمة مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته السابقة على بلوغه سن الستين رغم أن التسوية التي أجراها النادي المطعون ضده لهذه المكافأة اقتصرت على ما يستحقه منها عن مدة خدمته بعد سن الستين بالمخالفة لنظام المكافأة الذي أقره مجلس إدارته ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه ، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرار رقم 30 الصادر من مجلس إدارة النادي المطعون ضده بتاريخ 12/10/2014 أن مجلس الإدارة وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه وفقاً لنظامين مختلفين ، أولهما : بالنسبة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الستين ، فنص على أن تكون المكافأة بحد أقصى تسعين ألف جنيه لحملة المؤهلات العليا ، ومبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه لحملة المؤهلات المتوسطة ، ومبلغ خمسة وستين ألف جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة أو بدون مؤهل ، والنظام الثاني : بالنسبة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين ، فنص على أن يطبق بشأنهم نظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فتحسب المكافأة المستحقة لهذه الطائفة من العاملين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين ، وأجر شهر عن كل من السنوات التالية لها ، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الطاعن انتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 23/4/2016 بعد بلوغه سن الستين ، وأن النادي أجرى تسوية المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن الخمس سنوات التالية لبلوغه سن الستين ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بمبلغ إجمالي 93500 جنيه ، ومن ثم فإن طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته السابقة عن بلوغه سن الستين رغم عدم جواز الجمع بين نظام مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن الستين ، ونظام مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته بعد بلوغ سن الستين يكون فاقداً لسنده القانوني ، ويكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .

        وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره 16000 جنيه قيمة العلاوات التي خصمها المطعون ضده من مستحقاته لديه بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده سنداً لاستقطاع هذا المبلغ ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن قد أقر بها أنه كان يتقاضى أجراً يزيد عن الأجر المحدد بعقد العمل المؤرخ 10/4/2016 وأيضاً عقد العمل السابق عليه المؤرخ 10/4/2015 ، وكان الثابت من بيان تسوية المستحقات التي تم صرفها للطاعن أن المطعون ضده خصم منها مبلغ 16000 جنيه تحت بند أنها صرفت بالزيادة عن قيمة التعاقد ، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على أن المبلغ المخصوم يمثل علاوات سبق منحها له فإن خصم المطعون ضده للمبالغ التي تقاضاها الطاعن بما يزيد عن الأجر المتفق عليه بعقود العمل يكون متفقاً وصحيح القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

        وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير انتهى في تقريره إلى أن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز التسعين يوماً التي صرف المقابل عنها مقداره 155 يوماً ، وأن التسوية التي أجراها المطعون ضده لمستحقاته لم تتضمن المقابل النقدي المستحق عنها ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبه بالمقابل النقدي عن هذا الرصيد بمقولة أنه تخالص عن مستحقاته بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 رغم أن المبالغ التي تقاضاها بموجب هذا الإقرار وفقاً للتسوية التي أجراها المطعون ضده مقدارها 183425 جنيه لم تشمل المقابل المستحق عن هذا الرصيد ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أن " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ..... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " يدل على أن المشرع واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل أو الأجر المقابل لهذا الرصيد كل ثلاث سنوات ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لها طالما لم يقدم صاحب العمل دليلاً على أن العامل رفض كتابة القيام بها في المواعيد التي تحددت القيام بهذه الإجازات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن رصيد الإجازات السنوية المستحق للطاعن منذ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضده بعقد العمل المؤرخ 1/4/2005 بلغ 245 يوماً وأن المطعون ضده صرف له المقابل النقدي عن تسعين يوماً من هذا الرصيد بمبلغ مقداره 51000 جنيه بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 ، ولم يصرف له المقابل المستحق عن باقي هذا الرصيد ومقداره 155 يوماً ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً يُثبت أن الطاعن رفض كتابة القيام بهذه الإجازات في المواعيد التي تحددت للقيام بها ، ومن ثم تعين القضاء بإلزامه بأداء هذا المقابل المستحق عن هذا الرصيد محسوباً على أساس الأجر المحدد بعقد العمل ومقداره 17000 جنيه شهرياً فيكون المقابل المستحق مبلغ مقداره 87833.3 جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب بمقولة أن الطاعن تخالص عن كافة مستحقاته بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 رغم أن الثابت بهذا الإقرار أن المبلغ الذي تقاضاه من المطعون ضده مقداره 183425 جنيه ووفقاً للثابت من التسوية التي أجراها المطعون ضده ، فإن هذا المبلغ لم يشمل إلا المقابل المستحق عن تسعين يوماً فقط دون باقي رصيد الإجازات المشار إليه آنفاً وبالرغم من أن المادة الخامسة من قانون العمل سالف الذكر قد حظرت من الانتقاص من حقوق العامل ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من مخالفة للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

        وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستانف في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن الباقي من رصيد إجازاته السنوية ، والقضاء بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 87833.3 جنيه قيمة المقابل النقدي عن 155 يوماً من رصيد إجازاته السنوية وتأييده فيما عدا ذلك .

لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض طلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية ، وحكمت في الاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية ، والقضاء بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 87833.3 جنيه قيمة المقابل النقدي عن 155 يوماً من إجازاته السنوية وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق