الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 12 لسنة 12 ق جلسة 31 / 10 / 2017 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بـدار القضاء بـإمـارة رأس الخيمـة
في يوم الثلاثاء 11 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 31 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعنة / ..... بوكالة المحاميان / ..... و .... 

ضــــــــــــد 

المطعون ضدها / شركة .... الوطنية للتأمين 

بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 88 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهم وفائدة قانونية تعويضاً لكافة الأضرار التي إصابتها من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ودين قائدها بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 17/8/2017 قضت بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض اطلعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاث أوجه تنص الطاعنة بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض لا يتناسب مع حجم الأضرار التي اصابت الطاعنة من جراء الحادث المروري وفق الثابت من التقارير الطبية وابتي يبين منها إجراء الطاعنة لعمليتين جراحيتين ومدى تكاليفهما وحاجتها إلى عملية جراحية أخرى لاستبدال كامل لمفصل الورك الأيمن وما تخلف لديها من نسبة إعاقة 5% تستحق عنها مبلغ عشرة الاف درهم من قيمة الدية لوقوع الضرر وثبوته فعلاً ولم يراعى تكاليف العمليات وما تكبدته الطاعنة من مصاريف انتقال للمستشفيات وقيمة الأدوية التي تناولتها لمدة عام والأشعة والعلاج الطبيعي وما أصابها من آلام نفسية لحزنها على نفسها ودون بيان لعناصر الضرر المادي والمعنوي والتفت عن طلب الطاعنة إحالتها إلى الطب الشرعي لبيان نسبة العجز الناتجة عن قصر الورك الأيمن مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار، ولا يتقيد القاضي في تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص ومن المقرر أن التقرير الطبي شأنه شأن تقارير الخبراء، يعد عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تطرحه أو تأخذ به متى اطمأنت إليه ولا عليها إذا لم تجب طلب الطاعنة بعرضها على الطبيب الشرعي متى كان التقرير الطبي سند الدعوى جاء وافياً شاملاً للإصابة التي لحقت بها ومدى تأثرها بها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على التقرير الأولية والتقرير النهائي المرفقين بالأوراق أولهما صادر عن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي وارتأى أن ما اشتملت عليه يتضمن بيان وافى للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بالطاعنة وخلصت المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان إلى ما ورد بها وتخذها سنداً لقضائه، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير التعويض قد عرض لكافة عناصر الضرر الذي حاق بالطاعنة التي يتعين مراعاتها في حساب التعويض ثم تولى بماله من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي تستحقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة ورأى أنه مناسباً لجبر الأضرار التي لحقت الطاعنة، وكان التعويض المقضي به ليس دية ولا أرشاً وإنما هو عن الأضرار المادية والأدبية المتروك تقديرها إلى المحكمة، فإن ما تثيره الطاعنة حول عدم تناسب التعويض المقضي به مع ما لحق بها من إضرار وعدم بيان عناصر الضرر وعد الاستجابة لطلب إحالتها للطلب الشرعي يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الفصل في طلب الفائدة القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الاستئناف – عملاً بنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي – ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ويتحدد نطاقها أمامها بما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يتجاوزها إلى ما لم يطعن عليه الخصوم ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت من أن صحيفة استئناف الطاعنة لم تتضمن طلب الفوائد القانونية وقصرت الطاعنة نطاق استئنافها بالصحيفة وكذا مذكرتها الشارحة لها وكذلك مذكراتها المقدمتين لجلستي 12-25/7/2017 على طلب القضاء لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الحادث وأغفلت طلب الفوائد الذي سبق وأن أشارت إليه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق