باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 57 لسنـــة 12 ق 2017 ـ مدنى
الطاعنة : ........ بوكالة المحامية / ............
ضــــــــــد
المطعون ضدها : ........... بوكالة المحامي / .........
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع وما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1,250,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع توقيع الحجز التحفظي . على سند من قيام المدير العام السابق للمطعون ضدها بتاريخ 8/2/2013 بالتوقيع على اتفاقية وهمية مع الطاعنة وعلى اثر ذلك تحرر ثلاث فواتير بقيمة المبلغ المطالب به وتم تحويل هذا المبلغ من حسابها دون ان يكون هناك ثمة ارتباط حقيقي وإنما تم بقصد التهرب من التفليسة التي وقعت بشان المطعون ضدها في دولة ألمانيا وبالتالي تكون الطاعنة استلمت منها دون وجه حق هذا المبلغ ومن ثم كانت الدعوى . بتاريخ 30/8/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى واعتبار الحجز التحفظي الصادر 1/5/2016 كأن لم يكن . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف راس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 28/3/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 1250000 درهم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها أن المبلغ المطالب به ليس دينا في ذمتها و إنما هو ملكا لها وان الذى قام بتحويل هذا المبلغ هو شخص غير مختصم في الدعوى وهو الملتزم برده ناهيك أن المطعون ضدها هي المكلفة بإثبات دعواها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح له بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 324 من قانون المعاملات المدنية ــ وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ــ أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده إلى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافـع ــ بصـرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها ــ باعتبار أن المنافع أموال مضمونة، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير حق عائد استثماره ــ ومن ثم يتعين على القابض ، إذا ثبت أن ما قبضه كان بغير حق، أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه , كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحويل المصرفي وعلى ما تفيده المادة 380 من قانون المعاملات التجارية هو نقل البنك أو المؤسسة المالية مبلغ من النقود من حساب لديه للعميل الآمر بالتحويل وبناء على طلب كتابي منه إلى حساب آخر للمستفيد، إما لدى ذلك البنك أو المؤسسة المالية أو لدى بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى وذلك عن طريق قيود دفترية, ويستطيع المدين بواسطته وهو العميل الآمر بالتحويل أن يفي بدين لدائنه وهو المستفيد دون حاجة إلى استعمال النقود, كما أن النص في المادة 384/1 من قانون المعاملات التجارية على أن (يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل, ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد) وفي المادة 385 من ذات القانون على أن ((يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد) يدل على أنه لا يحق للآمر بالتحويل الرجوع عن هذا الأمر بعد قيده في الجانب المدين من حسابه لدى البنك ولو قبل قيد قيمته فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد لدى البنك المحول إليه, وذلك نتيجة لما رتبه القانون من انتقال ملكية المبلغ الذي تم تحويله إلى المستفيد بمجرد تمام هذا القيد دون توقف على أي إجراء آخر وتخرج قيمة ما تم تحويله من الذمة المالية للآمر بالتحويل , طالما أن هذا التحويل كان بمناسبة عمل أو اتفاق حقيقي ترتب عليه دين ترصد في ذمة الأمر بالتحويل إلا أنه إذ لم يستطع المستفيد إثبات هذا الاتفاق فانه ينطبق علية أحكام رد الأموال غير المستحقة وهذا ما يتفق مع العرف المصرفي في المعاملات المصـرفية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق ومن أصول التحويلات البنكية أنه ثبت تحويل المبلغ السالف البيان من حساب المطعون ضدها إلى الطاعنة دون ثمة اتفاق حقيقي ولم تقدم الطاعنة أصول المديونية التي تسببت في تحويل هذا المبلغ وهي المكلفة بإثبات ذلك وهذا يتفق مع العرف المصرفي والأصول المصرفية في المعاملات المصـرفية وبالتالي يتعين على الطاعنة رد ما تحصلت علية بدون وجه حق, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله في الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يقوم على أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول , ولما تقدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق