باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جـدول المحكمــة بـرقمي 50 & 52 سنـــة 12 ق 2017 – مدنى
أولا :الطعن رقم 50 لسنة 2017
الطاعن : .... بوكالة المحامي / ........
المطعون ضدهما : 1- ..... 2- .......... بوكالة المحامي / ..........
ثانياً : الطعن رقم 52 لسنة 2017
الطاعن : .......... بوكالة المحامي / .........
المطعون ضدهما : 1 - ...... بوكالة المحامي / ....... 2 – .........
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول (رقم 50 لسنة 2017) أقام الدعوى رقم 72 لسنة 2014 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 وإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 515000 درهم والتعويض ، على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 7/6/2011 تم الاتفاق مع الطاعن على شراء المطعون ضده الأول منه رخصة مركز ...للتجميل لقاء مبلغ 515000 درهم دفع منه مبلغ 280000 درهم وقت إبرام العقد وتم تحرير عدد 11 شيك بالمتبقي من ثمن المبيع وقد التزم الطاعن بنقل ملكية الرخصة سالفة البيان إلا أنه أخل بالتزامه وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية ، ومن ثم كانت الدعوى . قدم وكيل الطاعن صحيفة إدخال المطعون ضدها الثانية وطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليه على سند من توافر الغش والتواطئ بين الخصم المدخل والمطعون ضده الأول بأن أوهماه بأن الخصم المدخل تنازلت عن عقدها المحرر منه المؤرخ 14/6/2010 وحلول المطعون ضده محلها ، بتاريخ 25/10/2016 حكمت المحكمة أولاً : بقبول الإدخال شكلاً وفى الموضوع برفضة ثانياً : بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 280000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 547 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 559 لسنة 2016 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19/3/2017 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول عدد 11 شيكاً والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، والتأييد فيما عدا ذلك . وفى الاستئناف الثاني برفضه .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول كما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن الثاني وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما للارتباط ، ورأت أنهما جديراً بالنظر.
أولاً:- الطعن رقم 50 لسنة 2017
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه يوجد شركة بين المطعون ضدهما باستثمار المبيع على تاريخ البيع للمطعون ضده الأول الذى كان يتواجد بالمحل ويقوم بأعمال الإدارة والظهور بمظهر الوكيل عنها مما يثبت الغش والتواطئ ضد الطاعن الأمر الذى دفعه إلى تحرير العقد محل التداعي إلى المطعون ضده الأول المؤرخ 7/6/2011 كذلك يثبت التواطئ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2013 الذي قضى بإلزام المطعون ضده الأول بدفع القيمة الإيجارية للمحل عين التداعي ، وبوجود ارتباط بين المطعون ضدها الثانية والدعوى الراهنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الغش والتواطئي وانتهى في قضاءه إلى أن المطعون ضدها الثاني ليست طرفاً في العقد سند الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضة .
وحيث أن هذا النعي في غير محل ؛ ذلك أنه من المقرر إذا كانت المسألة الواحدة بعينها كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. كما أنه من المقرر لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصاً سائغاً ولـه أصله الثابت في الأوراق ، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها . كما أنه من المقرر إن الإدخال يفترض وجود ارتباط بين الدعوى المعروضة وبين شخص من الغير إذ لابد من توافر ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق إن مسألة تعرض الطاعن للغش والتواطئي من المطعون ضدهما بشأن محل التداعي سبق بحثها في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 437 لسنة 2013 وكان ذلك من ذات أطراف النزاع ، وقضى فيها بالرفض وصار باتاً بالطعن رقم 200 لسنة 2015 ومن ثم فقد اكتسبت حجية الأمر المقضي به ويمتنع عن الخصوم إثارتها مرة أخرى في أي دعوى لاحقة ، فضلاً عن ذلك إن المطعون ضدها الثانية لم تكن طرفًا في العقد سند الدعوى وبالتالي فإن التمسك بأوجه دفاع الطاعن بشأن هذه المسألة يكون غير منتج في النزاع ، ولا يؤثر في ذلك القضاء الحكم الصادر في الدعوى 357 لسنة 2015 واستئنافها رقم 203 لسنة 2015 ، إذ أنه في حقيقته هو قضاء باسترداد الطاعن القيمة الإيجارية للعين محل التداعي من المطعون ضده الأول نفاذاً للعقد المؤرخ 7/6/2011 وللحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 2011 منازعة عقارية ، ناهيك عن أنه وإن كان قد تضمن الحكم في أسبابه أن الجميع يعلموا بالعقدين الأول المؤرخ 14/6/2010 والخاص بالمطعون ضدها والعقد الثاني المؤرخ 7/6/2011 الخاص بالمطعون ضده الأول وقد تقايل العقد الأول وفقاً لإقرار الطاعن إلا أنه لم يتناول الحكم ما يثار من الطاعن في شأن مسألة الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما ضد الطاعن التي كانت مثاراً للبحث في الحكم الصادر 437 لسنة 2013 وصار باتاً بالطعن رقم 200 لسنة 2015 على النحو المبين سلفاً إذ أن علم الأطراف بالعقدين لا تثبت معها مسألة الغش والتواطؤ ، وكذلك لم يتناول مسألة ما يترتب على هذا التقايل من أثار من إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وأيضاً عقد البيع الثاني محل التداعي وأثاره ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سداد المطعون ضده مبلغ 280000 درهم الذى يمثل كامل الثمن المبيع وأن الأوراق خلت من أي مستندات تثبت هذا السداد وطلب تحقيق هذا الدفاع بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الحكم المطعون ضده لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح له رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ؛ ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سداد المطعون ضده مبلغ 280000 درهم الذي يمثل باقي كامل الثمن المبيع وطلب تحقيق هذا الدفاع ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الطاعن برد هذا المبلغ سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة ، دون بحث باقي الأوجه.
ثانياً : الطعن رقم 52 لسنة 2017
حيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه ذلك يقول توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول بأن وصفه بالاتهامات المتكررة أمام المحكمة الجزائية وعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية بتسليم المحل وثبوت بيعه إلى المطعون ضدها الثانية وعدم الاستفادة بأمواله مما لحق به أضرار مادية وأدبية ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع ورفض التعويض استناداً لعدم توافر الضرر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسؤولية العقدية تتحقق بتوافر أركان ثلاثة، خطأ يتمثل في عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه الناشئ عن العقد أو التأخير في تنفيذ هذا الالتزام، وثبوت الضرر، وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسؤولية، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذه لالتزاماته الناشئة عن العقد وإثبات الضرر الذي أصابه، أما رابطة السببية فهي تنتفي متى أثبت المدين خطأ الدائن أو فعل الغير الذي ترتب عليه الضرر. كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق التقاضي والدفاع مكفول للجميع، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه أو لدفع اعتداء وقع عليه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، ابتغاء الإضرار بالخصم، ذلك أن التعسف في استعمال الحق مناطه خروج هذا الاستعمال عن الغاية من الحق، وإذ كانت الغاية من الحق هي المصلحة، فلازم ذلك أن تكون المصلحة هي معيار التعسف، ومن ثم وجب أن تبتعد المصلحة المقصودة عن الهوى الشخصي لصاحب الحق، وأن تكون مصلحة جدية ذات قيمة، ويرجع في تقدير جديتها وقيمتها إلى الموازنة بينها وبين الأضرار التي تصيب الغير من جراء استعمال الحق استهداء بالفقه الإسلامي بحسبانه مصدر النصوص التشريعية الخاصة بنظرية التعسف في استعمال الحق، فإذا توافرت صورة من الصور التي عددها القانون كان استعمال الحق انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي، فإذا سلك صاحب الحق ما يجاوز هذا السلوك المألوف بغية تحقيق مصلحة أو منفعة بغض النظر عما يصيب الغير بضرر مادي أو أدبي وينطوي فعله على نية خبيثة يضمر بها الإضرار بالغير، فإنه يكون منحرفاً عن السلوك المألوف للشخص العادي واستعمل حقه استعمالاً غير مشروع ويجب عليه الضمان، والخصومة أمام القضاء يتعين ألا يكون مبناها الكيد والعنت والإهانة والحط من أقدار الآخرين، واللجوء إلى وصفهم ونعتهم بالصفات التي لا يقبلها الشخص العادي والتطاول بعبارات لا تتحملها الخصومة وخارجة عن نطاقها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن الطاعن لم يقدم أي بينة أو مستندات تثبت وقوع أضرار له من هذا الخطأ العقدي الذى ارتكبه المطعون ضده أو أن المطعون ضده قصد التنكيل والإساءة في استعماله حق التقاضي ، وهو المكلف بإثبات هذا الضرر ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق ويكفي لحمل نتيجته فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق