الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 72 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 72 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ......
ضــــــــــد
المطعون ضده / ..... بوكالة المحاميان / .......

الوقـــائـــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 389/2016 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 969020 درهم وهو يمثل مبلغ ( 869020 ) درهم قيمة الدين ومبلغ 100000  درهم كتعويض معنوي بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق الشيكات المطالب بها وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من القول أنه في غضون عام 2010 تم الاتفاق شفوياً بينه وبين المدعى عليه على أن يقوم الأخير باستثمار مبالغ مالية مدفوعة له من قبل المدعي في مجال بيع وشراء الأراضي مقابل ربح يحدده المدعى عليه نسبته ما بين 20% إلى 50% من المبلغ المدفوع ، حيث قام بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية قيام الأخير بإصدار عدد من الشيكات لصالح المدعي بقيمة المبالغ المسلمة له الأول برقم 170 بتاريخ 15/8/2010 بقيمة 220000 درهم والثاني برقم ( 177 ) بتاريخ 15/9/2010 بقيمة 170000 درهم والثالث برقم 169 بتاريخ 15/12/2011 بقيمة 6500 درهم والرابع برقم ( 162 ) بتاريخ 1/2/2015 بقيمة 18000 درهم والخامس برقم 175 بتاريخ 1/3/2015م بقيمة 400000 درهم فضلاً عن استلامه من المدعي مالغ مالية بموجب عدد من الحوالات البريدية عن طريق الأنصاري للصرافة الأولى بتاريخ 6/12/2014م بقيمة ( 10000 ) درهم والثانية بتاريخ 22/10/2014 بقيمة 14520درهم والثالثة بتاريخ 17/12/2014 بقيمة 30000 درهم ، وأن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بتنفيذ التزامه حيث إنه لم يرد المبالغ المسلمة له السالفة البيان والبالغ مجموعها مبلغ ( 869020 ) درهم ولا الربح العائد منها منذ عام 2010 رغم المطالبات الودية مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه للمطالبة برد المبالغ المسلمة للمدعى عليه والفوائد القانونية قدرها 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام إضافة المبلغ ( 100000 ) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء فعل المدعى عليه وطلب الحكم له بطلباته آنفة البيان .

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في شأن دفاعه المتعلق بتعرضه للغش والتدليس من المطعون ضده وأن تسليمه الشيكات سند الدعوى كان نتيجة ذلك إذ اقتصر الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفاع بأن المحكمة لا تطمئن لشهادة الشهود دون التعرض إلى المستندات وإقرار المطعون ضده أمام الشرطة والنيابة عدم امتلاكه سوى شيكاً واحداً بمبلغ ( 18000 ) درهم كما نعى الطاعن على محكمة الحكم المطعون فيه عدم استجابتها لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية لسماع شاهد جديد له .

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر بأن استخلاص ثبوت الغش المفسد للتصرفات أو نفقة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها ولا عليها إن لم تحل الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها بما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بنفي حصول الغش . . . على ما ثبت لديه من التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بأن شاهدي الطاعن قررا بأنهما لا يعرفان شيئاً عن الشيكات محل النزاع وأن شهادة أحدهما وهو الشاهد أسامة عبد الحمود أحمد كانت شهادة سماع عن الطاعن نفسه، فيكون ما خلص غليه في حدود سلطته التقديرية من عدم قيام الغش المدعي به سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه.

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلب الطاعن إحالة الشيكين رقمي 162 و 175 المسحوبين على بنك الاتحاد الوطني فرع ديرة دبي على المختبر الجنائي لإجراء مضاهاة على تاريخ استحقاقهم وبيان ما إذا كان قد حصل تعديل في تاريخ استحقاق الشيكين أم لا مع بيان التاريخ القديم الصحيح للشيكين وتحديد هوية من قام بتعديل هذا التاريخ بعد استكتاب الطرفين وذلك لأن تاريخ الشيكين قد حررهما الطاعن على التوالي في 1/2/2010 و 1/3/2010 لا 1/2/2015و 1/3/2015.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق أو خبرة بشأن الادعاء به متى اطمأن إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير أو إنتاجيته في الدعوى ووجد في وقائعها ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة المدعي بتزويرها. وإذ كان رد المحكمة على ما تمسك به الطاعن من ادعاء بتزوير تاريخ استحقاق الشيكين المشار إليهما بالنعي بأنه غير منتج لأن ثبوت التغيير بفرض تحققه لا ينفي في كل الأحوال أثر توقيع الطاعن على الشيكين الذي لم ينكره أو ينازع فيه وتبعاً لذلك في حجية الشيكين قبله وقيام سببه وانشغال ذمته بقيمتهما فهذه أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق ولا يعدو لذلك النعي أن يكون جدلاً فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى الذي تنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق