الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 يناير 2021

الطعن 220 لسنة 68 ق جلسة 10 / 9 / 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

ــــــــــــ

باســم الشعـــب

محكمــة النقـــض

دائرة الأحوال الشخصيـة

ـــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / حسـن حســن منصــور       نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمـد  عبيـد    ،   عطــاء سليـــم ،

                                 صالح محمد العسيوى      نواب رئيس المحكمــة

                                                  وعرفة أحمد دريع

وحضور السيد رئيس النيابة / حسام شكرى

والسيد أمين الســر / محفوظ أبو الرجال

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

فى يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1428 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2007 م

أصدرت الحكم الآتــى :

 فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 220 لسنة 68 ق أحوال شخصية

المرفــوع مــن

السيدة / .... ـ المقيمة ـ .... المحلة الكبرى لم يحضر أحد

ضـــــد

 السيد / ..... ـ المقيم ـ .... المحلة الكبرى  لم يحضر أحد 

الوقائـــــــع

        فى يـوم 17/3/1998 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتاريـخ 5/2/1998 فـى الاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيـه و الإحالة .

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحــة .

        وفى يوم 13/4/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه.

        وبجلسة 4/6/2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فــرأت إنه جدير بالنظر فحددت جلسة 9/7/2007  لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجـأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الـذى تلاه السيد المستشار المقـرر / عطاء سليم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولــة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 648 لسنة 1996 كلى أحوال شخصية ـ مأمورية المحلة الكبرى ـ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 7/9/1996 وقالت بياناً لذلك : إنها زوج له وأنه دعاها للدخول فى طاعته بموجب هذا الإنذار وأنها تعترض عليه لأن المسكن المبين به غير شرعى إذ أنه آيل للسقوط وبدون مرافق وغير صالح للسكنى وأن المطعون ضده غير أمين ولا ينفق عليها ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/2/1997بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المطعون ضده للطاعنة بتاريخ 7/9/1996 . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق . طنطا وبتاريخ 5/2/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول : إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً لعدم الإنفاق عليها مما دعاها إلى إقامة دعوى نفقة قضى فيها لصالحها وامتنع عن سداد النفقة المحكوم بها فأقامت دعوى بحبسه للوفاء بها وإذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إلى أن عدم إنفاق المطعون ضده على الطاعنة لا يمنع من طاعتها له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها ولا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو الفعل ، وأن إصرار الزوج على عدم الإنفاق على زوجته يعد ظلماً لها يصيبها بأبلغ الضرر وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة ومنها المستندات والقرائن المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ؛ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالاعتراض على إنذار المطعون ضده بدعوتها للدخول فى طاعته على عدة أوجه منها عدم أمانته عليها لعدم إنفاقه عليها وإصراره على ذلك بدليل أنها أقامت عليه دعوى نفقة لها وحكم فيها لصالحها وامتنع عن سداد النفقة المحكوم بها فأقامت ضده دعوى بحبسه لعدم سدادها الأمر الذى يكون معه المطعون ضده ظالما لها فلا تجب عليها طاعته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفضه اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته على سند من أن عدم الإنفاق عليها لا يمنع من طاعتها له فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ساقة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق . طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بإنذار الطاعة .

لذلــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف  ( المطعون ضده ) المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق