باسم
الشعب
محكمــــة
النقــــض
دائرة
الأحوال الشخصية
ــــ
المؤلفة من السيد المستشــار/ كمـــال مــراد "
نائب رئيس المحكمة " رئيسـاً
وعضوية السادة المستشاريـن/ علــى بـــدوى و مجدى جــــاد نائبى رئيس المحكمة
ومصطفى صفـوت و مصطفى الأســـود أعضـاء
والسيد رئيس النيابـة / ياسر فتح الله العكازى .
والسيد أمين السر / محمود مازن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى
بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 28 من ذى القعدة
سنة 1428 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2007 م .
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 91 لسنة 69 القضائية
" أحوال شخصية "
المرفوع
مـــن
السيدة/
.. . المقيمة/ ...... ـ طرف والدها . لم يحضر أحد عن الطاعنة فى الجلسـة .
ضـــد
السيد / ..... . المقيم / .... قسم إمبابة الجيزة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده فى الجلسـة .
"
الوقائــع "
فــى يوم 6 /2/1999 طُعــن بطريــق النقض
فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 28/12/1998 فى الاستئناف رقم 1315
لسنـة 2 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
.
وفى 1/3/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
وفى 13/3/1999 أودع المطعون ضده حافظتى
مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعـت النيابـــة العامة مذكرتها
وطلبت فيها أولاً :ـ قبول الطعن شكلاً . ثانياً :ـ وفى الموضوع نقض
الحكم المطعون فيه للسببين الثانى والثالث .
وبجلسة 10/11 /2007 عُرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى
أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء
بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مجدى محمد جاد والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائـع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت
الدعوى رقم 634 لسنة 1995 ملى كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون
ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 13/2/1995 واعتباره كأن لم يكن
على سند من القول إنها زوج له وقد دعاها بموجب هذا الإنذار للدخول فى طاعته بالمسكن
المبين به ولاعتدائه عليها بالضرب والسب وإساءة
عشرتها فقد أقامت الدعوى كما أقامت الدعوى رقم 788 لسنة 1995 ملى كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون
ضده عن ذات الإنذار بذات الطلبات ولذات الأسباب وأضافت أنه طردها من منزل الزوجية واستولى
على منقولاتها ولإتيانها فى غير موضع الحرث ولعدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى
الغير فقد أقامت الدعوى .. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وندبت الطبيب الشرعى
وبعد أن أودع تقريره أحالت القضية إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت
بتاريخ 13/8/1998 برفضهما . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1315 لسنة 2
ق القاهرة وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابـة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيـه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيهـا
.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض اعتراضها على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه أمين عليهاً نفساً ومالاً وأن والدها هو الذى أخذ منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير مشغول بسكنى غيرهما بالمخالفة للثابت بالحكم النهائى الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 2714 لسنة 1996 ملى شمال القاهرة والقاضى بإلزامه بتسليمها منقولاتها المبينة بمنطوقه وطرح أقوال شاهديها دون أن يبين بمدوناته أسباب ذلك رغم اتفاقها فى مضمونها مع الثابت بتلك المستندات من أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وأن مسكن الطاعة الوارد بالإنذار غير شرعى وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده لأسبابه فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وجعل لمحكمة أول درجة السلطة منفردة فى تقدير أقوال الشهود فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ..... ذلك أن
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة
الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب
عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا
كان حكمها مشوباً بالقصور .... ، كما أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
ـ أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ،
إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح
القاضى بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو
على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على
أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . لما كان ذلك وكان من المقرر ـ
فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد
مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك
مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى
رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن
وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها
بما يجعله غير أمين عليها , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع ضمن أسباب اعتراضها بأن المطعون
ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً لقيامه بتبديـد أعيان جهازها واتهامه لها
ووالدها بالاستيلاء عليها ، وقدمت تأييداً لذلك صورة ضوئية ـ غير مجحودة ـ من الحكم فى الاستئنافين رقمى 2744 ، 2739 لسنة 1996
ملى أحوال شخصية شمال القاهرة القاضى بإلزام المطعون ضده بتسليم الطاعنة أعيان جهازها
والحكم النهائى الصادر فى الجنحة المباشرة 18505 لسنة 1996 إمبابة المقامة منه ببراءتها
من تهمة القذف والسب ........ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم
المستأنف برفض الدعوى أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضده أن الأخير أمين على نفس ومال
الطاعنة مخالفاً بذلك الدلالة المستمدة من الحكم سالف الذكر والتفت عنه ولم
يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه ـ رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ
إن صح ـ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل والفساد فى الاستدلال
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض
الإحالة .
"
لذلــك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت
المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق