الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 14741 لسنة 83 ق جلسة 26 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 129 ص 788

جلسة 26 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة. 
------------
(129)
الطعن 14741 لسنة 83 القضائية
(1) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم دستورية نص م 1 ق 90 لسنة 1944 وم 1 مكررا ق 36 لسنة 1975 المضافة بق 7 لسنة 1985. صحيح. علة ذلك. سبق مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية عليها. 
(2) تحكيم "حكم التحكيم: تنفيذ حكم التحكيم". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
دعوى بطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية والأمر الصادر به. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون الرسوم. مؤداه. اعتبارها مجهولة القيمة. علة ذلك. مغايرة قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات عنها في قانون الرسوم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، فأصدرت بتاريخ 9/6/2002 حكمها في القضية رقم 33 لسنة 22 ق دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية هذه المادة، كما أصدرت بتاريخ 3/6/2000 حكمها في القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بشأن صندوق الخدمات الاجتماعية سالف البيان، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000، كما قضت في حكمها الصادر في القضية رقم 165 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 19/12/2004 بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 1، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه، ونص المادة 1 من القانون 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها سالفة البيان لعدم جديته فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج، وبالتالي غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وكان النص في المادة 75 منه على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا- ... ثانيا- ... إلخ" هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، ثم أبانت في البند تاسعا منها أنه "المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم (النسبي والخدمات) المعارض فيهما هي بطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رقم ... غرفة التحكيم للتجارة الدولية والأمر الصادر به، وهي لا تعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة 75 من قانون الرسوم سالف البيان، وتعد من الدعاوى مجهولة القيمة على نحو ما سلف ذكره، إذ إن قواعد تقدير الدعاوى في هذا القانون مغايرة لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أن المستحق عليها هي رسم ثابت فقط باعتبارها مجهولة القيمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
---------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت التظلم رقم ... لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بتخفيض قيمة أمري الرسوم المعلنين لها بتاريخ 5/5/2012 أولهما رسوم نسبية بمبلغ مقداره ... جنيه، والآخر رسوم خدمات بمبلغ مقداره ... جنيه على سند من أن هذين الأمرين سويا يمثلان الرسوم المقدرة على الأمر بالتنفيذ رقم ... لسنة 129 ق أوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر في حكم التحكيم ... غرفة التحكيم للتجارة الدولية - انتهت في ختام طلباتها - إلى طلب الحكم ببطلان أمري التقدير لصدورهما عن الأمر بالتنفيذ سالف البيان الباطل بطلانا مطلقا، وبتاريخ 17/6/2013 قضت المحكمة برفض التظلم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ إنه استند إلى نصوص المواد 43، 46 مكرر، 57، 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والتي تتعارض مع نص المادتين 29، 68 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل مؤسسا قضاءه برفض الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الرسوم المار ذكره، والمادة الأولى مكررا فقرة أولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على عدم التعارض بين المادتين المشار إليهما وما ورد بالمادتين المدفوع بعدم دستوريتهما وعدم جدية الدفع بالدستورية رغم وجود ذلك التعارض كما أن الدفع بالدستورية قائم على الجدية، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، إذ إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، فأصدرت بتاريخ 9/6/2002 حكمها في القضية رقم 33 لسنة 22 ق دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية هذه المادة، كما أصدرت بتاريخ 3/6/2000 حكمها في القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بشأن صندوق الخدمات الاجتماعية سالف البيان، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000، كما قضت في حكمها الصادر في القضية رقم 165 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 19/12/2004 بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 1، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه، ونص المادة 1 من القانون 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها سالفة البيان لعدم جديته، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض تظلمها من أمري تقدير الرسوم مثار النزاع والتي تم احتسابها على أساس حكم التحكيم الدولي رقم ... في حين أن أساس التقدير في هذين الأمرين هو أمر التنفيذ رقم ... لسنة 129 ق تحكيم استئناف القاهرة والذي يستحق عليه رسوم ثابتة فقط وليست نسبية وخدمات لاختلافها عن قواعد تقدير أحكام الإلزام، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وكان النص في المادة 75 منه على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا-... ثانيا-... إلخ" هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، ثم أبانت في البند تاسعا منها أنه "المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة"، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم (النسبي والخدمات) المعارض فيهما هي بطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رقم ... غرفة التحكيم التجارة الدولية والأمر الصادر به، وهي لا تعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة 75 من قانون الرسوم سالف البيان، وتعد من الدعاوى مجهولة القيمة على نحو ما سلف ذكره، إذ إن قواعد تقدير الدعاوى في هذا القانون مغايرة لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أن المستحق عليها هي رسم ثابت فقط باعتبارها مجهولة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع التظلم بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق