الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 يناير 2021

الطعن 2559 لسنة 67 ق جلسة 3 / 6 / 2004

برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضي ,أبو بكر البسيونى أبو زيد، عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
------------------ 
1 - العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المعروضة على بساط البحث ـ ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة بذاتها ـ فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها ـ مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ـ كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق كما أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام ـ كما هو الحال فى واقع الدعوى المطروحة . 

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما ورد بتقرير شرطة النجدة من أن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى سمح للمتهمين بالدخول للعقار ولم يطمئن لما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى شأن المتهمين المنسوبتين للمطعون ضدهما وانتهى إلى أن الطاعن هو الذى سمح للمطعون ضدها بدخول العقار فإنه لا يجوز للطاعن ـ من بعد مجادلتهما فى شيء من ذلك أمام محكمة النقض ويكون نعيه على حكمها بالفساد فى الاستدلال غير سديد . 

3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستجب لسماع الشهود لإثبات وقوع الحادث على الصورة الواردة بعريضة الدعوى ـ فإنه على فرض صحة ذلك ـ فإنه لن يغير من واقع تشكك محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى أقواله برمتها ـ على نحو ما سلف ـ ومن ثم فإن تعييب حكمها بالإخلال بحق الدفاع لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 
--------------- 
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ( قيدت بجدولها برقم 6146 لسنة 1995 ) ضد المطعون ضدهما . بوصف أنهما فى يوم 17 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم الأزبكية ـ اقتحما مقر الشركة التى يديرها والكائنة 55 شارع الجمهورية حيث دخل كل من المتهمين مخزن قطع غيار الشركة الواقع فى نهايتها والذى يبعد من الداخل بحوالى 20 متر وعند مطالبة المدعى بالحقوق المدنية منهما الإفصاح عن هويتهما اعتديا عليه بالسب والقذف وقرر له المتهم الأول أنه لواء شرطة وكيل وزارة لمجلس الشعب . وطلبت عقابهما بالمواد 128 ، 129 ، 369 ، 370 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . كما ادعى المتهمين مدنياً قبل المدعى بالحقوق المدنية بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض نهائى .
ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً فى 24 من إبريل سنة 1996 ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهمين للمحكمة المدنية المختصة.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ ................... ـ وقيد استئنافه برقم 5712 لسنة 1996.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة المشورة " وفيها أصدرت القرار الآتى : 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على قوله " وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن تقرير شرطة النجدة أن المدعى بالحق المدني هو الذى سمح للمتهمين بالدخول وأن حواراً قد دار بينهم بحصول الأعمال التى كان يقوم بها المدعى المدنى ولم يثبت أن دخولهم بقصد منع حيازته والمحكمة لا تطمئن لأقوال المجنى عليه بشأن الاتهامين المنسوبين للمتهمين إذ لم يثبت بالأوراق صحة تلك الأقوال التى جاءت مرسلة لم تتأيد بثمة دليل آخر ومن ثم المحكمة لا تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهمين ولم يشر المدعى المدنى إلى نوع الإكراه الذى مارسه المتهمين ووسائلهما فى ذلك وأنه فى إفصاح المتهم الأول عن رقبته السابقة وعمله الحالى لا يعفى بالضرورة ممارسته للأفعال التى وردت بعريضة الدعوى ومن ثم تكون المتهمة غير ثابتة فى حق المتهمين الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما عملاً بنص المادة 304/1أ.ج . وحيث أن الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدنى تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى براءة المتهمين ومن ثم تكون الدعوى المدنية أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة برفضها وإلزام رافعها المصاريف " . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المعروضة على بساط البحث ـ ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة بذاتها ـ فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها ـ مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ـ كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق كما أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام ـ كما هو الحال فى واقع الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما ورد بتقرير شرطة النجدة من أن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى سمح للمتهمين بالدخول للعقار ولم يطمئن لما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى شأن المتهمين المنسوبتين للمطعون ضدهما وانتهى إلى أن الطاعن هو الذى سمح للمطعون ضدها بدخول العقار فإنه لا يجوز للطاعن ـ من بعد مجادلتهما فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض ويكون نعيه على حكمها بالفساد فى الاستدلال غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستجب لسماع الشهود لإثبات وقوع الحادث على الصورة الواردة بعريضة الدعوى ـ فإنه على فرض صحة ذلك ـ فإنه لن يغير من واقع تشكك محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى أقواله برمتها ـ على نحو ما سلف ـ ومن ثم فإن تعييب حكمها بالإخلال بحق الدفاع لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق