الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 23 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 23 لسنـــة 12 ق 2017 مدنى
الطاعنة/.... للعقارات و الاستيراد والتصدير ويمثلها السيد .... بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــد 
المطعون ضده / ..... بصفته وكيلاً عن والده .... ووكيلا عن زوجته ..... بوكالة المحاميان / .... و ..... . 

المحكمــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 500 لسنة 2015 مدنى جزئي رأس الخيمة على الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 198000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % والمصاريف على سند من القول أنه بتاريخ 5/3/2008 أبرم عقد شركة مضاربة ( عقد استثمار ) - عن نفسه وبصفته وكيلا عن والده و زوجته– مع الشـركة الطاعنة و تحرر ثلاث عقود قيمة كل واحد بمبلغ 96000 درهم بإجمالي 288000 درهم وذلك لاستثمار هذا المبلغ بإرادتها المنفردة 
بما لديها من خبرة في مجال تجارة العقارات في محفظة مالية استثمارية لمدة سنة قابلة للتجديد على أن تتوزع الأرباح على جميع المستثمرين في المحفظة بالتساوي حسب الحصص بعد استقطاع نسبة 10 % من صافى الربح لها مقابل الادارة إلا أنها لم ترسل كشف حساب المشاريع الخاصة بالمحفظة ولم توزع الأرباح في نهاية السنة وقد أعادت إليه مبلغ 90000 درهم وترصد في ذمتها مبلغ 189000 درهم لم ترده إليه رغم انذراها ومن ثم كانت الدعوى . 

المحكمة ندبت خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ,حكمت بتاريخ 12/10/2016 بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 198000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 538 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 26/12/2016 بتأييد الحكم المستأنف . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر . 


وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدة أقام دعواه دون توجيه إنذار رسمي بفسخ عقود الاستثمار المؤرخة 5/3/2008 رغم أنها مازالت قائمة إلا أن الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بأسباب صحيحة بما يعيبه ويستوجب رفضه . 

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن صحيفة الدعوى تعد إجراء كافياً لتحقيق الغرض من الإعذار وهو وضع المدين موضع المتخلف عن تنفيذ التزامه مما مفاده أن صحيفة الدعوى تقوم مقام الاعذار . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده تتمثل في طلب استرداد باقي رأسمال المضاربة فإنها تكون منطوية على طلب الفسخ أو الإنهاء وتعتبر صحيفة الدعوى بمثابة الإعذار أي كان الطلب ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنه طبقاً لعقود الاستثمار المؤرخة 5/3/2008 محل التداعي لا يجوز للمطعون ضده أن يطالب باسترداد المبلغ المستثمر وفسخ العقد قبل انتهاء مدة التعاقد إلا إذا أعلن رغبته في عدم التجديد قبل شهر من انتهاء مدة سنة التعاقد فضلا عن تحمله نسبة من خسائر الشـركة وذلك وفقا لإقرار الصادر منه ناهيك عن تناقض تقارير الخبرة بشأن الأرباح إلا أن الحكم المطعون فيه رغم تحصيله هذا الدفاع أقام قضاءه دون أن يعتد بهذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 267 من قانون المعاملات المدنية على أنه " إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضـى نص في القانون . " وفي المادة 268 منه على أنه " للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده . " وفي المادة 269 من ذلك القانون على أن " الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد . " وفي المادة 270 من نفس القانون على أنه " تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة و لو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض . " وفي المادة 274 من القانون المذكور على أنه " إذا انفسخ العقد أو فسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض . " يدل على أن التقايل أو التفاسخ من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد , وهذا الاتفاق كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين , والأصل أن الإقالة وفقاً لصريح نص المادة 269 سالفة البيان تأخذ حكم الفسخ و أثره فيترتب عليها زوال و انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرائه ، فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً للعقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الاوراق والمستندات أن الطاعنة قامت برد مبلغ 90000 درهم بناء على طلب المطعون ضده قبل انتهاء مدة العقود وهذا بمثابة إقالة عقود الاستثمار محل التداعي بالتراضي قبل انتهاء مدتها وبالتالي تكون الدعوى الراهنة في حقيقتها طبقا لطلبات المطعون ضده في طلب استرداد باقي المبلغ المستثمر أما بشأن تحمل المطعون ضدة نسبة من الخسائر رغم أنه لا علاقة لذلك بطلباته فلم تقدم الطاعنة أي مستندات تثبت قيمه هذه الخسائر فضلا عن أنها لم تمكن الخبرة من الاطلاع على دفاترها و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق وكافٍ لحمل نتيجته فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق