الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 5 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 

الطاعن /مطعم ..... بوكالة المحاميان / .... و ..... 

ضـــــــــد 

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ..... و ..... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في المطعون ضدها أقامت على المطعم الطاعن الدعوى رقم 46/2017 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم-وفق طلباتها المعدلة-بإلزام المطعم الطاعن أن يؤدي لها مبلغ 57512 مستحقات عمالية. وقالت بياناً لذلك أنها تعمل لدى الطاعن بمهنة محاسبة منذ 21/05/2014 لقاء أجر 1500 شهرياً وتوقفت عن العمل لعدم منحها ساعات العمل الإضافي وعدم حصولها على إجازات وباقي مستحقاتها العمالية فقد أقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعم الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 41758 درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 66 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبتاريخ 23/05/2017 قضت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم لجلسة اليوم. 

حيث إن من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن ترى بالنسبة لما صدر من الأحكام بعد تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق فيخضع وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده للتشريع الذي صدرت في ظله هذه الأحكام دون نظر لوقت رفع الطعن أو إعلانه وكان من المقرر أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز وكذا جوازه من عدمه، هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/05/2017- في ظل سريان القانون رقم 3 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة- والمعمول بع اعتباراً من 21/08/2016 والذي نص في المادة الخامسة فيه على إلغاء قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 ونص في المادة الأولى على أن ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة، وأن النص في المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. يدل على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الاستئناف الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2016 إلا إذا كانت قيمة تجاوز مائتي ألف درهم، وإذا كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قيمتها 57512 درهم بما لا تبلغ النصاب القيمي المقرر في المادة الأخيرة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من النظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق