باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 19 محرم سنة 1439 هـــ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى
الطاعنتان :
1- شركة .....للمقاولات ( رأس الخيمة ) 2- شركة ..... للمقاولات ( دبى ) بوكالة المحاميان / ..... و .....
ضـــــــــــــــد
المطعون ضدها : شركة ..... للمقاولات العامة ويمثلها مديرها / ..... بوكالة المحاميان / ..... و .....
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 30 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الشـركتين الطاعنتين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها بالتضامن والتضامم مبلغ 1423958 درهما 46 فلسا عن مشـروع .... والفوائد 12 % من تاريخ 20/1/2013 وحتى السداد ومبلغ 157404 درهم 90 فلسا عن مشـروع أسمنت المدينة والفوائد 12 % من تاريخ 20/1/2013 و حتى السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند أن الطاعنتين تحت إدارة واحدة لكن الأولى مسجلة في رأس الخيمة والثانية مسجلة في دبى لهما ذات النشاط ومملوكتين لذات الملاك وبعد أن قدمت المطعون ضدها عرض للقيام ببعض الاعمال في المشـروعين سالفي البيان لصالح الطاعنتان قامت الشـركة الأولى بتحرير خطاب نوايا لكل مشـروع مع تحديد الأعمال والأسعار و القيمة الإجمالية ثم قامت الشركة الثانية بدفع جزءاً من قيمة الاعمال وترصد في ذمتها مبلغ 1581363 درهما 37 فلسا وقد أقرت به بموجب الخطابين بتاريخ 20،17 /2/2013 , ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 30/12/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها , استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بتاريخ 20/9/2016 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/4/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنتان بأن تؤديا للمطعون ضدها مبلغ 1581363 درهما والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطابة في 15/6/2015 وحتى السداد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير وحيث أن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية التي لا صفة لها في التعاقد وذمتها القانونية منفصلة عنها فضلا عن أن الطاعنة الأولى مسجلة برأس الخيمة والثانية مسجلة بدبى كما أنها جحدت الصورة الضوئية التي استند عليها تقرير الخبير الذى اطمأنت الية المحكمة و أقامت عليه قضائها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتحقيقه رغم أن من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها و ترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفــى تطبيق مـا ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق و المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح و إلا كان حكمها قاصراً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بُنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذى تمسك به الخصوم ، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنتان شركة واحدة رغم أنهما جحدا الصور الضوئية التي استند اليها هذا التقرير , و أن الفصل في هذه المسالة القانونية يختص بحسمها المحكمة دون الخبير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – لو صح -، وما تضمنه من اعتراض على ما انتهى إليه ذلك التقرير ، بما يصلح له ردا , فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون الذى جره الى الاخلال بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . ولما تقدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق