جلسة 22 من أكتوبر سنة
2016
برئاسة السيد القاضي
/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد
الخولي ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
----------
(94)
الطعن رقم
44270 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده مضمون الأدلة في
بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في
وجدانها . لا قصور .
مثال .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
تحديد وصف المظاهرات
سلمية كانت أم غير سلمية . ليس من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها .
انتهاء الحكم إلى إدانة الطاعنين بجرائم
استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية . النعي عليه بالتناقض في وصف المظاهرات .
غير مؤثر .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
سكوت الحكم عن ذكر
مصدر بعض أدلة الإدانة . لا يضيع أثره . ما دام له أصل ثابت بالأوراق .
(4) إثبات " خبرة " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم تقرير الخبير بكامل
أجزائه . لا يعيبه .
(5) حكم " ما لا يعيبه في
نطاق التدليل " .
إغفال الحكم بيان مضمون تقرير لجنة تقصي
الحقائق . لا عيب . ما دام لم يبن قضاءه على ما ورد به .
(6) إثبات " بوجه عام " "
شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات
" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعوّل على
تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى اطمأنت لجديتها .
عدم إفصاح مأمور
الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري
أو أن تكون ترديداً لتحريات جهة بحث أخرى . غير قادح في سلامتها .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
موضوعي . ما دام سائغاً .
تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض
تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها ووزن عناصر الدعوى . غير
جائز أمام محكمة النقض .
(7) اشتراك . إثبات
" بوجه عام" " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر
محسوسة . للمحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تستقي عقيدتها من
قرائن الحال . حد ذلك ؟
للقاضي الجنائي أن يستمد عقيدته من أي
مصدر شاء . له الاستدلال على الاشتراك من
الدليل المباشر أو بطريق الاستنتاج من القرائن أو أي فعل لاحق للجريمة يشهد به .
مثال .
(8) نقض " المصلحة في الطعن " .
فاعل أصلى . اشتراك .
المصلحة . شرط لازم في كل طعن . انتفاؤها
. أثره ؟
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم عدم
بيان دور كل منهم في الجريمة وما إذا كان
يعد فاعلاً أصلياً أم شريكاً . ما دام أنه أثبت اتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة وأن
العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي
ذات عقوبة الشريك .
(9) فاعل أصلي .
اشتراك . مسئولية جنائية . جريمة " الجريمة المحتملة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
مسئولية الفاعل أو الشريك عن الجريمة
المحتمل حصولها ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها
وتم الاتفاق عليها . متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها
. أساس ذلك ؟
اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في
جريمة أخرى . موضوعي . حد ذلك ؟
استخلاص الحكم أن جرائم القبض والاحتجاز
والتعذيب محتملة لجريمة استعراض القوة والعنف المتفق عليها . صحيح .
(10) رابطة السببية . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية
وتقديرها . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
مثال لتدليل سائغ في جريمة الاحتجاز بغير
حق المقترن بالتعذيبات البدنية .
(11) محكمة عادية . اختصاص "
الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " .
المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة
بالفصل في الجرائم كافة إلَّا ما استثنى بنص خاص . حد وأساس ذلك ؟
إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى
محاكم خاصة . لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم . ما دام
أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص . سواء أكان معاقباً عليها بمقتضى قانون عام أم
خاص . علة ذلك ؟
محاكمة
رئيس الجمهورية أو الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . اختصاص المحاكم
العادية بها بحسبانها صاحبة الولاية العامة . يشاركها في ذلك المحكمة الخاصة
المنصوص عليها بالقانون 247 لسنة 1956 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . صحيح . أساس ذلك ؟
(12) اختصاص " الاختصاص المحلي " .
محكمة الجنايات " اختصاصها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص
المحلي " .
شمول اختصاص محكمة الجنايات ما تشمله
دائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟
توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
القضايا على دوائر المحكمة المختلفة عملاً بالمادة
30 من قانون السلطة القضائية . تنظيم إداري . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها . مخالفته
. لا بطلان .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم
اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .
(13) بطلان . إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي
ببطلان إجراءات المحاكمة لوجود الطاعنين داخل قفص زجاجي يعزلهم عنها . غير مقبول .
ما دامت المحكمة عاينته قبل بداية كل جلسة في حضورهم والمدافعين عنهم من حيث سماعهم
كل ما تنطق به أو الدفاع ورؤيتهم كل الحضور .
(14) نيابة عامة . دفوع " الدفع
ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل
بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . استثناء . جواز ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة
معينة أو جرائم من نوع خاص . حد ذلك ؟
المادة 206 مكرراً إجراءات جنائية .
مفادها ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان
تحقيقات النيابة العامة لعدم مباشرتها من رئيس نيابة .
(15)
استجواب . محاماة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استجواب المتهم في
الجنايات أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع
الأدلة . جائز . تقدير ذلك . للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . أساس ذلك ؟
(16) إجراءات "
إجراءات التحقيق " . أمر بألَّا وجه . نيابة عامة . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
رأي عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في
الجنايات . اقتراح خاضع لتقدير المحامي العام المختص .
انقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر من عرض عضو
النيابة المحقق الأوراق على المحامي العام دون اتخاذ إجراء . لا يفيد ضمناً
الموافقة على ما انتهى إليه ولا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني
بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أي من الطاعنين . التزام الحكم المطعون فيه
هذا النظر . صحيح .
(17) دفوع " الدفع بعدم الدستورية
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية "
.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . موضوعي
. أساس ذلك ؟
(18) تفتيش "
التفتيش بغير إذن " . قبض .
القبض والتفتيش . ماهيتهما ؟
حظر القانون القبض على أي إنسان أو تفتيشه
إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة .
الأفراد من غير مأموري الضبط القضائي .
ليس لهم أن يجروا قبضاً أو تفتيشاً . لهم إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها
وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي . أساس ذلك ؟
(19) أسباب الإباحة
وموانع العقاب " حالة الضرورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية
الجنائية . ماهيتها ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر
حالة الضرورة .
(20) أسباب الإباحة وموانع العقاب "
الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
تقدير الوقائع التي
يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر
حالة الدفاع الشرعي .
(21) دفوع " الدفع ببطلان القبض
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع
ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(22) إجراءات " إجراءات التحقيق
" .
اختيار مكان التحقيق وتوقيته . متروك
لتقدير المحقق . علة ذلك ؟
(23) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان حبس الطاعنين
لحصوله في غير الأماكن المخصصة .
(24) إثبات " خبرة " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " .
محكمة الموضوع . الخبير الأعلى في كل ما
تستطيع أن تفصل فيه بنفسها . ما دام ليس من المسائل الفنية البحتة .
تعويل المحكمة على ما اطمأنت إليه من
مشاهدتها لمقاطع الفيديو المصورة لبعض وقائع الدعوى . لا عيب . علة ذلك ؟
(25) استدلالات . دفوع " الدفع
ببطلان التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
قيام
ضباط الأمن الوطني والمخابرات العامة بإجراء التحريات . لا ينال من سلامتها
. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلانها لعدم اختصاص
مجريها . لا يعيبه . أساس وعلة ذلك ؟
(26) إجراءات "
إجراءات التحقيق " . أمر الإحالة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد بطلان
الأحكام . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
إغفال المحكمة الرد على الدفع ببطلان أمر الإحالة . لا عيب .
(27) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد
عليه . ماهيته ؟
عدم استجابة المحكمة
لطلبات الطاعنين بجلسات المحاكمة ومذكرات الدفاع . لا عيب . ما دام لم يصروا عليها واختتم
الدفاع عنهم مرافعته بطلب البراءة .
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز
الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على
تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
(28) إثبات "
أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بشيوع
التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة
معينة لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها .
للمحكمة أن تكون
اعتقادها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها دون حاجة إلى إقرار
المتهم أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها .
لمحكمة
الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الدفع بنفي التهمة
أو شيوعها أو كيديتها . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من
القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى .
موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام النقض .
(29) إثبات "
شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة تلاوة أقوال الشهود . شرط ذلك ؟
النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(30) إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم
كاملاً . لا عيب . علة ذلك ؟
(31) إجراءات "
إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " .
العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه
المحكمة بنفسها .
النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة .
تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(32) نقض " أسباب الطعن . تحديدها
" .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
علة ذلك ؟
نعي الطاعن مخالفة العبارات والألفاظ التي
حصلها الحكم عن تقرير المخابرات العامة دون الكشف عن ماهيتها . غير مقبول .
(33) عقوبة " تقديرها " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة لكل متهم . موضوعي .
------------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة
الدعوى في قوله : " .... أن المتهم الثاني عشر بصفته كـان رئيساً لجمهورية
مـصر العربية آنذاك أصدر الإعلان الدستوري في .... والذي استحدث بموجبه بعض
المبادئ والقرارات التي وقـف عندها العديد من أفراد الشعب احتجاجاً عليها رافضين
إياها .... ثم أعقب ذلك بإصداره لإعلان دستوري آخـر .... والذي تضمن تعيينه
المستشار .... نائباً عاماً بـدلاً من المستشار .... فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر
كـما توالت بسببه الدعوات عـبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع السلمي يوم .... أمـام
.... لإعلان رفض القرارات السابقة .... ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير
على أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم .... وذلك في حالة عدم العدول عن
الإعلانات الدستورية ، وكان من نتاج ذلك كـله أن توجه ما يقرب مـن ستين ألف متظاهر
إلى .... ونددوا بالإعلانات الدستورية بطريقة سلمية ، وأزاحوا الحواجز التي وضعتهـا
الشرطة بسبب كـثرة أعداد المتظاهرين وأحاطوا بالقصر من الخارج وهتفوا ضد المتهم
الثاني عشر وأعـربوا عـن رفضهم للإعـلانات الدستورية .... واستمر التظـاهر السلمي
حـتى الساعات المبكرة مـن صباح اليوم التالي .... حيث انصرف المتظاهرون عـدا ما
يقرب من ثلاثمائة متظاهرٍ اعتصموا في عشر خيام ولقد طلب المتهم الثاني عشر هاتفياً
مـن قـائد الحرس الجمهوري من خلال عدة اتصالات هاتفية أن يفض هذا التظاهر فوراً
وأمهله ساعة واحدة لتنفيذ هذا الأمر ، لكنه كان يرفض في كـل مرة وأخبره بأن تنفيذ
ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة بين المتظاهرين ولما طلب مـن المتهم الثاني عـشر أن
يمهله مدة 24 ساعة أبى وأصر على الفض خلال ساعة واحدة معرباً عن رغبته في عـدم
تواجدهم عند حضوره للقصر ، وتسببت هـذه الخيام في إغـلاق الطريق أمام القصر فطلبت
الشرطة من المعتصمين فتح الطريق فـاستجابوا ونقلوا الخيام إلى الجانب الآخـر من الطريق
بجوار مسجد .... ، وكـان من آثار ذلك الاعتصام أن ترأس مرشد جماعة الإخوان
المسلمين أعضاء من مكـتب الإرشاد في اجتماع تدارسوا فيه الأسلوب الأمثل للرد على هـذا
الاعتصام .... أسفر عن صدور قرار بحشد عـناصر لجماعة الإخوان المسلمين مـن كافة
أنحاء الجمهورية أمـام ساحة قـصر الاتحادية يوم .... استعراضاً لقوتهم للقضاء على
تظاهرات المعارضين للمتهم الثاني عشر وهـدم خيام المعتصمين بالقوة وفض الاعتصام
بالعنف ، ولتحقيق هذا الغرض تم تكليف المتهم الثالث عشر (الطاعن الثامن) .... وآخر
بالإشراف على حشد أعضاء الجماعة ، وتشكـيل مجموعة للردع من المتهمين التاسع
والعاشر (محكـوم عـليهما غـيابياً) تكـون مهمتهما
الاضطلاع بتفريق المتظاهرين بالقوة والقبض
عليهم ، وكذا تكليف المتهم الثالث (الطاعن الثالث) .... بتشكيل مجموعة
لاستجواب المقبوض عليهم والحصول على اعترافهم بأنهم يتبعون النظام السابق ورموز
القيادات السياسية المعارضة وأنهم تقاضوا منهم مـبالغ مالية مقابل اشتراكهم في
التظاهر بينما يتولى كل من المتهم الرابع عشر (الطاعن الأخير) .... والمتهم الخامس
عشر (المحكوم عليه غيابياً) .... عبر وسائل الإعلام المختلفة التحريض عـلى تنفيذ
ما تقدم واستعـمال العنف مـع المتظاهرين والمعتصمين السلميين أمام القصر وإرهـابهـم
وكـذلك القيام بدعوة أنصارهم للاحتشاد بهذا المكان ، كـما كلف مكتب الإرشاد المتهم
الثاني عشر (الطاعن السابع) .... أن يخرج علـى الشعب بخطاب جماهيري يفيد اعتراف
المقبوض عليهم خـلافاً للحقيقة بأنهم تـقاضوا أمـوالاً من قيادات النظام السابق
مقابل نشرهم للفوضى وذلك تأكيداً لما كـلف به المتهم الثالث (الطاعن الثالث) وفي
الصباح الباكـر ليوم .... طلب المتهم الأول (الطاعن الأول) .... مـن قائد الحـرس
الجمهوري فض الاعتصام فأرسل العميد .... والعميد .... لتفقد حالة المتظاهرين
فأبلغاه بخطورة فض الاعتصام لوجود أطفال ونساء في الخيام فأخطر الطاعن الأول بذلك
فرد عليه بأنهم سيتصرفون في الأمر بأيدي رجالهم الذين سوف يفضوا هذا الاعتصام
بحلول العصر فحذره من خطورة الفض بالقوة .... وعقد المتهم الثاني عشر (الطاعن
السابع) ..... اجتماعاً مع بعض أعضاء فريقه الرئاسي حـضره كلُ من قائد الحرس
الجمهوري .... ومدير شـرطة الرئاسة ..... هدد خلاله المتهم الأول (الطاعن الأول)
.... بأن كل من يقترب من قصر الرئاسة سيلقـى حتفه وطلب المتهم الثاني عشر (الطاعن
السابع ) مـن قائد الحرس التصرف في فض الاعتصام وقرر له الأخير بأن ذلك سيؤدي إلى
كارثة ، ونفاذاً لقرار فض الاعتصام بالقوة فـقـد اتفق المتهم الثاني عشر مـع أفراد
من الطاقم الرئاسي الذي يعمل معه ومؤيديه على استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد
المعتصمين وإرهابهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهـم وفـرض السطوة عليهـم لإرغامهم عـلى
فض تظاهرهـم واعتصامهم وساعد في ذلك المتهم الثالث عشر (الطاعن الثامن) .... بحشد
الأنصار بينما حرض أفراد جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم على ذلـك كـل مـن
المتهم الرابع عشر (الطاعـن الأخير) ..... والمتهم الخامس عشر (محكوم عليه
غيابياً) ...... إذ وجها عبر وسـائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خطاباً حرضا
فيه المؤيدين للمتهم الثاني عشر عـلى التوجـه ل ..... لفض الاعتصام بـالقوة ، وفى
عصر يوم .... ارتأى المتهم الثاني عشر ..... الإسراع بالانصراف من القصر مبكراً
خلافاً لما إعتاده .... ولقد تعاصر ذلك مع قـدوم بعض المتظاهرين المؤيدين له .... وصـل عددهم إلـى سبعة آلاف فردٍ وتوجهوا صوب
القـصر مكبرين ومرددين هتـافات مؤيدة للمتهم الثاني عشر وأخرى تكشف عـن
تبعيتهم له رافضين لنصح الشرطة بالتوقف عـن التقدم لحين انصراف المتظاهرين
المعتصمين وذلك تجنباً لاصطدام الفريقين ، ثم قصدوا خيام المعتصمين ودفعوا في
طريقهم أفـراد الشرطة للخلف ثـم أخلوا الخيام بالقوة فتعالى صـراخ النساء والأطفال
كما اشتبكوا مـع المتظاهرين المعترضين وضربوهم وبعـثروا محتويات خيامهـم وأحرقوها
وأجبروا المعتصمين بهـا عـلى مغادرتها .... وأثـناء عدوهم لـلهرب من مـؤيـدي
الـمـتهم الثاني عـشر اعـتـرضـتـهـم مـجـمـوعـة أخرى .... مما حدا بالـشـرطة إلى فرض
كـردون أمنـيٍ لـتـجـنـيـبـهـم دهـس الأقدام .... ولقد اشتبك الـطرفان باستخدام
الحـجـارة واستعمال أسلحة الخـرطـوش وكذلك الأسلحة النارية انتهت بسقوط عدد من
القتلى والمصابين من الطرفين ومـع مرور الوقت باتت الغلبة للمتظاهرين المعارضين
وعـندما أدرك المتهم الثاني عشر تلك الحقيقة فـقد طلب مـن قائد الحرس الجمهوري
.... مـن خلال اتصالات هاتفية .... إشراك مدرعات الحـرس الجمهوري للفصل بين
الطرفين كما تـوجه الـمتهم الأول (الطاعن الأول) بمضمون ذلك الطلب لقائد شرطة
الرئاسة وطلب مـنه إشـراك قوات إضافية لتحقيق هذا الغرض ثم طلب المتهم الثاني عـشر
مـن قـائد الحـرس الجمهوري .... أن يستعين بالمتهم الأول (الطاعن الأول) الذي كان
متواجداً بساحة الاشتباكات حـتى يرشده لأنسب الطرق التي تسلكها المدرعات .... لكنه
رفض الاستجابة لـهذا الطلب ، ولما خارت قوى الشرطة .... أمـر قـائد الحرس الجمهوري
في الخامسة من صباح يوم .... بإدخال قوات الحرس الجمهوري مـن جهة المتظاهرين
المعارضين ونشر حواجز من الأسلاك الشائكة ، وبعدهـا بـدأ المتظاهرون المعارضون في
الانصراف من تلقاء أنفسهم بينما عـكف المؤيدون للمتهم الثاني عشر على البقاء بمحيط القصر ، ثـم أصدرت قيادات القصر بياناً
نسب عـلى غـير الحقيقة إلى الحرس الجمهوري سرعة إخلاء محيط القصر مـن
الـمتظاهرين وباعتباره منطقة عسكرية فاستجاب أنصار المتهم الثاني عشر وبادروا بإخـلاء
المكان ولقد وقعت مـن المتهمين أيضاً جناية قبض واحتجاز بعض المعارضين وتعـذيبهم
بتعـذيبات مادية شديدة إذ خلفوا من ورائهم المتهمين الخامس والسـادس والثامن
(محكوم عليهم غيابياً) والسابع (الطاعن الخامس) وآخـرين الـذين قـبضوا واحتجزوا
تحت أيديهم (عدد 49 من بين المتظاهرين المعارضين) .... واستجوبهم المتهم الرابع
(الطاعن الرابع) وآخـرين معـه ، كمـا اعتدى عليهم هؤلاء الـمتهمين بالضرب المبرح
بقصد إرغامهم على الاعتراف بتقاضيهم أموالاً على غـير الحقيقة مـن رموز المعارضة
والنظام السابق .... وقاموا بتقييدهم وتجريدهم مـن متعلقاتهم وعذبوهم فألحقوا بهـم
الإصـابات التي ثبتت بمناظرة الـنيابة العامة وبالتقارير الطبية والطبية الشرعية
.... كما قام المتهم الرابع (الطاعن الرابع) بنقل نتائج الاستجواب للمتهم الثالث
(الطاعن الثالث) الذي تولى نقلها بدوره إلى كـل من الـمتهمين الأول والثاني
(الطاعنان الأول والثاني) وقد أخطر أحد الضباط مـدير شرطة الرئاسة بأمـر هؤلاء
المحتجزين فانتقـل إليهم خارج القصر .... كـما تقـابل مـع المتهمين الخـامس
والسادس والثامن (مـحكوم عليهـم غيابياً) والمتهـم السابع ( الطاعن الخامس ) حيث
أقروا له شفاهة بأنهـم ألقوا القبض عـلى هؤلاء المحتجزين المعارضين .... فحرر
مـذكرة بالواقعة بسبب رفض الشرطة استلام المحجوزين لإصابتهـم بإصابات شديدة ورفـع
المذكـرة لرئيس الديوان الذي تولى التنسيق مع النائب العـام آنذاك الذي أرسل
فريقاً مـن المحققين .... وأثناء التحقيق خـرج المتهم الثاني عشر على الشعب بخطاب
عـبر تلفاز الـدولة أشار فيه على غير الحقيقة أن النيابة العامة قـد حصلت عـلـى
اعترافات من بعض المقبوض عليهم بتقاضيهم أموالاً من رموز المعارضة لنشر الشغب
بساحة قصر الاتحادية وذلك بالرغم مـن خلو التحقيقات مـن هذا خاصة وأن المحققين لم
يكونوا قد فرغوا من التحقيقات بعد .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة
لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من التقارير الطبية والطبية
الشرعية للمجني عليهـم والتقارير الفنية وما عرضته النيابة العامة وهيئة المحكمة
أثناء جلسات المحاكمة لـمقاطع فيديو مسجلة لبعض وقـائع الأحداث وما تم من مواجهات
للمتهمين والمجني عليهم في هذا الشأن وممـا شهد به بالتحقيقات وجلسات المحاكمة
شهود الإثبات والمجني عليهم التي حصل مضمون أقوالهم بمـا يتطابق وما أثبته الحكم
في بيانه لواقعة الـدعوى ، ومـن ثم فإنه يكون قد بيّن الواقعة بما تتوافر به
كـافـة العناصر القانونية للجرائـم التي دان الطاعنين بـهـا وأورد مضمون أقوال
شهود الإثبات والمجني عليهم والتقارير الـطبية والطبية الشرعـية الخاصة بهم
والتقارير الفنية في بيان واف يكفي للتدليل عـلى ثبوت الصورة التي اقتنعت بها
المحكمة واستقرت في وجدانها بما ينحسر عنـه دعـوى القصور في التسبيب التي يرميه
بها الطاعنون .
2- من المقرر أن
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض
الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وأن تحديد وصف المظاهرات – سلمية كانت
أم غير سلمية – ليس ركناً مـن أركان الجريمة ولا شرطاً فيهـا ، وإذ كان البيّن مـن
مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جـرائم
استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ،
ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر
في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة .
3- من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إن هو
لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة لأن سكوته عنها –
بفرض حصوله – لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .
4- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عـدم
إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثـم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من
بيان مضمون التقارير الطبية والطبية الشرعية للمجني عليهم كافٍ ويحقق مراد المشرع
من بيان مؤدى الأدلة وفقاً للمادة 310 مـن قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى النعي
في هذا الصدد في غير محله .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لـم يبن قضاءه
عـلى مـا ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بمعرفة المجلس القومي لحقوق
الأنسان ، ومـن ثم فـلا تثريب عليه إن هو لـم يورد مضمونه ، ويكون النعي في هذا
الشأن غير مقبول .
6- لما كان لمحكمة الموضوع أن تٌعوّل في
تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته مـن أدلـة ما
دامـت قد اطمأنت لجديتها ، ولا يقدح في ذلك ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عـن
مصدره أو وسيلته في التحري أو أن تكون ترديداً لما أسفرت عـنه تحريات أجرتها جهة
بحث أخرى ، وكان وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغاً ، ولها أن تستخلص مـنها ومـن سائر العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح مـا يخالفها من صور أخرى مـا دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت
في الأوراق ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما
دام قـد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كـانت الـمحكمة
قد أفـصحت عـن اطمئنانها إلى جدية التحريات وأقـوال مـن أجروها وكذا أقوال شهود
الإثبات والمجني عليهم المؤيدة بالتقارير الطبية والطبية الشرعية ، فإن كافة ما
يثيره الطاعنون في هذا الـخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة
الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها منها ووزن
عناصر الدعوى وهـو مـا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أنه ولئن كـان الاشتراك في
الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، وأنه يكفي لثبوته
أن تـكون المحكمة قد اقتنعت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تستقى عقيدتها مـن
قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة علـى واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد
منهـا سائغاً لا يتجـافى مـع العقل والمنطق ، وأنه إذا كان القاضي
الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له – إذا لم يقم على
الاشتراك دليل مباشر مـن اعتراف أو شهادة أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج
من القرائن التي تقوم لديه متى كان سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما لـه
أن يستنتج حصوله مـن فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل
بالأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعن السابع اتفق وباقي الطاعنين والـمحكوم
عليهم غيابياً عـلى استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المعتصمين وإرهابهم وترويعهم
وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض اعتصامهم وساعد في ذلك الطاعن
الثامن بحشد الأنصار بينما حرض عـلى ذلك الطاعن التاسع وآخرين إذ وجهـوا عبر وسائل
مختلفة المؤيدين للطاعن السابع عـلى التوجه ل .... لفض الاعتصام بالقوة ، وقام
الطاعنون من الأول حتى السادس وآخرين بالقبض على المجني عليهم واحتجازهم
وتعذيبهم بتعذيبات بدنيه ، فإن هذا حسبه
ليستقيم قضاؤه ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له .
8- لما كانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن
، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي عـلى الحكم عـدم
بيان دور كـل منهم في الجريمة وما إذا كـان
يُعَد فاعلاً أصلياً أم شريكا فيها ما دام أنـه أثبت اتفاق نيتهم على تحقيق
النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك – كما هـو الحال في
الدعوى المطروحة – وكانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها عقوبة الشريك
كما نصت بذلك المادة 41 من قانون العقوبات ، ومن ثـم فإن النعي على الحكم في هذا
المقام يكون غير مقبول .
9- مـن المقرر أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع
فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عـن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كـانت غـير
التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة
محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء وهو
ما نصت عليه المادة 43 مـن قانون العقوبات ، وكان اعتبار جريمة معينة محتملة
للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع
بغـير معقب عليها ما دام حـكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ كان الحكـم
المطعون فيـه قـد استخلص في منطق سائغ أن جرائم القبض والاحتجاز والتعذيب كـانت محتملة
لجريمة استعراض الـقوة والعنف التي كـانت مقصودة بالاتفاق وساهم الطاعنون في
ارتكابها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس .
10- لما كان إثبات علاقة السببية في المواد
الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قـاضى الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك
أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ،
وكـان مـا أثبته الحكم المطعون فيه – عـلى ما سلف بيانه – مـن قيام بعض الطاعنين بـاحتجاز
المجني عليهم وتعذيبهم بالتعدي عليهم بالضـرب بـاستخدام أدوات فأحدثوا بكل منهم
الإصابات الـموصوفة بالتقارير الطبية ما يوفر في حق الطاعنين ارتكابهم فعلاً
عمدياً ارتبط بهذه الإصابات ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا الضرب لما حدثت تلك
الإصابات ، ومن ثـم فإن النعي في هذا المنحى يكون غير سديد .
11- لما كـان قضاء النقض قـد استقر عـلى أن
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كـافة الجرائم إلَّا ما استثنى
بنـص خاص عملاً بالمادة 15/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن
غيرها من المحاكم ليست إلَّا محاكم استثنائية وأنه ولئن أجازت القوانين في بـعـض
الأحـوال إحالة جرائم معينة إلى مـحاكم خاصة – كمحاكم أمن الدولة – فإن هـذا لا
يسلب المحـاكم العـادية ولايتها بالفصـل في تلك الجـرائم مـا دام أن القانون الخاص
لـم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معـاقباً عليها بموجب
القـانون العـام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشـرع أن يقصر
الاختصاص عـلى محكـمة معينة ويفـردها بـه لمـا أعوزه النص على ذلـك صراحة . لـما كـان
ذلك ، وكـانت المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محـاكمة رئيس
الجمهورية والوزراء قـد نـصت علـى أن : " تتولى محاكـمة رئيس الجمهورية
والوزراء محكمة عليا .... إلخ " ، وكان هـذا القانون أو أي تشريع آخر
جاء خلواً مـن أي نص بـإفراد هـذه المحكمة
العليا دون غيرها بالاختصاص ولائياً بنظر الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية أو
الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها ، ومن ثـم فـإن محاكمتهم – عما يقع منهم من
جرائم سواء تلك التي يجرمها القانون العام أو التي نص عليها القانون رقم 247 لسنة
1956 – تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة ، وأن
المحكمة الخاصة التي نص عليها القانون سالف الذكـر تشاركها الاختصاص دون أن تسلبها
إياه ، ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رفـض الدفع بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظر الدعوى متفقاً وصحيح القانون ، ويضحى النعي في هذا الصدد غير قويم .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى في قوله : " .... أن
توزيع العمل عـلى دوائر محكمة الاستئناف لا يعـدو أن يكون توزيعاً إدارياً بين
دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد
به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان عـلى مخالفته ، كما أن المقرر أنه ليس من
شأن قيام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف .... بتوزيع القضايا على الدوائر
المختلفة طبقاً لنص المادة 30 مـن قـانون السلطة القضائية الصادر بالقـانون رقـم
46 لسنة 1972 أن يخلق نوعـاً مـن الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على
قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة
إذ عـدل توزيع القضايا إلـى دائرة أخرى .... الأمر الذي لا مناص معه مـن رفض الدفـع
وطرحـه " . لما كان ذلـك ، وكـانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46
لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن اختصاص محكمة الجنايات يشمل ما
تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نصت المادة 216 مـن قـانون الاجراءات الجنائية
على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعـد بمقتضى القانون جناية وفـى
الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر " ، فـإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع
الجنايات والجنح – المار بيانهـا –التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ،
ولا يغير مـن ذلـك مـا نصـت عـليـه المادة 30 مـن قانون السلطة القضائية – سالف
البيان – مـن اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عـمومية للنظر في توزيع القضايا
على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لهـا
قانوناً بمقتضى المادة الثامنة – سالفة الذكر– بل هو مجـرد تنظيم إداري لتوزيع
الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس مـن شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص
تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكـان الطاعنون
لا يجحدون أن المحكمة التي اصدرت الحـكم
المطعون فيـه هي إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف .... ، ومن ثـم فإن
الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر في اطراحه للدفـع المبدى من الطاعنين
وبأسباب سائغـة تتفق وصحيح القانون ، فإن منعاهم في هذا الصدد يكون على غير أساس .
13- لما كان الـبيّن من محاضر جلسات المحاكـمة
أن عضو يسـار الدائرة كان يقوم بمعاينة
قفص الاتهام الزجاجي – قـبل بداية كل جلسة بناءً على انتداب رئيس الدائرة له – في
حضور الطاعنين والمدافعين عنهم من حـيث سماع كل صغـيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة أو
ينطق بها الدفـاع في القاعة ورؤية المتهمين لكل الحضور في الجلسة ويثبت ذلك
بمحضرها ولـم يعترض أي من الطاعنين أو
المدافعين عنهم على المعاينة والتجربة التي تمت في حضورهـم ، كـما
يبين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنـه قد أثبت بها أن المحاكمة
جرت في جلسات علانية وأن الحكم صدر وتُلى علنا ً، فإن ما يثيره الطاعنون من تقييد
دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مـع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم
الدخول لقاعة الجلسة ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عـن البطلان ،
ويضحى منعـى الطاعنين في هذا الشأن لا محل له .
14- من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة
الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، وأنه استثناءً يجوز نـدب
قاضٍ للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم مـن نوع خاص ومتـى أحيلت إليه الدعوى كان
مختصاً دون غيره بتحقيقهـا ، وأن سلطات قاضى التحقيق في تحقيق هذه الجرائم لا تكون
إلَّا لأعضاء النيابة العامة مـن درجة رئيس نيابة علـى الأقـل وهو مـا نصت عليه المادة 206 مكرراً من قـانون
الإجراءات الجنائية التي حـددت سلطات المحقق مـن النيابة العامة حال التحقيق في
الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة
العامة تحقيق تلك الجنايات وبنفس الـسلطات المقـررة لهم في القانون عـدا سلطات قاضى التحقيق في مـدد الحبس الاحتياطي
فلا يتمتع بها إلَّا من في درجة رئيس نيابة على الأقل . وإذ كان ذلك ،
وكـان الحـكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقـات النيـابة العامة لعدم
مباشرتها من رئيس نيابة واطرحه في قـوله : " .... وكان ندب قاضى
للتحقـيق جوازي في مواد الجنايات ولـم تطلب النيـابة العـامة أو أي مـن المتهمين
أو المدعين بالحـق المدني ذلك ، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أنه لا بطلان على
التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة .... وأن الثابت بتحقيقات النيابة
العامة أن أوامر الحبس الاحتياطي الصادر قبل المتهمين ومد حبسهم صدرت جميعها من
رئيس نيابة أو من المحامي العام المختص بعد العرض عليه ولم يثبت أن عضو نيابة ممن
هو أقل من درجة رئيس نيابة قد أمـر بحبس أي من المتهمين أو قام بمد حبسه .... ،
ومـن ثـم يكون الدفع قـد خالف صحيح القانون متعيناً رفضه " ، وهـو رد كافٍ
وسائغٍ لاطراح ما يثيره الطاعنون من قالة
بطلان تحقيقات النيابة العامة ، بما يضحى منعاهم في هذا الشأن لا وجه له .
15- لما كـانت المادة 124 مـن قانون
الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته – في الجنايات
– إلَّا بـعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت مـن ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وكـان
تقدير هـذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمـة الموضوع ، فمتى
أقـرته في حـدود سلطتها التقديرية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فـإن
إجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأول تكون قد تمت صحيحة ، ويكون ما رد به الحكم
المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون .
16- مـن المقرر أن رأي عضو النيابة المحقق
بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يـعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير المحامي
العام المختص وحده بذلك – أو مـن يقوم مقامه – كما أن عـرض عضو النيابة المحقق
الأوراق عـلى جهة التصرف – المحامي العام – وانقضاء مـدة أكثر مـن ثلاثة أشهر دون
اتخاذ إجراء لا يفيد ضمناً الـموافقة على مـا انتهى إليه مـن الرأي ولا ينطوي حتماً
وبـطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أي من
الطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فـيـه هـذا النظر في رده عـلى الدفـع المبدى مـن
الطاعنين في هـذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عـن قالة مخالفة القـانون والخـطأ في
تطبيقه .
17- لـما
كان مفاد نـص المـادة 29 من القانون رقـم 48 لـسنة 1979 بإصـدار المحكمة الدستورية
العـليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديـة الدفـع بـعدم
الدستورية وأن الأمر بوقـف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى
الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرهـا ، وكـان البيّن مـن الأوراق أن المحكـمة
في حدود سلطتها التقديرية قـد رأت أن الدفع بعـدم الدستورية غـير جدي ، ومن ثـم
فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديداً .
18- لما
كان القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لـفترة
يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعـض الإجراءات ضده وأن تفتيش الشخص يعنى البحث والتنقيب
بجسمه وملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه ، وقد حظر القانون القبض على أي
إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجـيز
للأفراد من غير مأموري الضبط القضائي أن يباشروا أياً من هذين الإجراءين ، وكـل ما
خـوله الـقانون إياهم أن يحضروا الجاني في الجرائم المتلبس بهـا – بالتطبيق لأحكام
المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية – ويسلموه إلـى أقرب مأمور ضـبط
قضائي وليس لهم أن يجـروا قبضاً أو تفتيشاً ، وإذ كـان الحكـم المطعون فيـه قد
أثبت أن الطاعنين قد قبضوا على المجني عليهم بتقييدهم لحريتهم والتعرض لهم
بإمساكهم واحتجازهم – على النحو المتقدم – ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون
عـلى غير سند .
19- من المقرر أن حالة الضرورة المنصوص
عليها في الـمـادة 61 مـن قانون العقوبات التي عدها المشرع سبباً مـن أسباب امتناع
المسئولية الجنائية ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس كما أنـه لا عـقاب
على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره مـن خطر جسيم
على النفس على وشك الـوقوع به أو بغيره ما دام أنه لم يكن لإرادته دخل في حلول
هذا الخطر وكان ارتكاب الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه ، وإذ كـان الحكم
الـمطعون فيه قد اطرح الدفع بتوافر حالة الضرورة في قوله : "
.... أنه لا مجال في الأوراق لإعفاء المتهمين من العقاب في الجرائم التي
قاموا بارتكابها فلم يثبت في التحقيقات وجود خطر محدق بالنفس يجعل ارتكاب المتهمين
لجرائمهم هي الوسيلة الوحيدة لدفـع الخطر الحالي ولا يتصور أن يكون قيام المجني
عليهم بالتظاهر السلمى سبباً لاقـتراف المتهمين جريمتي البلطجة والقبض والتعذيب ،
ومن ثم يكون الدفع قـد خالف صحيح القانون متعيناً رفضه " ، فإن ما أورده
الحكم على هذا النحو يكون مقترناً بالصواب .
20- لما
كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها
متعلقاً بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام
استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه
، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في
قوله : " .... إن هـذا الدفع في غير محله وأنه أسس على أسانيد
بعيدة كل البعد عن حالة الدفاع الشرعي آية ذلك أن المادة 247 عقوبات قد نصت على عدم
وجود حق الدفاع الشرعي متى كـان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء
برجال السلطة العمومية .... والثابت مـن التحقيقات وأقـوال الشهود تواجد رجال
الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام أمام القصر وليس أدل على ذلك من أن
اللواء .... شهد بأنه أصـدر أوامره لرجال الحرس الجمهوري بمنع بعض مـن رجال طاقم
الرئاسة مـن إدخـال بعض المقبوض عليهم بالقصر .... وأنـه مع عدم وجود اعتداء مع
إمكانية اللجوء لرجـال السلطة العامة .... ينتفي معه توافر حق الدفاع الشرعي
ويضـحى الدفـع بتوافـره .... جديراً بالرفض " ، وهذا الذي أورده الحكم – على
السياق المتقدم – يعد كافياً وسائغاً لاطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن
النفس المثار في هـذا المنحى ، بما يصبح معه منعى الطاعنين في شأنه على غير أساس .
21- لما كان النعي بالقصور في الرد عـلى
الدفع ببطلان القبض على الطاعنين لحصوله
من غير إذن من السلطة المختصة أو لإجرائه من غـير مختص مكانياً غير مجدٍ ، ما دام
أن البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الـمطعون فيه ومن استدلاله أنه لم
يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنـما
أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليهم وشهود الإثبات ومن التقارير
الطبية الشرعية والطبية وأدلة أخرى مستقلة عـن الـقبض ، ومن ثم فـإن النعي في هـذا
الصدد يكون غير سديد .
22- لما كان اختيار المحقق لمكان التحقيق
وتوقيته متروكاً لتقديره حرصاً عـلى صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، ومـن ثم فإن
النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول .
23- لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان حبس الطاعنين الأول والسابع لحصوله في
غير الأماكن المخصصة واطرحه في قوله : " .... أن المادة (1) مكرراً (أ) مـن
قانون تنظيم السجون قد جاء بها على أن يودع كل مـن تسلب حريته على أي وجـه في أحد
السجون المبينة في المادة (1) من هـذا القانون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية .... وكـان وزير الداخلية قد أصدر القرار رقـم 176/2013 في
2/5/2013 بإنشاء سجن عمومي بمديرية
أمن .... يسمى سجن شديد الحراسة بـ .... ويعمل به من تاريخ صدوره .... ومن ثم يكون حبس المتهمين في السجن المذكور قد
صار صحيحاً وفى مكان قام بتحديده
وزير الداخلية وتسرى عليه الأحكام الواردة في قانون السجون ، ومن ثم يكون الدفع
في غير محله متعيناً رفضه ....
" ، وهو رد سائغ بما يضحى معه النعي في هذا المقام في غير محله .
24- لـما كـانت محكمة
الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة
المطروحة ليست مـن الـمسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع أن تشق فيها طريقها
بنفسها لإبداء الرأي فيها ، وإذ كانت الـمحكمة لم تـعوّل عـلى تفريغ مقاطع الفيديو
وتقاريرها التي حررت بـمعرفة اللجنة الـمشكلة من اتحاد الإذاعة والتـليفزيون ،
وإنـما عـولت على ما اطمأنت إليه من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المصورة لبعض وقائع
أحداث .... وما تـم من مواجهات للمتهمين والمجني عليهـم على النحو الثابت بمحاضر
جلسات المحاكمة ، وكـان هذا الإجراء – المشاهدة – لا يدخل في عداد المسائل الفنية
البحتة التي لا تستطيع المحكمة تبيانها بنفسها ، وإنـمـا هو لا يعـدو أن يكون
أمراً من أمـور الواقع العادية التي تمـلك محكمة الموضوع كـامل السلطة التقديرية
في بحثه وتمحيصه ، ومـن ثـم فلا تثريب عليهـا إذا ما استدلت على صحة
تقديرها في هذا الشأن بما باشرتـه بنفسها من مشاهدات دون الاستعانة بخبير ، ويضحى
النعي في هذا الخصوص غير سديد .
25- لما كان لا ينال
من سلامة التحريات أن يكون من قام بإجراء البعض منها ضباط مـن الأمن الوطني إذ هم
مـن ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم الـمادة (23) مـن قانون الإجراءات الجنائية صفة
مأموري الـضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وكذلك أفراد
المخابرات العامة التي خولت لهم المادة (5) من قانون المخابرات العامة رقم 100
لسنة 1971 ذات الصفة ، ومن ثـم فلا يعيب الحكم المطعـون فيـه إغفاله – إيراداً
ورداً – الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة إذ هو لا
يعـدو أن يكون دفاعاً ظاهـر البطلان .
26- من المقرر أن أمر
الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فـلا محل لإخضاعه لـما يجرى عـلى الأحكام مـن
قواعد البطلان ، كما أن إبطاله بعد اتصال محكمة الموضوع بالدعوى يقتضى إعادتها إلى
مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخـرج عـن كونها مرحلة
تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعـد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثـم فلا
تثريب عليها إن هي أغـفلت الرد صراحة عـلى دفـاع الطاعنين في هـذا الشأن ويضحى
النعي في غـير محله .
27- من المقـرر أن
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو بالرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع
سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عـن التمسـك به والإصرار عـليه في طلباته
الختامية ، وإذ كان البين مـن محضر جلسة المحاكمة أن الدفـاع الحاضر عن الطـاعنين
اختتم مرافعته بطلب البـراءة ورفـض الدعوى المدنية ، ومـن ثـم فلـيس لهـم أن
ينعـوا على المحـكمة قـعودهـا عن الاستجابة لـما يثيرونه بأسباب الطعـن وإن كانوا
قد طـلبوا ذلك في جلسات سابقة أو تضمنـتـه مـذكـرات الدفاع بتلك الجـلسات ما داموا
لم يصروا عليها في طلباتهم الختامية ، ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قـد قررت –
من تلقاء نفسها – التأجيل لإعلان أحد الشهود ثم عدلت عـن قرارها لما هو مقرر من أن
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكـون
قراراً تحضيرياً لا تتولد عـنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً
لهـذه الحقوق .
28- لما كـان القانون
لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم بالعقوبة المقررة لها على مرتكبها وجود شهود رؤية
أو قيام أدلة معينة ، بـل للمحكمة أن تُكون اعتقادهـا في الدعوى من كـل ما تطمئن
إليه مـن ظروفها وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالعقوبة على مرتكبي
الفعـل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حـال وقوع
الفعـل منه أو ضبطه متلبساً ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل الـنفي ولو حملته
أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
مـن باقي الأدلة في الدعوى ، وأن الدفع بنفـي التهمة أو شيوعها أو كيديتها هو من
أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب – في الأصل – رداً صريحـاً من الحكم ما دام
الرد مستفاداً ضمناً مـن القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ،
وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة
أمامها ، ومن ثـم فإن ما يثيره الطاعنون الأول والسادس والتاسع في هذا الصدد لا
يعدو أن يكـون جـدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مـا لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
29- من المقرر أن
تلاوة أقوال الشاهـد هي من الإجازات التي رخص بها المشرع للمحكمة عند تعذر سماعه
لأي سبب مـن الأسباب وليست مـن الإجراءات التي أوجب عليها اتباعها ، وإذ كان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن أياً مـن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يطلب تلاوة أقوال
الشهود ، ومن ثم فليس لهم أن ينعوا على المحكمة قعودها عـن إجراء لم يطلب منها ولم
تر هي حاجة لإجرائه .
30- من المقرر أنه لا
يعيب الحكم خلو محـضر الجـلسة مـن إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عـليه إن
كـان يهـمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباتـه في المحضر ، كما أن عـليه إن ادعى أن المحكمة
صادرت حقه في الدفاع قبل قفل بـاب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على
ذلك وأن يسجل عـليهـا هـذه المخالفة في طلب مكـتوب قبل صـدور الحكم ، وإلَّا لم
تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض عـلى أساس مـن تقصيره فيما كان يتعين عـليه
تسجيلـه وإثباته ومـن ثـم فإن النعي في هـذا الصدد يكون لا محل له .
31- لما كان الأصل أن العـبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومـن ثم فإن النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة عـلى المحاكمة ، وهـو ما لا يصح أن يكـون سبباً للطعـن على الحكم .
32- لما كان يتعين
لقبـول وجه الطعن أن يكـون واضحـاً محدداً مبيناً بـه ما يرمي به مقدمه حتى يتضح
مدى أهميته في الدعوى وكونه مـنتجـاً بما تـلـتزم محـكمـة الموضـوع بالتـصدي له
إيراداً ورداً عليه ، وإذ كان الطاعنون لم يفصحوا بأسباب الطعن عن ماهية العبارات
والألـفاظ التي حصلها الحكم بما يخالف تقرير المخابرات العامة المؤرخ .... ، ومن
ثـم فـإن النعي في هذا المقام يكون غير مقبول .
33- لما كان تقدير العقـوبة
في الحـدود المقررة قانوناً بالنسبة لكل متهم يُعد مـن إطلاقات محكـمة الموضـوع
دون معـقب ودون أن تسأل عن الأسبـاب التي مـن أجلها أوقعت العقوبة بالقـدر الذي
ارتأته ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون لا محل له .
------------------
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ....
(طاعن) . 2- .... ( طاعن) . 3- .... (طاعن)
. 4- .... (طاعن) . 5- .... . 6- .... . 7- .... (طاعن) . 8- .... . 9- .... . 10-
.... . 11- .... (طاعن) . 12- .... (طاعن) . 13- .... (طاعن) . 14- .... (طاعن) .
15- .... بأنهم :
أولاً : المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر
:
(1) استعرضوا – وآخرين مجهـولين – القوة
ولوحوا بالعنف واستخدموهـما ضد المجني عـليهم الواردة أسماؤهـم بالتحقيقات وكان
ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم
على فض تظاهرهم السلمى بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهـم في مسيرات عدة
متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفـاً اعتصامهم فيـه أمام .... بعضهم
حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الاشخاص وما أن ظفروا بهم حتى
باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني
عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وقد اقترنت
بالجريمة السابقة جناية قتل عمد وهى أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
قتلوا وآخرين مجهولين .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعـقدوا
العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام
السلمى آنف الذكر وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات – سالفة البيان – وتوجهوا
إلى مكـان تواجد المعتصمين وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عياراً
نارياً قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
التي أودت بحياته وكـان ذلـك تنفيذاً لغرض إرهابي عـلى النحـو المبين بالتحقيقات وقد
اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها الجنايات التالية : هي أنهم في ذات
الزمان والمكـان سالفـي الذكر:
( أ ) قتلوا وآخرين مجهولين المجني عليهما
.... ، .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم عـلى قتل
مـن يحـول دونهم وفـض الاعتصـام السلمي آنف
الذكر وأعـدوا لهذا الغرض الأسلحة
والأدوات – سالفة البيان – وتوجهوا والآخرون المجهولون إلى مكان تواجد المعتصمين وما
أن ظفروا بهما حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحهما
فأحدثـوا بكـل منهما الإصابات الموصوفة بتقـريري الصفة التشـريحية التي أودت
بحياتهما وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) قبضوا وآخرين مجهولين على .... و.... و
.... و .... و .... و .... وآخرين والبالغ عددهم .... شخصاً على النحو المبين
بالأوراق واحتجزوهم عند .... دون وجه حـق وعذبوهـم بالتعذيبات البدنية فأحـدثوا بكـل
منهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجني
عليهم أطفالاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(جـ) أحدثوا وآخرين مجهولين عمداً بالمجنى عـليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وعددهم
.... شخصاً الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزت كل
منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومـاً حال كونهم حاملين لأسلحة
وأدوات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال
كون بعض المجني عليهم أطفالاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (2)
حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة وأسلحة خرطوش بغير
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكان ذلك
بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام
.
(3) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما
تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهـم بحـيازتها أو إحرازها من
الجهة الإدارية المختصة وكان ذلك بأحد
أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .
ثانياً - المتهمون من الثاني عشر حتى الخامس
عشر :
اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة
في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بـأن اتفق المتهم الثاني عـشر ( الطاعن السابع )
مع المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر (
الطاعنين الستة الأول وآخرين محكوم عليهـم غيابياً ) على ارتكابها
وساعدهم المتهم الثالث عشر ( الطاعن الثامن) عليها بحشد أنصار المتهمين وحرضهما
المتهمان الرابع عشر والخامس عشر ( الطاعن الأخير ومحكوم عليه غيابياً ) علناً على
ارتكابها بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي خطاباً تحريضياً
يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات فتمت
الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كـل من .... مدنياً قبل المتهمين
جميعاً كل بمبلغ عشرة آلاف وواحـد جنيه على سبيل التعـويض المؤقت ، كما ادعى كل من ... قبل المتهمين جميعاً كل بمبلغ
مائة ألف وواحد جنيه عـلى سبيل
التعويض المؤقت . وادعى كل من المحامي .... بصفته عن المتوفى ....
مدنياً قبل المتهمين جميعاً كل بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت ، كما ادعى المحامي .... بصفته عن المتوفى .... مـدنياً قـبل
المتهمين جميعاً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً للمتهمين الأول
والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر
( الطاعنين ) وغيابياً للمتهمين الخامس والسادس والثامن والتاسع والعـاشر والخامس عـشر عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 43 ،
86 ، 171 ، 280 ، 282 ، 375 مكـرراً ، 375 مكـرراً (أ /1) مـن قانون
العقوبات والمادة 116 مـكرراً من القانون
رقم 12 لسـنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، مع
إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : برفض الدفوع بعدم اختصاص
المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى
. ثانياً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ....
، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لـمدة
عـشرين سنة وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك عن تهمتي استعراض القوة
والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية . ثالثاً : بمعاقبة
كل من .... ، .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة
خمس سنوات وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن
بالتعذيبات البدنية . رابعاً : ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من
تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بغير ترخيص والضرب العمد . خامساً
: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن كل
من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثالث عشر
والرابع عشر في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
------------------
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين ينعون – بمذكرات أسباب
طعنهم السبع – على الحكم المطعون فيـه أنه إذ دانهم بجرائم استعراض القوة والعنف
والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات
البدنية والاشتراك فيها قد شابه القصـور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القـانون وتأويله ، والبطلان ؛
ذلك أنه لـم يحط بوقائع الدعوى
وعناصرها وجاءت أسبابه في صورة مبهمة غامضة وبصيغة عـامة معماة
ومتناقضة إذ أورد في موضع منه أن تظاهرات المعارضين كانت سلمية وفي موضع آخر أن
كلا الطرفين استعان بعدد من البلطجية والألتراس وأطفال الشوارع ، ولم يعن ببيان
الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومصادرها ، وعوّل على التقارير الطبية الشرعية
والتقارير الطبية للمجني عليهم وتقرير
لجنة تقصي الحقائق – المشكـلة بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان – دون
بـيان مضمونها ، كما عـوّل عـلى تحريات الأمن الوطني والمخـابرات العـامة والمباحث
الجنائية الأولية والنهائية وأقـوال مجريها على الرغم من عدم جديتها وتناقضها
وتجهيل مصدرها والتي جـاءت بعضها ترديداً للأخرى ، واعتنق صورة للواقعة مخالفة
للحقيقة والواقع ملتفتاً عـما أثير بشأنها مـن أنها لا تعدو أن تكون مشاجرة بين
طرفين شاع فيها الاتهام ، ولم يستظهر عـناصر الاشتـراك بين الطاعنين وطريقته ودور
كل منهم في الجريمة والأفعال التي أتاها وما إذا كان يعد فاعلاً أصلياً أم شريكاً فيها وأخطـأ الحكم حين دان الطاعنين
بمقتضى نص المـادة 43 مـن قانون العقـوبـات باعـتبار أن جريمتي القبض والتعذيب نتيجة محتملة لـجـريمة استعراض
القوة والعنف ، وجاء تدليله على توافر رابطة السببية بين الأفعال
المسنـدة إليهـم وإصـابات المجني عليهم الثابتة بـالتقـارير الـطبية غير سائغ ،
واطرح الحكم بما لا يسوغه الدفوع المبداة من الطاعنين بعـدم اختصاص المحكمة
ولائياً ومحلياً بنظر الـدعوى ، وببطلان إجراءات المحاكـمة لوجـود الطاعنين داخـل
قفص زجاجي يعزلهم عنها ولعدم علانية الجلسات ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم
مباشرتها من رئيس نيابة ولعدم حضور محامٍ مع الطاعنين قبل استجوابهم بالمخالفة
لقانون الإجراءات الجنائية ، وبـعـدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه
لإقامتها مضى عليه أكـثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء ، وبعدم دستورية نص المادتين
375 مكرراً و 375 مكرراً (أ) من قـانون العقوبات ، كما رد الحكم بما لا يصلح رداً
عـلى الدفوع المثارة من الطاعنين بتوافر حالة التلبس للمقبوض عليهم الوارد أسماؤهم
كمجني عليهم بقضية الاحتجاز والتعذيب وبتوافـر حالة الضرورة إعمالاً للمادتين 60 و
61 من قانون العقوبات وبتوافـر حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وببطلان القبض عـلى
الطاعنين الأول والسابع لعـدم صدور إذن من السلطات الـمختصة واحتجازهما بمكان مجهول
بالمخالفة لنص المـادة 41 مـن قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان التحقيق معهما
والطاعن السادس لحصوله في أماكن وأوقات غير مناسبة ، وببطلان القبض عـلى الطاعن
الرابع لحصوله مـن غـير مختص مكانياً بإجرائه ، وببطلان تفريغ مقاطع فيديو وتقارير
اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتفت الحكم عـن طلب تشكيل لجنة
أخرى لإعادة تفريغ مقاطع الفيديو ، وأغفل إيراداً ورداً الدفع ببطلان تحريات الأمن
الوطني والمخابرات العامة لعدم اختصاصهما بإجرائها والدفـع – المبدى من الطاعن
الثالث – ببطلان أمر الإحالة ، ولـم تستجب الـمحكمة لطلب الطـاعنيـن الـثـامن
والتاسع بتحقيق كافة الطلبات المبداة بجلسة .... مـن مناقشة شهود الإثبات الذين لم
يحضروا وسماع أقوال عدد .... مـن المجني عـليهم و .... شاهداً سئلوا بالتحقيقات
والأطباء الشرعيين ومحـرر تقرير المخابرات وآخرين ، ومن ضم دفتر .... الخاص بتسجيل
.... ، ودفتر أرشيف محاضر مـدير .... وقرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن
الوطني وباعتبار وحدة الضفادع البشرية بـ .... سجناً عمومياً ، كما التفتت المحكمة
عن دفاع الطاعن الأول بعدم وجود شـاهد رؤية له بمكان الحادث ، وعن المستندات
المقدمة مـن الطاعنين الثاني والسابع التي تؤيد عدم تواجدهما على مسرح الواقعة ، وعـن دفاع الطاعنين السادس
والتاسع من أن مـقـاطع الفيديو لا تصلح سـنداً لإدانتهما وأغفلت تلاوة
أقوال الشهود بالجلسة وأوصدت بابها في وجـه الدفاع عن الطاعنين ، ولم تتفطن لما
شاب تحقيقات النيابة العامة مـن قصور ، وحصل الـحكم تقرير المخابرات العـامة
المؤرخ .... بعبارات لـم ترد فيه ، وفـرق في العقوبة بين الطاعنين الرابـع والخامس
على الرغم من وحدة ظروفهما ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " .... إن المتهم الثاني عشر بصفته كـان رئيساً لجمهورية مـصر العربية آنذاك أصدر الإعلان الدستوري في .... والذي استحدث بموجبه بعض المبادئ والقرارات التي وقـف عندها العديد من أفراد الشعب احتجاجاً عليها رافضين إياها ...... ثم أعقب ذلك بإصداره لإعلان دستوري آخـر .... والذي تضمن تعيينه المستشار ...... نائباً عاماً بدلاً من المستشار ...... فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر كـما توالت بسببه الدعوات عـبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع السلمي يوم .... أمـام .... لإعلان رفض القرارات السابقة .... ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير على أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم .... وذلك في حالة عدم العدول عن الإعلانات الدستورية ، وكان من نتاج ذلك كـله أن توجه ما يقرب مـن ستين ألف متظاهر إلى .... ونددوا بالإعلانات الدستورية بطريقة سلمية ، وأزاحوا الحواجز التي وضعتهـا الشرطة بسبب كـثرة أعداد المتظاهرين وأحاطوا بالقصر من الخارج وهتفوا ضد المتهم الثاني عشر وأعـربوا عـن رفضهم للإعـلانات الدستورية .... واستمر التظـاهر السلمي حـتى الساعات المبكرة مـن صباح اليوم التالي .... حيث انصرف المتظاهرون عـدا ما يقرب من ثلاثمائة متظاهرٍ اعتصموا في عشر خيام ولقد طلب المتهم الثاني عشر هاتفياً مـن قـائد الحرس الجمهوري من خلال عدة اتصالات هاتفية أن يفض هذا التظاهر فورا وأمهله ساعة واحدة لتنفيذ هذا الأمر ، لكنه كان يرفض في كـل مرة وأخبره بأن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة بين المتظاهرين ولما طلب مـن المتهم الثاني عـشر أن يمهله مدة 24 ساعة أبى وأصر على الفض خلال ساعة واحدة معرباً عن رغبته في عـدم تواجدهم عند حضوره للقصر ، وتسببت هـذه الخيام في إغـلاق الطريق أمام القصر فطلبت الشرطة من المعتصمين فتح الطريق فـاستجابوا ونقلوا الخيام إلى الجانب الآخـر من الطريق بجوار مسجد .... ، وكـان من آثار ذلك الاعتصام أن ترأس مرشد جماعة الإخوان المسلمين أعضاء من مكـتب الإرشاد في اجتماع تدارسوا فيه الأسلوب الأمثل للرد على هـذا الاعتصام .... أسفر عن صدور قرار بحشد عـناصر لجماعة الإخوان المسلمين مـن كافة أنحاء الجمهورية أمـام ساحة .... يوم .... استعراضاً لقوتهم للقضاء عـلى تظاهرات المعارضين للمتهم الثاني عشر وهـدم خيام المعتصمين بالقوة وفض الاعتصام بالعنف ، ولتحقيق هذا الغرض تم تكليف المتهم الثالث عشر (الطاعن الثامن) ..... وآخر بالإشراف على حشد أعضاء الجماعة ، وتشكـيل مجموعة للردع من المتهمين التاسـع والعاشر (محكـوم عـليهما غـيابياً) تكـون مهمتهما الاطلاع بتفريق المتظاهرين بالقوة والقبض عليهم ، وكذا تكليف المتهم الثالث (الطاعن الثالث) .... بتشكيل مجموعة لاستجواب المقبوض عليهـم والحصول على اعترافهم بأنهم يتبعون النظام السابق ورموز القيادات السياسية المعارضة وأنهم تقاضوا منهم مـبالغ مالية مقابل اشتراكهم في التظاهر بينما يتولى كل من المتهم الرابع عشر (الطاعن الأخير) ...... والمتهم الخامس عـشر (المحكوم عليه غيابياً) .... عـبر وسائل الإعلام المختلفة التحريض عـلـى تنفيذ ما تقدم واستعـمال العنف مـع المتظاهرين والمعتصمين السلميين أمـام القصر وإرهـابهـم وكذلك القيام بدعوة أنصارهم للاحتشاد بهذا المكان ، كـما كلف مكتب الإرشاد المتهم الثاني عشر (الطاعن السابع) ...... أن يخرج علـى الشعب بخطاب جماهيري يفيد اعتراف المقبوض عليهم خـلافاً للحقيقة بأنهم تـقاضوا أمـوالاً من قيادات النظام السابق مقابل نشرهم للفوضى وذلك تأكيداً لما كـلف به المتهم الثالث (الطاعن الثالث) وفي الصباح الباكـر ليوم .... طلب المتهم الأول (الطاعن الأول) .... مـن قائد الحـرس الجمهوري فض الاعتصام فأرسل العميد .... والعميد .... لتفقد حالة المتظاهرين فأبلغاه بخطورة فض الاعتصام لوجود أطفال ونساء في الخيام فأخطر الطاعن الأول بذلك فرد عليه بأنهم سيتصرفون في الأمر بأيدي رجالهم الذين سوف يفضوا هذا الاعتصام بحلول العصر فحذره من خطورة الفض بالقوة .... وعقد المتهم الثاني عشر (الطاعن السابع) .... اجتماعاً مع بعض أعضاء فريقه الرئاسي حـضره كلُ من قائد الحرس الجمهوري .... ومدير شـرطة الرئاسة .... هدد خلاله المتهم الأول (الطاعن الأول) .... بأن كـل من يقترب من قصر الرئاسة سيلقـى حتفه وطلب المتهم الثاني عشر ( الطاعن السابع ) مـن قائد الحرس التصرف في فض الاعتصام وقرر له الأخير بأن ذلك سيؤدي إلى كارثة ، ونفاذاً لقرار فض الاعتصام بالقوة فـقـد اتفق المتهم الثاني عشر مـع أفراد من الطاقم الرئاسي الذي يعمل معه ومؤيديه على استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المعتصمين وإرهابهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهـم وفـرض السطوة عليهـم لإرغامهم عـلى فض تظاهرهـم واعتصامهم وساعد في ذلك المتهم الثالث عشر (الطاعن الثامن) .... بحشد الأنصار بينما حرض أفراد جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم على ذلـك كـل مـن المتهم الرابع عشر (الطاعـن الأخير) .... والمتهم الخامس عشر (محكوم عليه غيابياً) ...... إذ وجها عبر وسـائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خطاباً حرضا فيه المؤيدين للمتهم الثاني عشر عـلى التوجـه ل .... لفض الاعتصام بـالقوة ، وفي عصر يوم .... ارتأى المتهم الثاني عشر ..... الإسراع بالانصراف من القصر مبكراً خلافاً لما إعتاده .... ولقد تعاصر ذلك مع قـدوم بعض المتظاهرين المؤيدين له .... وصـل عددهم إلـى سبعة آلاف فردٍ وتوجهوا صوب القـصر مكبرين ومرددين هتـافات مؤيدة للمتهم الثاني عشر وأخرى تكشف عـن تبعيتهم له رافضين لنصح الشرطة بالتوقف عـن التقدم لحين انصراف المتظاهرين المعتصمين وذلك تجنباً لاصطدام الفريقين ، ثم قصدوا خيام المعتصمين ودفعوا في طريقهم أفـراد الشرطة للخلف ثـم أخلوا الخيام بالقوة فتعالى صـراخ النساء والأطفال كما اشتبكوا مـع المتظاهرين المعترضين وضربوهم وبعـثروا محتويات خيامهم وأحرقوها وأجبروا المعتصمين بها عـلى مغادرتها .... وأثناء عدوهم للهرب من مؤيدي المتهم الثاني عـشر اعترضتهم مجموعة أخرى .... مما حدا بالشرطة إلى فرض كردونٍ أمنيٍ لتجنيبهم دهس الأقدام .... ولقد اشتبك الـطرفان باستخدام الحجارة واستعمال أسلحة الخـرطـوش وكذلك الأسلحة النارية انتهت بسقوط عدد من القتلى والمصابين من الطرفين ومـع مرور الوقت باتت الغلبة للمتظاهرين المعارضين وعـندما ادرك المتهم الثاني عشر تلك الحقيقة فـقد طلب مـن قائد الحرس الجمهوري .... مـن خلال اتصالات هاتفية .... إشراك مدرعات الحرس الجمهوري للفصل بين الطرفين كما توجه المتهم الأول (الطاعن الأول) بمضمون ذلك الطلب لقائد شرطة الرئاسة وطلب منه إشراك قوات إضافية لتحقيق هذا الغرض ثم طلب المتهم الثاني عشر من قائد الحرس الجمهوري ..... أن يستعين بالمتهم الأول (الطاعن الأول) الذي كان متواجداً بساحة الاشتباكات حتى يرشده لأنسب الطرق التي تسلكها المدرعات .... لكنه رفض الاستجابة لـهذا الطلب ، ولما خارت قوى الشرطة ... أمر قائد الحرس الجمهوري في الخامسة من صباح يوم .... بإدخال قوات الحرس الجمهوري مـن جهة المتظاهرين المعارضين ونشر حواجز من الأسلاك الشائكة ، وبعدهـا بدا المتظاهرون المعارضون في الانصراف من تلقاء أنفسهم بينما عـكف المؤيدون للمتهم الثاني عشر على البقاء بمحيط القصر ، ثـم أصدرت قيادات القصر بياناً نسب عـلى غـير الحقيقة إلى الحرس الجمهوري سرعة إخلاء محيط القصر مـن الـمتظاهرين وباعتباره منطقة عسكرية فاستجاب أنصار المتهم الثاني عشر وبادروا بإخلاء المكان ولقد وقعت من المتهمين أيضاً جناية قبض واحتجاز بعض المعارضين وتعـذيبهم بتعـذيبات مادية شديدة إذ خلفوا من ورائهم المتهمين الخامس والسـادس والثامن (محكوم عليهم غيابياً) والسابع (الطاعن الخامس) وآخـرين الـذين قـبضوا واحتجزوا تحت أيديهم (عدد 49 من بين المتظاهرين المعارضين) .... واستجوبهم المتهم الرابع (الطاعن الرابع) وآخـرين معه ، كمـا اعتدى عليهم هؤلاء الـمتهمين بالضرب المبرح بقصد إرغامهم على الاعتراف بتقاضيهم أموالاً على غـير الحقيقة مـن رموز المعارضة والنظام السابق .... وقاموا بتقييدهم وتجريدهم من متعلقاتهم وعذبوهم فألحقوا بهم الإصابات التي ثبتت بمناظرة النيابة العامة وبالتقارير الطبية والطبية الشرعية .... كما قام المتهم الرابع (الطاعن الرابع) بنقل نتائج الاستجواب للمتهم الثالث (الطاعن الثالث) الذي تولى نقلها بدوره إلى كـل من الـمتهمين الأول والثاني (الطاعنين الأول والثاني) وقد أخطر أحد الضباط مـدير شرطة الرئاسة بأمـر هؤلاء المحتجزين فانتقـل إليهم خارج القصر .... كـما تقـابل مـع المتهمين الخـامس والسادس والثامن (مـحكوم عليهـم غيابياً) والمتهـم السابع ( الطاعن الخامس) حيث أقروا له شفاهه بأنهـم ألقوا القبض عـلى هؤلاء المحتجزين المعارضين .... فحرر مـذكرة بالواقعة بسبب رفض الشرطة استلام المحجوزين لإصابتهم بإصابات شديدة ورفـع المذكـرة لرئيس الديوان الذي تولى التنسيق مع النائب العـام آنذاك الذي أرسل فريقاً مـن المحققين .... وأثناء التحقيق خـرج المتهم الثاني عشر على الشعب بخطاب عـبر تلفاز الـدولة أشار فيه على غير الحقيقة أن النيابة العامة قـد حصلت عـلـى اعترافات من بعض المقبوض عليهم بتقاضيهم أموالاً من رموز المعارضة لنشر الشغب بساحة قصر الاتحادية وذلك بالرغم مـن خلو التحقيقات مـن هذا خاصة وأن المحققين لم يكونوا قد فرغوا من التحقيقات بعد ..... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من التقارير الطبية والطبية الشرعية للمجني عليهـم والتقارير الفنية وما عرضته النيابة العامة وهيئة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة لـمقاطع فيديو مسجلة لبعض وقـائع الأحداث ومـا تم من مواجهات للمتهمين والمجني عليهم في هذا الشأن وممـا شهد به بالتحقيقات وجلسات المحاكمة شهود الإثبات والمجني عليهم التي حصل مضمون أقوالهم بمـا يتطابق وما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الـدعوى ، ومـن ثم فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر به كـافـة العناصر القانونية للجرائـم التي دان الطاعنين بـهـا وأورد مضمون أقوال شهود الإثبات والمجني عليهم والتقارير الـطبية والطبية الشرعـية الخاصة بهم والتقارير الفنية في بيان واف يكفي للتدليل عـلى ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها بما ينحسر عنـه دعـوى القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعنون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وأن تحديد وصف المظاهرات – سلمية كانت أم غير سلمية – ليس ركناً مـن أركان الجريمة ولا شرطاً فيهـا ، وإذ كان البين مـن مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جـرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة ، وكـان لا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة لأن سكوته عنها – بفرض حصوله – لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق ، كما لا ينال من سلامة الحكم عـدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثـم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان مضمون التقارير الطبية والطبية الشرعية للمجنى عليهم كافٍ ويحقق مراد المشرع من بيان مؤدى الأدلة وفقاً للمادة 310 مـن قانون الإجراءات الجنائية ويضحى النعي في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لـم يبن قضاءه عـلى مـا ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومـن ثم فـلا تثريب عليه إن هو لـم يورد مضمونه ، ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تٌعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته مـن أدلـة ما دامـت قد اطمأنت لجديتها ، ولا يقدح في ذلك ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عـن مصدره أو وسيلته في التحري أو أن تكون ترديداً لما أسفرت عـنه تحريات أجرتها جهة بحث أخرى ، وكان وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ، ولها أن تستخلص مـنها ومـن سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح مـا يخالفها من صور أخرى مـا دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولهـا أصلها الثابت في الأوراق ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام قـد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كـانت الـمحكمة قد أفـصحت عـن اطمئنانها إلى جدية التحريات وأقـوال مـن أجروها وكذا أقوال شهود الإثبات والمجني عليهم المؤيدة بالتقارير الطبية والطبية الشرعية ، فإن كافة ما يثيره الطاعنون في هذا الـخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها منها ووزن عناصر الدعوى وهـو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كـان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كـان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، وأنه يكفى لثبوته أن تـكون المحكمة قد اقتنعت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تستقى عقيدتها مـن قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة علـى واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منهـا سائغاً لا يتجـافى مـع العقل والمنطق، وأنه إذا كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر مـن اعتراف أو شهادة أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه متى كان سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما لـه أن يستنتج حصوله مـن فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعن السابع اتفق وباقي الطاعنين والـمحكوم عليهم غيابياً عـلى استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المعتصمين وإرهابهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض اعتصامهم وساعد في ذلك الطاعن الثامن بحشد الأنصار بينما حرض عـلى ذلك الطاعن التاسع وآخرين إذ وجهـوا عبر وسائل مختلفة المؤيدين للطاعن السابع عـلى التوجه ل .... لفض الاعتصام بالقوة ، وقام الطاعنون من الأول حتى السادس وآخرين بالقبض على المجني عليهم واحتجازهم وتعذيبهم بتعذيبات بدنيه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي عـلى الحكم عـدم بيان دور كـل منهم في الجريمة وما إذا كـان يُعَد فاعلاً أصلياً أم شريكا فيها ما دام أنـه أثبت اتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك – كما هـو الحال في الدعوى المطروحة – وكانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها عقوبة الشريك كما نصت بذلك المادة 41 من قانون العقوبات ، ومن ثـم فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لمـا كـان ذلك ، وكان مـن المقرر أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عـن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كـانت غـير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء وهو ما نصت عليه المادة 43 مـن قانون العقوبات ، وكان اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغـير معقب عليها ما دام حـكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ كان الحكـم المطعون فيـه قـد استخلص في منطق سائغ أن جرائم القبض والاحتجاز والتعذيب كـانت محتملة لجريمة استعراض الـقوة والعنف التي كـانت مقصودة بالاتفاق وساهم الطاعنون في ارتكابها ، ومـن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قـاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى مـا انتهى اليه ، وكـان مـا أثبته الحكم المطعون فيه – عـلى ما سلف بيانه – مـن قيام بعض الطاعنين بـاحتجاز المجني عليهم وتعذيبهم بالتعدي عليهم بالضـرب بـاستخدام أدوات فأحدثوا بكل منهم الإصابات الـموصوفة بالتقارير الطبية ما يوفر في حق الطاعنين ارتكابهم فعلاً عمدياً ارتبط بهذه الإصابات ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا الضرب لما حدثت تلك الإصابات ، ومن ثـم فإن النعي في هذا المنحى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكـان قضاء النقض قـد استقر عـلى أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كـافة الجرائم إلَّا ما استثنى بنـص خاص عملاً بالمادة 15/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن غيرها من المحاكم ليست إلَّا محاكم استثنائية وأنه ولئن أجازت القوانين في بـعـض الأحـوال إحالة جرائم معينة إلى مـحاكم خاصة – كمحاكم أمن الدولة – فإن هـذا لا يسلب المحـاكم العـادية ولايتها بالفصـل في تلك الجـرائم مـا دام أن القانون الخاص لـم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ، ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معـاقباً عليها بموجب القـانون العـام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشـرع أن يقصر الاختصاص عـلى محكـمة معينة ويفـردها بـه لمـا أعوزه النص على ذلـك صراحة . لـما كـان ذلك ، وكـانت المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محـاكمة رئيس الجمهورية والوزراء قـد نـصت علـى أن : " تتولى محاكـمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا ...... إلخ " ، وكان هـذا القانون أو أي تشريع آخر جاء خلواً مـن أي نص بـإفراد هـذه المحكمة العليا دون غيرها بالاختصاص ولائياً بنظر الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية أو الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها ، ومن ثـم فـإن محاكمتهم – عما يقع منهم من جرائم سواء تلك التي يجرمها القانون العام أو التي نص عليها القانون رقم 247 لسنة 1956 – تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة ، وأن المحكمة الخاصة التي نص عليها القانون سالف الذكـر تشاركها الاختصاص دون أن تسلبها إياه ، ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه مـن رفـض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى متفقاً وصحيح القانون ويضحى النعي في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى في قوله : " .... إن توزيع العمل عـلى دوائر محكمة الاستئناف لا يعـدو أن يكون توزيعاً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان عـلى مخالفته ، كما أن المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف .... بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 مـن قـانون السلطة القضائية الصادر بالقـانون رقـم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعـاً مـن الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذ عـدل توزيع القضايا إلـى دائرة أخرى ... الأمر الذي لا مناص معه مـن رفض الدفـع وطرحـه " . لما كان ذلـك ، وكـانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقـم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن اختصاص محكمة الجنايات يشمل ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نصت المادة 216 مـن قـانون الاجراءات الجنائية على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعـد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر" ، فـإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح – المار بيانهـا – التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يغير مـن ذلـك مـا نصـت عـليـه المادة 30 مـن قانون السلطة القضائية – سالف البيان – مـن اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عـمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة – سالفة الذكر– بل هو مجـرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس مـن شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكـان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحـكم المطعون فيـه هي إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف .... ، ومن ثـم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر في اطراحه للدفـع المبدى من الطاعنين وبأسباب سائغـة تتفق وصحيح القانون فإن منعاهم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكـان الـبيّن من محاضر جلسات المحاكـمة أن عضو يسـار الدائرة كان يقوم بمعاينة قفص الاتهام الزجاجي – قـبل بداية كل جلسة بناءً على انتداب رئيس الدائرة له – في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم من حـيث سماع كل صغـيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة أو ينطق بها الدفاع في القاعة ورؤية المتهمين لكل الحضور في الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ولـم يعترض أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم على المعاينة والتجربة التي تمت في حضورهـم ، كـما يبين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنـه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علانية وأن الحكم صدر وتُلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعنون من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول لقاعة الجلسة ، ومن ثـم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عـن البطلان ، ويضحى منعـى الطاعنين في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكـان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، وأنه استثناءً يجوز نـدب قاضٍ للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم مـن نوع خاص ومتـى أحيلت إليه الدعوى كـان مختصاً دون غيره بتحقيقهـا ، وأن سلطات قاضي التحقيق في تحقيق هذه الجرائم لا تكون إلَّا لأعضاء النيابة العامة مـن درجة رئيس نيابة علـى الأقـل وهو مـا نصت عليه المادة 206 مكرراً من قـانون الإجراءات الجنائية التي حـددت سلطات المحقق مـن النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبنفس الـسلطات المقـررة لهم في القانون عـدا سلطات قاضى التحقيق في مـدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلَّا من في درجة رئيس نيابة على الأقل . وإذ كان ذلك ، وكـان الحـكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقـات النيـابة العامة لعدم مباشرتها من رئيس نيابة واطرحه في قـوله : " .... وكان ندب قـاضي للتحقـيق جوازي في مـواد الجنايات ولـم تطلب النيـابة العـامة أو أي مـن المتهمين أو المدعين بالحـق المدني ذلك ، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أنه لا بطلان على التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة .... وأن الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن أوامر الحبس الاحتياطي الصادر قبل المتهمين ومد حبسهم صدرت جميعهاً من رئيس نيابة أو من المحامي العام المختص بعد العرض عليه ولم يثبت أن عضو نيابة ممن هو أقل من درجة رئيس نيابة قد أمـر بحبس أي من المتهمين أو قام بمد حبسه .... ومـن ثـم يكون الدفع قـد خالف صحيح القانون متعيناً رفضه " ، وهـو رد كافٍ وسائغٍ لاطراح ما يثيره الطاعنون من قالة بطلان تحقيقات النيابة العامة ، بما يضحى منعاهم في هذا الشأن لا وجه له . لما كـان ذلك ، وكـانت المادة 124مـن قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته – في الجنايات – إلَّا بـعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت مـن ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وكـان تقدير هـذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمـة الموضوع ، فمتى أقـرته في حـدود سلطتها التقديرية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فـإن إجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأول تكون قد تمت صحيحة ويكون ما رد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان مـن المقرر أن رأي عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يـعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك – أو مـن يقوم مقامه – كما أن عـرض عضو النيابة المحقق الأوراق عـلى جهة التصرف – المحامي العام – وانقضاء مـدة أكثر مـن ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لا يفيد ضمناً الـموافقة على مـا انتهى إليه مـن الرأي ولا ينطوي حتماً وبـطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أي من الطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فـيـه هـذا النظر في رده عـلى الدفـع المبدى مـن الطاعنين في هـذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عـن قالة مخالفة القـانون والخـطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان مفاد نـص المـادة 29 من القانون رقـم 48 لـسنة 1979 بإصـدار المحكمة الدستورية العـليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديـة الدفـع بـعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقـف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرهـا ، وكـان البيّن مـن الأوراق أن المحكـمة في حدود سلطتها التقديرية قـد رأت أن الدفع بعـدم الدستورية غـير جـدى ، ومن ثـم فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولـو لـفترة يسيرة تمهيداً لاتخـاذ بعـض الإجراءات ضـده وأن تفتيش الشخص يعنى البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه ، وقـد حظر القانون القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجـيز للأفراد من غير مأموري الضبط القضائي أن يباشروا أياً من هذين الإجراءين ، وكـل ما خـوله الـقانون إياهم أن يحضروا الجاني في الجرائم المتلبس بهـا – بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية – ويسلموه إلـى أقرب مأمور ضـبط قضائي وليس لهم أن يجـروا قبضاً أو تفتيشاً ، وإذ كـان الحكم المطعون فيـه قد أثبت أن الطاعنين قد قبضوا على المجني عليهم بتقييدهم لحريتهم والتعرض لهم بإمساكهم واحتجازهم – عـلى النحو المتقدم – ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الضرورة المنصوص عليها في الـمـادة 61 مـن قانون العقوبات التي عدها المشرع سببا مـن أسباب امتناع المسئولية الجنائية ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس ، كما أنـه لا عـقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلـى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره مـن خطر جسيم على النفس علـى وشـك الـوقوع به أو بغيره مـا دام أنـه لم يكن لإرادته دخل في حلول هذا الخطر وكان ارتكاب الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه ، وإذ كـان الحكم الـمطعون فيه قد اطرح الدفع بتوافر حالة الضرورة في قوله : " .... أنـه لا مجال في الأوراق لإعفاء المتهمين من العقاب في الجرائم التي قاموا بارتكابها فلم يثبت في التحقيقات وجود خطر محدق بالنفس يجعل ارتكاب المتهمين لجرائمهم هي الوسيلة الوحيدة لدفـع الخطر الحالي ولا يتصور أن يكون قيام المجني عليهم بالتظاهر السلمي سبباً لاقـتراف المتهمين جريمتي البلطجة والقبض والتعذيب ، ومن ثم يكون الدفع قـد خالف صحيح القانون متعيناً رفضه " ، فـإن ما أورده الحكم على هذا النحو يكون مقترناً بالصواب . لما كـان ذلك ، وكـان تقدير الـوقائع التي يستنتج منها قيام حـالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيـه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في قوله : " .... إن هـذا الدفع في غير محله وأنه أسس على أسانيد بعيدة كل البعد عن حالة الدفاع الشرعي آية ذلك أن المادة 247 عقوبات قد نصت على عدم وجود حق الدفاع الشرعي متى كـان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .... والثابت مـن التحقيقات وأقـوال الشهود تواجد رجال الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام أمام القصر وليس أدل على ذلك من أن اللواء .... شهد بأنه أصدر أوامره لرجال الحرس الجمهوري بمنع بعض مـن رجال طاقم الرئاسة مـن إدخال بعض المقبوض عليهم بالقصر .... وأنه مع عدم وجود اعتداء مع إمكانية اللجوء لرجال السلطة العامة .... ينتفي معه توافر حق الدفاع الشرعي ويضحى الدفع بتوافره .... جديراً بالرفض " ، وهذا الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – يعد كافياً وسائغاً لاطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس المثار في هـذا المنحى ، بما يصبح معه منعى الطاعنين في شأنه على غير أساس . لما كـان ذلك ، وكـان النعي بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعنين لحصوله من غير إذن من السلطة المختصة أو لإجرائه من غـير مختص مكانياً غير مجدٍ ، ما دام أن البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنـما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليهم وشهود الإثبات ومن التقارير الطبية الشرعية والطبية وأدلة أخرى مستقلة عـن الـقبض ، ومن ثم فـإن النعي في هـذا الصدد يكون غير سديد . لما كـان ذلك ، وكان اختيار المحقق لمكان التحقيق وتوقيته متروكاً لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان حبس الطاعنين الأول والسابع لحصوله في غير الأماكن المخصصة واطرحه في قوله : " .... أن المادة (1) مكرراً (أ) مـن قانون تنظيم السجون قد جاء بها على أن يودع كل من تسلب حريته عـلى أي وجـه في أحد السجون المبينة في المادة (1) من هـذا القانون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... وكـان وزير الداخلية قد أصدر القرار رقـم 176/2013 في 2/5/2013 بإنشاء سجن عمومي بمديرية .... يسمى سجن شديد الحراسة بـ .... ويعمل به من تاريخ صدوره .... ومن ثم يكون حبس المتهمين في السجن المذكور قد صار صحيحاً وفى مكان قام بتحديده وزير الداخلية وتسري عليه الأحكام الواردة في قانون السجون ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه .... " ، وهو رد سائغ ، بما يضحى معه النعي في هذا المقام في غير محله . لما كـان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست مـن الـمسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، وإذ كانت الـمحكمة لم تـعوّل عـلى تفريغ مقاطع الفيديو وتقاريرها التي حررت بـمعرفة اللجنة الـمشكلة من اتحاد الإذاعة والتـليفزيون ، وإنـما عـولت علـى ما اطمأنت إليه من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المصورة لبعض وقائع أحداث .... ومـا تم من مواجهات للمتهمين والمجني عليهـم على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة ، وكـان هذا الإجراء – المشاهدة – لا يدخل في عداد المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة تبيانها بنفسها ، وإنـمـا هو لا يعـدو أن يكون أمراً من أمـور الواقع العادية التي تمـلك محكمة الموضوع كـامل السلطة التقديرية في بحثه وتمحيصه ، ومـن ثـم فلا تثريب عليهـا إذا ما استدلت على صحة تقديرها في هذا الشأن بما باشرتـه بنفسها من مشاهدات دون الاستعانة بخبير ويضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة التحريات أن يكون من قام بإجراء البعض منها ضباط مـن الأمن الوطني إذ هم مـن ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم الـمادة (23) مـن قانون الإجراءات الجنائية صفة مأموري الـضبط القضائي ذوى الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وكـذلـك أفراد المخابرات العامة التي خولت لهم المادة (5) من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 ذات الصفة ، ومن ثـم فلا يعيب الحكم المطعـون فيـه إغفاله – إيراداً ورداً – الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة إذ هو لا يعـدو أن يكون دفاعاً ظاهـر البطلان . لما كـان ذلك ، وكـان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فـلا محل لإخضاعه لـما يجري عـلى الأحكام مـن قواعد البطلان ، كما أن إبطاله بعد اتصال محكمة الموضوع بالدعوى يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخـرج عـن كونها مرحلة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعـد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثـم فلا تثريب عليها إن هي أغـفلت الرد صراحة عـلى دفـاع الطاعنين في هـذا الشأن ، ويضحى النعي في غـير محله . لما كان ذلك ، وكـان من المقـرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو بالرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عـن التمسـك به والإصرار عـليه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين مـن محضر جلسة المحاكمة أن الدفـاع الحاضر عن الطـاعنين اختتم مرافعته بطلب البـراءة ورفـض الدعوى المدنية ، ومـن ثـم فلـيس لهـم أن ينعـوا على المحـكمة قـعودهـا عن الاستجابة لـما يثيرونه بأسباب الطعـن وإن كانوا قد طـلبوا ذلك في جلسات سابقة أو تضمنـتـه مـذكـرات الدفاع بتلك الجـلسات ما داموا لم يصروا عليها في طلباتهم الختامية ، ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قـد قررت – من تلقاء نفسها – التأجيل لإعلان أحد الشهود ثم عدلت عـن قرارها لما هو مقرر من أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكـون قراراً تحضيرياً لا تتولد عـنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهـذه الحقوق . لما كـان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم بالعقوبة المقررة لها على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بـل للمحكمة أن تُكون اعتقادها في الدعوى من كـل ما تطمئن إليه مـن ظروفها وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالعقوبة على مرتكبي الفعـل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعـل منه أو ضبطه متلبساً ، كـما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل الـنفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مـن باقي الأدلة في الدعوى ، وأن الدفع بنفـي التهمة أو شيوعها أو كيديتها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب – في الأصل – رداً صريحـا من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً مـن القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، ومن ثـم فإن ما يثيره الطاعنون الأول والسادس والتاسع في هذا الصدد لا يعدو أن يكـون جـدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مـا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهـد هي من الإجازات التي رخص بها المشرع للمحكمة عند تعذر سماعه لأي سبب مـن الأسباب وليست مـن الإجراءات التي أوجب عليها اتباعها ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً مـن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يطلب تلاوة أقوال الشهود ، ومن ثم فليس لهم أن ينعوا على المحكمة قعودها عـن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . لما كـان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محـضر الجـلسة مـن إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عـليه إن كـان يهـمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباتـه في المحضر ، كما أن عـليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل بـاب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عـليهـا هـذه المخالفة في طلب مكـتوب قبل صـدور الحكم ، وإلَّا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض عـلى أساس مـن تقصيره فيما كان يتعين عـليه تسجيلـه وإثباته ، ومـن ثـم فإن النعي في هـذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العـبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومـن ثم فإن النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة عـلى المحاكمة وهـو ما لا يصح أن يكـون سبباً للطعـن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبـول وجه الطعن أن يكـون واضحـاً محدداً مبيناً بـه ما يرمى به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه مـنتجـاً بما تـلـتزم محـكمـة الموضـوع بالتـصدي له إيراداً ورداً عليه ، وإذ كان الطاعنون لم يفصحوا بأسباب الطعن عن ماهية العبارات والألـفاظ التي حصلها الحكم بما يخالف تقرير المخابرات العامة المؤرخ .... ، ومن ثـم فـإن النعي في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقـوبة في الحـدود المقررة قانوناً بالنسبة لكل متهم يُعد مـن إطلاقات محكـمة الموضـوع دون معـقب ودون أن تسأل عن الأسبـاب التي مـن أجلها أوقعت العقوبة بالقـدر الذي ارتأته ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق