باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى
الطاعنان: 1-معرض .... للسيارات المستعملة ( مؤسسة فردية ) ويمثله مالكه ومديره المسئول / .... 2-...... بوكالة المحاميان / ..... و .....
ضــــــــــد
المطعون ضده: ..... بوكالة المحاميان / .... و ....
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 195 لسنة 2016 تجارى أمام المحكمة الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 645000 درهم والفوائد القانونية 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي, على سند أنه قد تم الاتفاق مع الطاعن الثاني ممثلاً عن الطاعن الاول ( معرض ... للسيارات ) على شراء سيارة بمواصفات معينة بمبلغ 423500 درهم ثم زاد مبلغ 42000 درهم وتم دفع المبلغ بالكامل وعند استلام السيارة تبين ان بها عيبا .... لا يمكن اصلاحه الأمر الذى جعل طرفي التداعي أن يتوصلا الى اتفاق التنازل عن السيارة إلى الطاعنين مقابل استرداد المطعون ضده ما قد تم دفعه ولم تفلح المطالبات الودية في الوصول على ما قد تم سداده فكانت الدعوى . بتاريخ 15/2/2017 حكمت المحكمة اعتبار عقد السيارة المؤرخ 26/2/2016 مفسوخا بالتراضي وإلزام الطاعنان بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 465000 درهم والفوائد بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق 16/5/2016 حتى السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2017 تجارى امام محكمة استئناف راس الخيمة، التي قضت بتاريخ 25 /5/2017 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرا بالنظر.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني تأسيسا على انه له صفة وصلة بالسيارة محل التداعي واطرافها في حين ان الأوراق قد خلت من ثمة ارتباط له بالسيارة محل التداعي. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه استخلص من محضـر جمع الاستدلال مركز شرطة المعمورة و إقرار الطاعن فيه باستلامه مبلغ السيارة وأنه لم يرد هذا المبلغ إليه بعد استلامها من المطعون ضده وكذلك التحويل المصرفي للمبلغ الإضافي لقيمة السيارة محل التداعي الى الحساب الشخصي للطاعن الثاني, أن الطاعن الثاني له صلة وارتباط بالسيارة محل التداعي واطرافها , وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب هو في حقيقته جدلا موضعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون غير مقبول .
وحيث ينعى الطاعنين بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في الاسباب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان إنه لا يوجد اتفاق على التقايل على عقد بيع السيارة محل التداعي وإنما هو اتفاق على إعادة بيع السيارة وإعطاء حصيلة هذا البيع الى المطعون ضده وكان هذا الاتفاق أمام شهود الواقعة الا أن الحكم المطعون فيه اعتد بوجد التقايل عن هذا العقد دون أن يعن بدفاعهما في طلب سماع الشهود رغم أنه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر -وفقاً لما تقضـي به المواد (267، 268، 272، 273) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضـى نص في القانون ويجوز للمتعاقدين التقايل عن العقد برضاهما بعد انعقاده. ومن المقرر أن التقايل هو اتفاق ينقضي به الالتزام الناشئ عن العقد وتترتب عليه انحلال ذلك العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضا دون أن يتم تنفيذها. ومن المقرر أن مفاد نص المادة (274) من قانون المعاملات المدنية -أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من انفاقات والتزامات وتعهدات. وأن اتفاق طرفي العقد على إحلاله سواء بفسخه أو التقايل عنه فإنه كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع إذ هي قالت بأيهما أن تورد من القرائن والأدلة أو من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد وكيف تلاقت هاتان الإرادتان على حله، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن استظهار الإقالة من العقد هو من أمور المواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الاوراق ان السيارة محل التداعي أصبحت في ملك الطاعن الاول وصدر للمطعون ضده سند صرف مؤرخ بتاريخ 16/5/2016 بملغ 465000 درهم أي أنه تم بالتراضي بينهما فسخ عقد بيع السيارة وبالتالي يتعين اعادة الحال التي كان عليها قبل العقد ومن ثم يكون قد حصل تقايل بشان عقد السيارة محل التداعي , وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه بالأوراق فإن النعي عليه بهذين السببين في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ومن ثم يكون غير مقبول ويضحى الطعن برمته غير مقبول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق