الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 7 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى


الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــد 
المطعون ضده / شركة .... لتجارة معدات حقول النفط والغاز ش ذ.م.م ويمثلها مديرها ..... /هندي الجنسية بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقامه بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 66/2016 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن تؤدي لها مبلغ 552526 درهم والرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول بأنها شركة تعمل في تجارة معدات حقول النفط والغاز وأنه بتاريخ سابق عرض عليها المدعى عليه استخراج رخصة تجارية لها مجالها تجارة معدات حقول النفط والغاز وبيع المنتجات البترولية في خصب بعمان وتسلم منها مبلغ 402526 درهم بغرض استخراج الرخصة وتجهيز مقر بمشتملاته إلا ان المدعي عليه ماطل وتهرب بعد ان استولى على أموالها ......وجه حق مما اضطرها لتقديم بلاغ جزائي ضده وأحيل إلى المحكمة بالقضية رقم 1527/2016 رأس الخيمة وقضي فيها بإدانته وحبسه مدة سنة واستأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 583/16 جنح مستأنف رأس الخيمة وقضي فيه بتعديل ذلك الحكم بتغريمه مبلغ عشرون ألف درهم بدلاً من عقوبة الحبس المقضي بها، ولما كان ما بدر من المدعى عليه من استيلائه على أموالها تبيح المطالبة برد ذلك المبلغ وقدرة 402526)) درهم فضلاً عن التعويض عما لحق بها من أضرار 15000 درهم بسبب مماطلته وعدم سداده للمبلغ وفوات الكسب عليها مما حدا بها لإقامة دعوة بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان.
محكمة اول درجة حكمت بتاريخ 29/77/2016 بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 1527/2016 باتاً وبعد تقديم المطعون ضدها طلب تحصيل الدعوى من الوقف وتداولت وحجزها للحكم حكمت بتاريخ 31/1/2017 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 442.526 وألزمته المصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... وبتاريخ 27/4/2017 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم لكتاب بتاريخ 21/6/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من ثلاث وجوه ينعى بأولها عليه استناده في قضائه بإلزامه بأداء مبلغ (442.521) درهم إلى المطعون ضدها على حجة الحكم الجزائي برغم أن الحكم الجزائي رقم 442/2016 لم يفصل في مسألة هذا المبلغ. 

وحيث أن هذا الوجه من النعي غير صحيح إذ الثابت من أسباب الحكم المطعون به أنه قد استبعد حجية الحكم الجزائي رقم 444/2016 في خلوص مقدار المبلغ موضوع المطالبة وقضى فيما بناءً على إقرار الطاعن الثابت بالمحرر العرفي لسندها. 

وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب على الحكم المطعون فيه تجزئة اقراره سند قضائه لاقتصاره على الأخذ بإقرار الطاعن بأنه استلم المبلغ المدعى به درت أن تسمع المحكمة لها ظل يردده الطاعن نت أن استلامه هذا المبلغ لم يكن لنفس الغرض الذي تدعيه المطعون ضدها مما يتكون فيع لإقرار قضائي مركب لا يجوز قانوناً وكذا عدم إجابة لطلبه بندب خبير محاسبي في الدعوى. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن مؤدى نص المادة "من قانون الإثبات أن المحرر العرفي حجة من صدر عنه ووقع عليه وذلك مالم ينكر صراحة توقيعه أو خطه. وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بحجيته أن يثبت صدوره من صاحب التوقيع أو الخط وفق الإجراءات التي نظمها القانون ويتعين لذلك أن يكون الانكار صريحاً أما إذا لم ينكر من صدر منه المحرر خطه أو توقيعه أو اعضاءه فإن حجية المحرر تبقي قائمة في حقه حتى إذا كان قد أنكر النص في القانوني المدون به لأن المحرر يبقى قرينة على صحة الوقائع أو التصرفات المدونة به مالم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك وفقاً للقواعد العامة في الاثبات. وكان من المقرر أن القاضي المدني يتعين عند الفصل في دعوى التعويض المرتبطة بدعوى جنائية بما يقرره الحكم الجزائي بشأن الوقائع اللازمة للفصل في الدعوى الجزائية. لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما ثبت لديه من المحرر العرفي لبت الدعوى الذي لم ينكر الطاعن توقيعه عليه وأقر عليه باستلامه من المطعون ضدها المبلغ الوارد به وذلك لاستخراج رخصة تجارة معدات وحقول النفط والغاز في سلطنة عمان وعدم تنفيذه التزامه الذي تأكد بالحكم الجزائي. وكان من المقرر أن الإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة المدعى بها وبمرافعة أخرى مرتبطة بها تستجد بعدها ويترتب عليها نتائج تؤثر في الواقعة الأولى وأن الأصل في الإقرار المركب أن لا يتجزأ على صاحبه. وإذ كان ما يدفع به الطاعن الدعوى عن ادعاء استخراجه رخصة باسمه الشخصي بمحافظة وبها لا تتعلق بموضوع الرخصة التي التزم بها للمطعون ضدها فتبقى حجية المحرر العرفي سند الدعوى قائمة برفضه لعدم قيام أي ارتباط بين هذا الادعاء وإقرار الطاعن بتسليمه المال موضوع المطالبة فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق