الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعن 318 لسنة 84 ق جلسة 18 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 145 ص 927

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(145)
الطعن 318 لسنة 84 القضائية
(1 ، 2) عقد "زوال العقد: الفسخ القضائي".
(1) الفسخ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه. عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه. مؤداه. عدم جواز طلب الفسخ عند إخلاله بالتزامه. م 161 مدني. 

(2) تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى. 

(3 ، 4) حجز "الحجز القضائي: حجز ما للمدين لدى الغير".
(3) الحجز. نطاقه. كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من وقت توقيعه حتى التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته. م 325/ 2 مرافعات. نشوء دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة. عدم شمول الحجز له. علة ذلك. 

(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم خضوع قيمة المستخلصين عن الأعمال اللاحقة لتقرير البنك بما في الذمة وجميع الحجوزات الموقعة عليها وامتناع البنك عن سدادها سبب توقفها عن الأعمال. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه وتأييده حكم أول درجة بانفساخ عقد المقاولة على سند من خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمن مستحقات البنك التي تستجد لمدة ثلاث سنوات. خطأ وقصور ومخالفة للقانون. 
-----------
1 - المقرر - قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود والملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام. 

2 - المقرر - قضاء محكمة النقض - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. 

3 - إن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه وقت توقيع الحجز إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته، أما إذا نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يشمله ولو حصل نزاع في التقرير بما في الذمة إذ ينبغي أن يكون المحجوز لديه مدينا وقت توقيع الحجز. 

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثاني من الأعمال التي نفذتها طبقا للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما في ذمة بأنها ليست دائنة له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفي البيان على نحو ما سبق بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذي احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من انفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمن المستحقات التي تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهري بأن سبب توقفها عن استكمال باقي الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2006 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المبرم بينهما المؤرخ 25/ 3/ 2001 وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1522238.38جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من إنه بموجب ذلك العقد أسند إليها إنشاء عمارتين سكنيتين للعاملين بالبنك فرع الغردقة، وبتاريخ 7/ 10/ 2002 تم البدء الفعلي للعمل ولوجود حجوزات موقعه على الطاعنة تحت يده لم يسدد أول دفعه مستحقة لها فتوقفت عن العمل ولم تتخذ أي إجراء لرفع تلك الحجوزات فتم إلغاء العقد والتعاقد مع آخر لاستكمال الإنشاءات وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية له تتمثل في تأجير وحدات سكنية للعاملين بالفرع وأتعاب لكل من لجان الجرد والاستشاري وفروق أسعار وغرامات تأخير يقدرها بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى. وجهت الطاعنة للبنك طلبا عارضا لتسوية الحساب بينهما. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية بانفساخ عقد المقاولة وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك التعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق القاهرة، كما أقام المطعون ضده استئنافا مقابلا أمام ذات المحكمة قيد برقم ... لسنة 14 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لم يسدد قيمة المستخلصين الأول والثاني من الأعمال التي نفذتها طبقا للعقد المبرم بينهما والتي نشأت بعد جميع الحجوزات الموقعة عليها وتقرير البنك بما في ذمته بأنها ليست دائنة له ولا أثر لهذه الحجوزات على مستحقاتها لدى البنك الذي امتنع عن سدادها فيصبح هو الذي أخل بالتزامه معها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها الجوهري وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به على قالة خطئها وتوقفها عن الأعمال وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمنه المستحقات التي تستجد تحت يد البنك بعد تقريره بما في الذمة رغم أن البنك المحجوز لديه لم يكن مدينا لها وقت الحجز، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام، وأنه من المقرر أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه وقت توقيع الحجز إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته، أما إذا نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يشمله ولو حصل نزاع في التقرير بما في الذمة إذ ينبغي أن يكون المحجوز لديه مدينا وقت توقيع الحجز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثاني من الأعمال التي نفذتها طبقا للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما في ذمة بأنها ليست دائنة له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفي البيان على نحو ما سبق بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذي احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من انفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمن المستحقات التي تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهري بأن سبب توقفها عن استكمال باقي الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب، ولما كان نقض الحكم الصادر في الاستئناف المقابل للسبب المشار إليه يتعلق بانفساخ العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده وإلزام الأولى بالتعويض، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي المقام من الطاعنة على المطعون ضده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق