جلسة 27 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور نواب
رئيس المحكمة.
------------
(28)
الطعن 16406 لسنة 79 ق
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18،
37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال
مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور
مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في
متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه
وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على
حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى
يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة
له، وتعد الكتابة ركنا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما
لا يغني عنها أي دليل آخر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق
استغلال المصنف - وهو حق مادي - يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع
خارجا عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنة 1954 وهو
أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/ 1 و38 من
هذا القانون.
3 - إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان
العقد المؤرخ 14/ 10/ 1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة
به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة
لنص المادة 37 من القانون رقم 354 سنة 1954، وحيث إنه لما كان هذا العقد قد تضمن
وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة - وهو حق مادي - والتي يجوز للمؤلف
أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى، ولما كان
القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به
نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى
القانون العام وهو القانون المدني والذي استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141
منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما
للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس، فإن النعي عليه بما
سلف يكون على غير أساس، ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم
انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة
بتاريخ 25 من فبراير سنة 2013، وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن
الطاعنة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ورثة المرحوم/ ... - أقامت على الشركة المطعون
ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولا: ببطلان عقد
الاتفاق المؤرخ 14/ 10/ 1964 والمحرر بين مورثهم وبين الشركة العامة لتوزيع وعرض
الأفلام السينمائية والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها. ثانيا: بإلزام الأخيرة
بتسليمهم النيجاتيف وجميع نسخ الأفلام المبينة بالأوراق لمخالفة البند الثاني من
العقد لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954، إذ نص فيه على أن حق التوزيع
لمدى الحياة دون تحديد مدة معينة لاستغلال المصنفات، وبتاريخ 15/ 9/ 2009 حكمت
المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم. طعنت الطاعنة عن نفسها في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص
الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2013 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعنة عن نفسها -
باختصام باقي ورثة المرحوم/ ... وهم: 1- السيد/ ... 2- السيد/ ... 3- السيدة/ ...
4- السيدة/ ... 5- ورثة المرحوم/ ... وهم: أ- السيد/ ... ب- السيدة/ ... وبالجلسة
المحددة لنظر الطعن قدمت الطاعنة ما يفيد اختصامهم، والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق