الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

الطعن 909 لسنة 72 ق جلسة 27 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 27 ص 166

جلسة 27 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، أيمن عبد المنعم، علي كمونة وطارق خشبة نواب رئيس المحكمة.

----------------

(27)

الطعن 909 لسنة 72 ق

(1 ، 2) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الحقوق المتنازع عليها". حق "حق الاسترداد: شروطه".
(1) استرداد الحق المبيع المتنازع فيه. جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا دفع للمشتري الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. م 469 مدني. مؤداه. ليس للبائع الحق في الاسترداد. علة ذلك.

(2) حق الاسترداد. شرطه. أن يكون حقا متنازع فيه وأن يتنازل عنه صاحبه بمقابل وأن يعلن المدين عن إرادته في الاسترداد ورده الثمن الحقيقي والمصروفات والفوائد القانونية من وقت الدفع.

(3) بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها". حق "حق الاسترداد: شروطه". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: رقابة محكمة النقض".
محكمة الموضوع. فصلها في اعتبار الحق المتنازل عنه من صاحبه إلى شخص آخر متنازعا فيه ونفي المنازعة فيه، مؤداه. اعتباره فصلا في مسألة قانونية وفق م 469 مدني. أثره. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

(5) بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها". حق "حق الاسترداد: شرطه".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى خلو أوراقها من منازعة على العقار محل التداعي وانتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام م 469 مدني متحجبا عن بحث المستندات المقدمة من الطاعن بشأن وجود نزاع جدي على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حقه في استرداد العقار ورغم دلالتها المؤثرة في الدعوى. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 469 من القانون المدني يدل على أن المشرع خروجا عن الأصل العام في حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير، أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع، وذلك بقصد القضاء على المضاربة ووضع حد للمنازعات ولمنع استغلال الخصومات.

2 - إنه يشترط لتوفر حق الاسترداد شروط ثلاثة أولها أن يكون الحق المسترد حقا متنازع فيه وهو يعتبر كذلك إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي منصبا على أصل الحق، وثانيها أن يكون قد نزل عنه صاحبه بمقابل وأخيرا إعلان المدين إرادته في الاسترداد، ورده الثمن الحقيقي والمصروفات فضلا عن فوائده القانونية من وقت الدفع.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت محكمة الموضوع وهي تفصل في وصف كون الوقائع الذي أثبتتها وقدرتها مؤدية إلى اعتبار الحق المتنازل عنه من صاحبه إلى شخص آخر متنازعا فيه ونفى المنازعة فيه، إنما تفصل في مسألة قانونية هي توفر ركن من الأركان القانونية وفقا للمادة 469 من القانون المدني، ومن ثم فإن عملها هذا خاضع لرقابة محكمة النقض.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

5 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دلل على دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع قضائي بأن عقار التداعي نشأ قبل تحرير عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعاوى أرقام ...، ...، ...، ...، ... لسنة 1971 مدني المنصورة الابتدائية والمقامة من الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين والتي يدور النزاع فيها حول تركة المورث "..." ومن ضمنها عقار التداعي وأحقية الطاعن في ثلث هذه التركة بعد شرائه ما يخص "..." بموجب عقد البيع المؤرخ 19/ 6/ 1971 واستئنافيهما رقمي ...، ... لسنة 34 ق المنصورة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى خلو أوراق الدعوى مما يستدل منه على وجود منازعة على العقار محل التداعي ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام المادة 469 من القانون المدني دون أن يبحث المستندات المقدمة من الطاعن رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن وجود نزاع جدي على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حق الطاعن في استرداد العقار، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والأخيرة بطلب الحكم بالحلول محل المطعون ضده الأول في عقد بيع العقار المبين بالأوراق مقابل أداء المبلغ المودع أو الذي تقدره المحكمة ثمنا لحصة الثلثين فيه مع التسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 2/ 1972 باعت المطعون ضدها الأخيرة للمطعون ضده الأول عقار التداعي والذي آل إليها وباقي الورثة على الشيوع ضمن تركة المرحوم ... وأنه يمتلك ثلث هذا العقار بالشراء من ... بموجب عقد البيع المؤرخ 19/ 6/ 1971 والذي آل إليها بحق الثلث في تركة مورثها المذكور، وإذ بادر بإيداع الثمن المسمى بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1972 والفوائد القانونية منذ تاريخ هذا العقد للمطعون ضده الأول فقد أقام الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني إلى التاسع في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ ثلاثين جنيها شهريا ريعا عن حصته في العقار منذ تاريخ العقد. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1994 بالطلبات في الدعوى الأصلية، وقبل الفصل في الطلب العارض بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء، وبعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره قضت المحكمة في الطلب العارض بتاريخ 28/ 2/ 1998 بإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى التاسع بالريع الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم المذكورين الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة، كما استأنفوا الحكم في خصوص قضائه في الدعوى الأصلية والفرعية بالاستئناف رقم ... لسنة 50 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 23/ 1/ 2002 باعتبار الاستئناف الأول كأن لم يكن وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية وبرفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى استنادا إلى تعادل سندات الطاعن والمطعون ضده الأول وخلو الأوراق مما يستدل منه على وجود منازعة فيما بين الطاعن وملاك عقار التداعي ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة ملتفتا عن دفاعه القائم في جوهره بقيام منازعات جدية قضائية بشأن عقارات التركة ومن بينها عقار النزاع قبل تحرير عقد البيع الصادر للمتنازل ضده والمتمثلة في الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ...، ...، ... لسنة 1971 مدني المنصورة الابتدائية والاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 34 ق المنصورة وقد قضى فيهما بحكم نهائي باعتبار عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأخيرة وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/ 6/ 1971 والمتضمن شراءه عقارات التركة وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه غير أن الحكم لم يبحث دلالتها مع أنها مؤثرة في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 469 من القانون المدني على أن "إذا كان الحق المتنازع فيه نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام بشأنه نزاع جدي "يدل على أن المشرع خروجا عن الأصل العام في حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير، أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع، وذلك بقصد القضاء على المضاربة ووضع حد للمنازعات ولمنع استغلال الخصومات ويشترط لتوفر حق الاسترداد شروط ثلاثة أولها: أن يكون الحق المسترد حقا متنازعا فيه وهو يعتبر كذلك إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي منصبا على أصل الحق، وثانيها: أن يكون قد نزل عنه صاحبه بمقابل وأخيرا إعلان المدين إرادته في الاسترداد، ورده الثمن الحقيقي والمصروفات، فضلا عن فوائده القانونية من وقت الدفع، وإذ كانت محكمة الموضوع وهي تفصل في وصف كون الوقائع الذي أثبتتها وقدرتها مؤدية إلى اعتبار الحق المتنازل عنه من صاحبه إلى شخص آخر متنازعا فيه ونفى المنازعة فيه، إنما تفصل في مسألة قانونية هي توفر ركن من الأركان القانونية وفقا للمادة 469 من القانون المدني، ومن ثم فإن عملها هذا خاضع لرقابة محكمة النقض، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دلل على دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع قضائي بشأن عقار التداعي نشأ قبل تحرير عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعاوى أرقام ...، ...، ...، ...، ... لسنة 1971 مدني المنصورة الابتدائية والمقامة من الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين والتي يدور النزاع فيها حول تركة المورث "..." ومن ضمنها عقار التداعي وأحقية الطاعن في ثلث هذه التركة بعد شرائه ما يخص "..." بموجب عقد البيع المؤرخ 19/ 6/ 1971 واستئنافيهما رقمي ...، ... لسنة 34 ق المنصورة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى خلو أوراق الدعوى مما يستدل منه على وجود منازعة على العقار محل التداعي ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام المادة 469 من القانون المدني دون أن يبحث المستندات المقدمة من الطاعن رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن وجود نزاع جدي على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حق الطاعن في استرداد العقار، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق