الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - تقايل البيع




التقايل في البيع لا يعتبر بيعاً جديداً يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضي الطرفين لا إنشاء لبيع جديد ومن شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع.الحكم كاملاً




إذا قبل المدين المنزوعة ملكيته الإيجاب الذى أوجبته الحكومة على نفسها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية، فإن ذلك لا ينشئ بيعاً مستحدثاً وإنما هو اتفاق على التقايل.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق