الثمن ركن أساسى فى عقد البيع. لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل فى العقد. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
رفض دعوى صحة التعاقد. وفاء المشتري بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف. الحكم بطلباته. وجوب إلزامه بالمصروفات. المادتان 184، 185 مرافعات.الحكم كاملاً
الثمن ركن أساسي في عقد البيع. م 418 مدني. تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالنقد الأجنبي . لا بطلان . علة ذلك . اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونياً تالياً لانعقاد العقد .الحكم كاملاً
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس.الحكم كاملاً
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. المادة 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال قاضي الموضوع بها.الحكم كاملاً
الثمن ركن أساسي في عقد البيع. لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل في العقد. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن. حصول المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما.الحكم كاملاً
تحديد المحكمة ثمن المبيع - فى حدود سلطتها التقديرية - بمجموع ما دفعه المشترى عند تحرير العقد الابتدائى وبعده وبما بقى من الثمن عند تحرير العقد النهائىالحكم كاملاً
مطالبة المشتري بثمن المبيع من شأن البائع له وحده. ليس لسلف البائع أن يتمسك بعدم سداد المشتري من خلفه بباقي الثمن ولا مصلحة له في ذلك.الحكم كاملاً
مفاد نصوص المادتين 786 و792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها.الحكم كاملاً
حق المشتري الثاني في حبس ثمن المبيع إذا رفعت دعوى شفعة عن جزء من الأطيان المبيعة متى كان لم يختصم في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
للبائع فوائد ما لم يدفع من الثمن من تاريخ تسلم المشتري للمبيع المثمر وفقاً للمادة 330 من القانون المدني. القديم. كون الثمن غير مستحق الأداء حالاً لسبب يرجع إلى البائع لا يؤثر. المادة 330 من القانون المدني - القديم - تختلف عن الأصل الذي تقوم عليه المادة 124 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
متى كان المشتري هو الذي امتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع الباقي من الثمن مقابل شطب التسجيل الذي كان يهدّد ملكيته ثم لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد فلا يصح اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق