للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. أثره. اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.الحكم كاملاً
العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. التزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق