الجزاءات المنصوص عليها في العقود الإدارية عن تقصير المتعاقد مع الإدارة أو تأخيره في الوفاء بالتزامه، وجوب تنفيذها بدقة ومقدارها المحدد في العقد. من هذه الجزاءات حق الإدارة في شراء المواد التي يمتنع المتعاقد معها عن توريدها أو استئجارها على حسابه وتحت مسئوليته.الحكم كاملاً
للإدارة سلطة التنفيذ المباشر لدى إخلال المتعاقد معها بالتزامه. فلها أن تحل نفسها محله في تنفيذ الالتزام أو تعهد إلى شخص آخر بتنفيذه على حساب المتعاقد المتخلف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق