لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب. استطاعته ذلك. أثره. انتفاء التدليس.الحكم كاملاً
الاستغلال الذي يجيز إبطال العقد. م 129 مدني. شرطه. أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.الحكم كاملاً
الغبن الفاحش في عقار غير كامل الأهلية. شرطه. م 425 مدني مؤداه. الغبن في التعاقد. شرطه. م 129 مدني. استغلال المتعاقد طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في التعاقد الآخر.الحكم كاملاً
الغبن في التعاقد م. 129 مدني شرطه. استغلال حاجة المتعاقد وعدم خبرته لا يعد غبناً في مفهوم هذه المادة.الحكم كاملاً
يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.الحكم كاملاً
المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.الحكم كاملاً
التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. يكفي لإبطاله أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. اجتماعهما غير لازم. الاستغلال والتواطؤ المقصود بكل منهما.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق