الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الشرط الفاسخ الضمني



الشرط الفاسخ الضمني في العقد . أثره . للمدين توقي الفسخ . سبيله . أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ . مؤداه . إجابة طلب الفسخ الضمني . مناطه . أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي .الحكم كاملاً


فسخ العقد . يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين . التفاسخ الضمني . وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه . م 90 مدني .الحكم كاملاً




الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني. م 157 مدني. للمدين أن يتوقاه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي. وجوب أن يتم الوفاء المتأخر طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ المعيب يعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي - وأن يكون مما لا يضاربه الدائن.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الضمني لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء الإخلال م 157 مدني. الاستثناء. أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال. م 158 مدني.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل الحكم النهائي. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ألا تقضي بالفسخ استناداً للشرط الفاسخ الضمني.الحكم كاملاً




إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالاً لحكم المادة 157 من القانون المدني لا استناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح في العقد فإن هذا القضاء يكون منشئاً للفسخ لا مقرر له.الحكم كاملاً




استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. عليها بيان كيف تلاقت إرادتا الطرفين على حل العقد وذلك بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.الحكم كاملاً




تحديد أجل في العقد للوفاء بالالتزامات دون النص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند التأخر في الوفاء. حق المشتري في تفادي الفسخ بعرض الثمن حتى بعد رفع الدعوى. سلطة المحكمة في إجابة طلب الفسخ أو رفضه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق