الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الطعن 447 لسنة 73 ق جلسة 11 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 63 ص 415

جلسة 11 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
----------------

(63)
الطعن رقم 447 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة: صندوق الزمالة بشركة النصر للزجاج والبلور: أثر عدم تسجيلها".
(1) صندوق التأمين الخاص المسجل. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته يمثله أمام القضاء. أثره. التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه. عدم جواز قيامه بأي نشاط قبل التسجيل. مؤداه. التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الانضمام الصندوق قبل التسجيل وتعويضهم. لا يغير من ذلك وجود لائحة معدة للعمل بها في الصندوق. علة ذلك.

(2) صندوق الزمالة بشركة النصر للزجاج والبلور. هدفه. منح العاملين المشتركين مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء الخدمة بالمعاش المبكر. عدم تسجيل الصندوق في المؤسسة المصرية العامة للتأمين. أثره. التزام الطاعنة برد الاشتراكات دون إخلال بحقهم في التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمستحقات المطعون ضدهم طبقا للائحة الصندوق رغم عدم نفاذها. خطأ.

---------------

1 - مؤدي النص في المواد 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، ويلزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف، التزمت جهة العمل التي سعت أو وافقت على إنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه، إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا يمارى فيه أي من الخصوم - أن صندوق الزمالة تم إنشاؤه داخل الشركة الطاعنة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بأنها هي التي قامت بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق، ومنهم المطعون ضدهم، بما مؤداه موافقتها على إنشاء هذا الصندوق، وكان تحصيلها لتلك الاشتراكات قد تم بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1975 سالف الذكر، والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله، فإن الطاعنة تكون ملتزمة برد هذه الاشتراكات لهم دون إخلال بحقهم في التعويض إن كان له مقتضي، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على اللجنة النقابية التي تدعي أنها كانت تحصل الاشتراكات لحسابها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم مستحقاته طبقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفادها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنة "شركة النصر للزجاج والبلور" بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المزايا المقررة لهم بلائحة صندوق الزمالة لكل منهم، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من ضمن العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاتهم لدى صندوق الزمالة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت في 2004/4/20 بإجابتهم لطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... السنة 35 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 2002/12/30 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بأداء مستحقات المطعون ضدهم لدى صندوق التأمين "الزمالة" وفقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم إشهاره، وأن اللجنة النقابية هي التي أنشأته بمفردها بما تنتفي معه مسئوليتها عن مستحقات إعفائه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز الصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل"، والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية ..."، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ..." يدل على أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، ويلزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف، التزمت جهة العمل التي سعت أو وافقت على إنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه، إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا يماري فيه أي من الخصوم - أن صندوق الزمالة تم إنشاؤه داخل الشركة الطاعنة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بأنها هي التي قامت بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق، ومنهم المطعون ضدهم بما مؤداه موافقتها على إنشاء هذا الصندوق، وكان تحصيلها لتلك الاشتراكات قد تم بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله، فإن الطاعنة تكون ملتزمة برد هذه الاشتراكات لهم دون إخلال بحقهم في التعويض إن كان له مقتضى، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على اللجنة النقابية التي تدعي أنها كانت تحصل الاشتراكات لحسابها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تودي لكل منهم مستحقاته طبقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفادها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق