عقد البيع ولم يكن مشهرًا. أثره انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوي المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع.الحكم كاملاً
تعدد المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار واحد. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده.الحكم كاملاً
البائعون وخلفهم. جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه. للمشترى منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفًا لهم.الحكم كاملاً
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع له أو ورثته تنفيذًا للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشتري الحق في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه .الحكم كاملاً
عقد البيع العرفي. أثره. ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. شرطه. أن يكون هذا العقد صحيحاً وخالياً من الطاعن (مثال لثبوت صورية الثمن في العقد النهائي).الحكم كاملاً
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به.الحكم كاملاً
عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم .الحكم كاملاً
إن المبيع ينتقل إلى المشتري بالحالة التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع .الحكم كاملاً
عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.الحكم كاملاً
حرية المتعاقدين بعقد ابتدائي في الاتفاق على مآل ثمار البيع. اتفاقهما على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه البيع أو على المبيع نفسه. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري، وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.الحكم كاملاً
يترتب من تاريخ حصوله ارتداد أثر الشرط إلى الماضي .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق