الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

الطعن 1586 لسنة 74 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 30 ص 185

جلسة 28 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين.

----------------

(30)

الطعن 1586 لسنة 74 ق

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة". نيابة "النيابة القانونية".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.

(2) اختصام المطعون ضده الثاني (أمين عام الشهر العقاري) في الطعن وهو لا يمثل وزارة العدل أو المصالح التابعة لها. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنسبة له. أثره. غير مقبول.

(3) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى "الطلبات في الدعوى".
تكييف الطلبات في الدعوى. مناطه. ما عناه المدعي فيها واقعا ومبررا لها دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها.

(4 ، 5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". رسوم "رسوم التوثيق والشهر: الملزم بها". شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: الملزم بها".
(4) رسوم الشهر العقاري. ماهيتها. استحقاقها مقابل خدمة خاصة وهي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة. لازمه. وجوب استحقاق الرسم واتصاله بذات واقعة شهر المحرر ولا شأن له بأطرافه. مؤداه. القضاء النهائي بعدم أحقية الرسوم التكميلية عن واقعة شهر المحرر تكون لها حجية على إدارة الشهر العقاري تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى. علة ذلك.

(5) إقامة الطاعنين دعوى براءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري عن واقعة شهر المحرر سند الدعوى استنادا لصدور حكم قضائي لصالحهم بعدم أحقية إدارة الشهر العقاري في تحصيل الرسوم التكميلية بشأن الأرض موضوع المحرر المشهر. أثره. عدم جواز مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك التكييف للواقعة واعتبار دعواهم تظلم من قائمة الرسوم والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - إذ كان المطعون ضده الثاني "أمين عام الشهر العقاري..." لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز، ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات ليس بحرفية عباراتها، أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة ما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا.

4 - إن رسوم الشهر العقاري تستحق مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة بما لازمه أن استحقاق الرسم يتصل بذات واقعة شهر المحرر، ولا شأن له بأطرافه، الأمر الذي يكون معه القضاء النهائي بعدم الأحقية قانونا في رسوم تكميلية عن واقعة شهر محرر حجة على إدارة الشهر العقاري تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها هذا القضاء لأنها حجية ذات طبيعة عينية نتيجة لعدم الأحقية أصلا في تلك الرسوم التي تكون أو لا تكون مستحقة على ذات واقعة شهره بصرف النظر عن أطرافه بما لا محل معه- من ثم- للتفرقة بينهم في الأحقية أو عدم الأحقية في تلك الرسوم باعتبارهم أصحاب مركز قانوني واحد حيال تلك الواقعة.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري التابعة للمطعون ضده الأول بصفته على واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية تأسيسا على سبق صدور الحكم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه عن الأرض موضوع المحرر المشهر بعدم أحقية تلك الإدارة في أية رسوم تكميلية، وهو ما يجعل دعواهم في حقيقتها دعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم في حقهم بكف مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف حين اعتبر دعواهم تظلما من قائمة الرسوم وقضى تبعا لذلك بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية بما حجبه عن الفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 1.234.325.54 جنيها موضوع المطالبة رقم ... لسنة 1986، 1987 شهر عقاري الإسكندرية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 21/ 6/ 1982 تم شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية وهو عبارة عن عقد تنازل عن قطعة أرض زراعية من مورثهم المرحوم/ ... لصالح شركة...، وبتاريخ 21/ 2/ 1987 صدر أمر تقدير رسوم تكميلية عن المحرر آنف البيان، تظلمت منه الشركة المتنازل لها بالدعوى ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية وقضى فيها نهائيا بإلغائه وأن الشهر العقاري- رغم ذلك- استمر في ملاحقتهم لتحصيل هذه الرسوم. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/ 1/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (أمين عام مصلحة الشهر العقاري) فإنه في محله، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "أمين عام الشهر العقاري بالإسكندرية" لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز، ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
حيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية تأسيسا على أن كلتا الدعويين تظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بشهر عقد التنازل رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية في حين أن الدعوى المطروحة في حقيقتها هي بطلب إعمال أثر الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه، والذي قضى بعدم استحقاق أية رسوم تكميلية عن شهر ذلك المحرر بما لا يجوز معه مطالبتهم كطرف ثان فيه بتلك الرسوم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في تكييف الطلبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة ما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا، كما أن رسوم الشهر العقاري تستحق مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة بما لازمه أن استحقاق الرسم يتصل بذات واقعة شهر المحرر، ولا شأن له بأطرافه، الأمر الذي يكون معه القضاء النهائي بعدم الأحقية قانونا في رسوم تكميلية عن واقعة شهر محرر حجة على إدارة الشهر العقاري تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها هذا القضاء لأنها حجية ذات طبيعة عينية نتيجة لعدم الأحقية أصلا في تلك الرسوم التي تكون أو لا تكون مستحقة على ذات واقعة شهره بصرف النظر عن أطرافه بما لا محل معه - من ثم - للتفرقة بينهم في الأحقية أو عدم الأحقية في تلك الرسوم باعتبارهم أصحاب مركز قانوني واحد حيال تلك الواقعة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري التابعة للمطعون ضده الأول بصفته على واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية تأسيسا على سبق صدور الحكم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه عن الأرض موضوع المحرر المشهر بعدم أحقية تلك الإدارة في أية رسوم تكميلية وهو ما يجعل دعواهم في حقيقتها دعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم في حقهم بكف مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف حين اعتبر دعواهم تظلما من قائمة الرسوم وقضى تبعا لذلك بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية بما حجبه عن الفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للرد على باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعمال أثر الحكم رقم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية في حق المستأنفين، وبراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية المقدرة عن واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق