الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 5 ص 31

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم توفيق. 
------------------ 
(5)
الطعن 518 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1) تقادم "التقادم مسقط".
الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. 

(2) تقادم "التقادم مسقط".
الدفع بالتقادم المسقط. رخصة للمدين وقاصر على من له مصلحة فيه في مواجهة من تمسك به قلبه. مؤداه. انقضاء مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام. بقاؤه قائما إلى أن يدفع بتقادمه. م 387/ 1 مدني. وجوبي التمسك به أمام محكمة الموضوع وعدم ثبوت التنازل عنه أو اعتراه وقف أو انقطاع. 

(3) تقادم "التقادم مسقط".
التمسك بالدفع بالتقادم في مواجهة المدعى أصليا في الدعوى قبل تدخل الطاعنين فيها هجوميا. مؤداه. عدم إبداء هذا الدفع في مواجهتهم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع. 

3 - إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسي في مواجهة المدعى أصليا بجلسة التحضير في 26 من سبتمبر سنة 2012، ثم تدخل الطاعنون هجوميا بجلسة المرافعة بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2012، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن القاضي/ ... - غير المختصم في الطعن - أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق "دائرة طلبات رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي مبلغ المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من هم في درجته من أعضاء مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف سابقا التي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما في القضية رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بأحقية من يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب - ولما كانت هذه المكافأة مقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقابل عمل أصلي ومن ثم يستحق أن يتساوى بهم في استحقاق تلك المكافأة ترسيخا لقاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية والتزاما بما أرثته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق، لذا فقد أقام الدعوى. نظرت الدعوى في التحضير بجلسة 26 من سبتمبر سنة 2012 حيث حضر نائب الدولة ودفع بالتقادم الخمسي ثم أحيلت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 2012 وحضر نائب الدولة وبعض السادة القضاة منهم "المستشار/ ..." مفوضا عن ورثة المرحوم المستشار/ ... - الطاعنين - وتدخلوا في الدعوى للحكم لهم بذات الطلبات. بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضت محكمة الاستئناف بإجابة المدعي والمتدخلين الآخرين إلى طلباتهم وبسقوط حق الورثة الطاعنين بالتقادم الخمسي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة دفع فيها بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الخمسي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الخمسي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن محامي الدولة لم يتمسك بالدفع بالتقادم الخمسي بعد تدخل الطاعنين أمام محكمة الموضوع وتصدت المحكمة للدفع من تلقاء ذاتها وقبلته، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسي في مواجهة المدعى أصليا بجلسة التحضير في 26 من سبتمبر سنة 2012، ثم تدخل الطاعنون هجوميا بجلسة المرافعة بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2012، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه - في هذا الخصوص - لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" - في خصوص ما نقض من أجله - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حق مورث الطاعنين ثابتا بمقتضى مبدأ المساواة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق فإنه يتعين إجابة الطاعنين إلى طلبهم بأحقية مورثهم في صرف المخصصات المالية التي كان يتقاضاها أقرانه المتماثلون معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة مع مراعاة تاريخ حصوله على درجة رئيس محكمة استئناف بتاريخ 24 من يونيه سنة 2002 وتاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة في 24 من أبريل سنة 2007. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق