جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016
(84)
الطعن رقم 4790 لسنة 85 القضائية
(1) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها .
موضوعي .
أخذ
المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
بقاء شخصية المرشد غير
مدونة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنه . لا يعيب الإجراءات .
سكوت
الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها
كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(2)
إجراءات
" إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .
الأعمال الإجرائية .
جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . أساس وعلة ذلك ؟
ضبط
الطاعن محرزاً لمواد مخدرة حال تنفيذه إذن القبض والتفتيش عن جريمة إحراز وحيازة
أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . صحيح .
(3)
دفوع " الدفع
بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بتلفيق الاتهام لأول مرة أمام النقض . غير
مقبول .
مثال .
(4) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
إثارة النعي على الحكم بشأن اختلاف وزن المخدر
المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت بتقرير التحليل لأول مرة أمام النقض . غير
جائزة . علة ذلك ؟
(5) مواد مخدرة . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم إيراده
لفظ الحشيش بدلاً من البانجو . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ،
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن
ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألَّا يفصح
عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن
الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا
ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا
تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
2- من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه
قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال
الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر
الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ،
382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب
بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ،
فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز
ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض
والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون
مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان البيِّن من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق
الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ،
وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل
على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى
الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
4- لما كان الدفاع عن
الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط
مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة
موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
5- لما كان نبات القنب
الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989
إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل
الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان
الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من
إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة
الطاعن بأنه :
أحرز
بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة قضت
حضــــــورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم
1 الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة
.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ،
وأمرت بمصادره المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في
القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود
المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال
بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على
أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، بدلالة عدم إفصاحه عن مصدره
السري ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عنها ، ودانه رغم
دفاعه القائم على بطلان الضبط لصدور الإذن على أساس ضبط مما يحوزه أو يحرزه من
أسلحة نارية ، وليس لضبط نبات مخدر ، كما التفت عن دفاعه القائم على إنكاره للتهمة
المسندة إليه ، وتلفيقها لوجود خلافات بينه وبين ضابط الواقعة ، فضلاً عن اختلاف
وزن المخدر المضبوط عن المخدر الذي أرسل للتحليل ، كما أورد الحكم في مدوناته بأن
المضبوطات لنبات الحشيش ، رغم أن الضابط قرر بأن ما تم ضبطه هو لنبات البانجو ، كل
ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى
ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في
الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله
المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألا يفصح عنها
رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء
بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ،
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل
الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على
حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل
الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه
المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر
لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام
القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من
التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر
بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ،
فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً
أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته
صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك
، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة
الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام
محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن
المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه
، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن
الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط
مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة
موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق
بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس
ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو
غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ،
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو
لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ،
متعيِّناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق