جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(165)
الطعن 16389 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".
(1) طلب تسليم الصيغة التنفيذية. اتساعه لبحث ما يبديه المدعى عليه من دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعي بطلبه. علة ذلك. شرطه. إثارة مسألة تدخل في اختصاص المحكمة. م 181 ، 183 مرافعات. معارضة المحكوم عليه في طلب تسليمهم صورة تنفيذية ثانية. دفاع جوهري. قبوله. لازمه. رفض طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه.
(2) التحدي بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم استنادا إلى اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ. لا أثر له. قاضي التنفيذ. اختصاصه بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي.
(3) تمسك الطاعنات بسقوط الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بالتقادم الطويل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه استنادا لعدم اتساع طلب التسليم لبحث ذلك الدفاع. قصور ومخالفة للقانون.
------------
1 - إن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شانه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه.
2 - إنه لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.
3 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اتساع دعوى طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لأي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه) واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 2010 م . ك طنطا على الطاعنات - وآخرين غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بتسليمهم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1971 م. ك طنطا المؤيد بالاستئناف رقم ... السنة 37 ق طنطا، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم حصلوا على الحكم سالف الذكر بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي وإذ تسلم وكيلهم الصورة التنفيذية الأولى إلا أنه توفى ولم يعثروا على صورة الحكم ، ومن ثم أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم برقم ... لسنة 61 ق طنطا، وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن إدخال باقي المحكوم عليهم بعد تكليفهم بذلك، وأبدت رأيها في الموضوع برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها اختصمت الطاعنات باقي المحكوم عليهم ، والتزمت النيابة برأيها في موضوع الطعن.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بتقادم الحق موضوع الحكم الذي يطالب المطعون ضدهم بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بما يتعين معه رفض طلبهم، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية منه لا تتسع لبحثه وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 181 من قانون المرافعات على أن " تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزة تنفيذه "، وفي المادة 183 منه على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر " يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه، ولا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق