جلسة الأول من يونيه سنة 2016
(66)
الطعن
رقم 9590 لسنة 84 القضائية
(1) محكمة الجنايات " اختصاصها
" . اختصاص " الاختصاص النوعي " . هتك عرض . نقض " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
اختصاص
محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بجريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة
ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد . قضاؤها بعدم اختصاصها نوعيًا وإحالة الدعوى
لمحكمة الجنح . مخالفة للقانون . أساس ذلك ؟
(2) حكم
" بطلانه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم غيابياً في جناية
بغير الإدانة . لا يضر المطعون ضده . حضور المحكوم عليه أو القبض عليه . لا يبطله
. علة ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات بعدم
اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . منهٍ للخصومة على خلاف ظاهره . طعن النيابة العامة فيه
بالنقض . جائز. علة ذلك ؟
(3) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " .
القضاء
خطأ بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه
هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة
عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى
المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة ....
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة
تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من
قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة
في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ
ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم
في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً
بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه
يكون قد خالف القانون .
2- لما كان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر
بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه
لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر
بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح
سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة
النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن
استيفائه الشكل المقرر في القانون .
3- لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص
بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن
نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابـة العامـة المطعون ضده بأنـه :
هتك عرض المجني عليها / .... التي لم تبلغ
الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتـه
إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة جنح مركز .... وعلى النيابة العامة إعلان المتهم والشهود بتلك
الجلسة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة الجنح قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن جريمة هتك العرض المؤثمة
بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011
عقوبتها السجن لا الحبس كما ذهب الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على
المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها
بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون
العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996المعدل ، ومحكمة
الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة
الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة
269/1 من قانون
العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه
–
قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة
ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة
المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة
الجنح فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر
أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو
القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم
الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن
محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ،
وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً
فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد
أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل
فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق