جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
--------------
(111)
الطعن 87 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) حكم "الطعن في الحكم".
جواز الطعن في الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام.
(3 - 5) رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: الحكم فيها". محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية".
(3) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. شرطه. م 11 ق 120 لسنة 2008.
(4) الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم. قابليته للطعن بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها الأمر. مبلغ أمر التقدير. لا أثر له.
(5) أمر تقدير الرسوم في دعوى اقتصادية صادرة من هيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية. عدم جواز الطعن عليه بالنقض. علة ذلك. م 11 ق 120 لسنة 2008.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
3 - إن مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
5 - إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .. ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أنه بتاريخ 12/ 7/ 2010 تظلم البنك الطاعن أمام قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية في أمري تقدير الرسوم القضائية رقمي ... لسنة 2009، 2010 بمبلغ ... جنيها رسم نسبي، مبلغ ... جنيها رسم خدمات عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية المقامة طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 11/ 2010 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم، ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكان مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، ولما كان ذلك، وكان الطعن الماثل منصبا على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق