الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

الطعن 345 لسنة 86 ق جلسة 8 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 85 ص 673

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وحـاتم عــزمي نواب رئيـس المحكمة ونبيل مسلم .
------------

(85)

الطعن رقم 345 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات جنائية .

مثال .

(2) مفرقعات . قصد جنائي . جريمة " أركانها " .

الألعاب النارية المنتجة للصوت الداخل في تركيبها مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص معاقب عليه قانوناً . أساس ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات . مناط تحققه ؟

(3) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلـة.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .

(4) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته . تنفيذه " .

صدور أمر التفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه . أثره : صحة التفتيش الذي يجريه أيهم بمفرده . ما دام مصدر الإذن لم يقصد قيام واحد بالذات بتنفيذه.

كتابة أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . غير لازم . علة ذلك ؟

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

نعي الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

مثال .

(6) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم توقيع الشاهد على تقرير الفحص الفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

2- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 ، وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها "، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة ، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ، ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي ، ومتى كان الطاعن أيضاً لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة ، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً.

5- لما كان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بخلو الأوراق من بوليصة الشحن بقوله : " حيث إنه عما أثاره الدفاع من تشكيك في أدلة الإثبات فلا تعوِّل عليه المحكمة ولا تعوِّل على إنكار المتهم لاطمئنانها إلى أدلة الإثبات سالفة البيان مما يعتبر رداً كافياً على كافة ما أثاره والتي تجزم بارتكاب المتهم للواقعة سيما وأن الثابت من الإقرار الذي قدمته المتهمة الأخرى السابق الحكم عليها الموثق بالشهر العقاري برقم .... لسنة .... بتاريخ .... والصادر من المتهم والذي يقر فيه بمسئوليته مسئولية كاملة المدنية والجنائية عن استيراد جميع الرسائل الواردة للشركة منذ بداية نشاطها في .... حتى تاريخ الإقرار" ، ولما كان ما أورده الحكم كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه
قد دفع بعدم توقيع شاهد الواقعة .... على تقرير الفحص الفني أمام المحكمة ، فلا يحل له من بعد إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استوردا مواداً في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " يدخل في تركيبها مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 102/أ من قانون العقوبات والبنود 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه ومصادرة المواد المفرقعة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى التي أوردها في صورة غامضة ، ولم يورد مضمون أدلة الإدانة التي تساند إليها على نحو كاف ، وأغفل الرد على دفوعه بانتفاء التأثيم لحيازة الألعاب النارية المضبوطة وبطلان محضر التحريات وتنفيذ إذن النيابة العامة وعدم توقيع شاهد الواقعة على تقرير الفحص الفني وخلو الأوراق من بوليصة الشحن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها"، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، ومتى كـان الـطاعـن أيـــضاً لا يـنـازع فـــي أن إذن الــنيـابـة الـعـامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة ، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحا ً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تشكيك في أدلة الإثبات فلا تعوّل عليه المحكمة ولا تعوّل على إنكار المتهم لاطمئنانها إلى أدلة الإثبات سالفة البيان مما يعتبر رداً كافياً على كافة ما أثاره والتي تجزم بارتكاب المتهم للواقعة سيما وأن الثابت من الإقرار الذي قدمته المتهمة الأخرى السابق الحكم عليها الموثق بالشهر العقاري برقم .... لسنة .... بتاريخ .... والصادر من المتهم والذي يقر فيه بمسئوليته مسئولية كاملة المدنية والجنائية عن استيراد جميع الرسائل الواردة للشركة منذ بداية نشاطها في .... حتى تاريخ الإقرار " ، ولما كان ما أورده الحكم كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد دفع بعدم توقيع شاهد الواقعة .... على تقرير الفحص الفني أمام المحكمة ، فلا يحل له من بعد إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق