الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعن 159 لسنة 85 ق جلسة 5 / 10 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 83 ص 662

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، معتز زايد ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(83)

الطعن رقم 159 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

(1) انتخابات . نقض " الصفة في الطعن " .

اختصام رئيس الجمهورية في الطعن ببطلان عضوية أعضاء مجلس النواب . غير مقبول . لتوجيهه إلى غير ذي صفة . أساس ذلك ؟

(2) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " .

الطعن الانتخابي التي تختص بنظره محكمة النقض . نطاقه ؟

للمحكمة الالتفات عن العيوب السابقة على العملية الانتخابية . علة ذلك ؟

(3) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " .

العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة . العثور على بعضها خارج الصناديق . لا ينال من صحة عملية الفرز .

عدم تقديم الطاعن دليلاً على وجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو توجيه الناخبين باستخدام رشاوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) انتخابات . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " اختصاصها " " نظرها موضوع الدعوى " .

المادتان 54 ، 55 من القانون 45 لسنة 2014 . مفادهما ؟

خلو الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز أمام اللجنة العامة المختصة مشفوعة بما يعضدها من مستندات . يوجب عدم قبول الطعن . التقدم بالتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات . لا أثر له . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان السيد رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان التصويت في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلي غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لسيادته .

2- من المقرر أن الطعن الانتخابي في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً هي عيوب تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق ، ولا شأن لمحكمة النقض بها ، فإن المحكمة تلتفت عن تلك الأسباب لافتقارها مقومات قبولها قانوناً أمامها .

3- من المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمُدت في إعلان النتيجة ، ولا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بعض بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً لوجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو ما يفيد توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص قد جاء عارياً عن دليله قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

4- من المقرر بنص المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ..... " كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه " لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلي اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ومفاد ذلك أن اللجوء إلي اللجنة العامة المختصة للتظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في المواعيد المحددة وبالطريق المشار إليه قد بات وجوبياً قبل الطعن على أي من هذه الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، وعلى الطاعن تقديم المستندات الدالة على تظلمه أمام اللجنة العامة المختصة رفقة صحيفة الطعن ، وإلَّا فإن طعنه يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يتمسك الخصوم بذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز بما تضمنه سبباً الطعن السادس والسابع أمام اللجنة العامة المختصة وفق نص المادة 54 آنفة البيان ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على حدوث هذا التظلم مشفوعاً بما يعضده من مستندات ، بل زعم أنه قدم تظلماً – إلي اللجنة العليا للانتخابات ، وكان ما زعمه من أنه قدم التظلم رقم .... بتاريخ .... كما جاء بحافظة مستنداته إلي اللجنة العليا للانتخابات فإنها ليست الجهة المختصة قانوناً بتلقي التظلم منه ، فيكون والحال كذلك قد قُدم على خلاف القانون ، ومن ثم يضحى طعنه لكل ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

حيث إن وقائع الطعن تخلص فيما أورده الطاعن/ .... في صحيفة الطعن من أنه يطعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى التي أجريت بتاريخي .... ، .... من .... سنة .... وجولة الإعادة في الدائرة .... محافظة .... ومقرها .... التي كان مرشحاً فيها وفاز فيها المطعون ضدهم السادس .... والسابع .... والثامن .... ، ذلك بأن ما تم من إجراءات في العملية الانتخابية قد ران عليه مخالفات صريحة وتلاعب يرقى إلي مرتبة التزوير مما أثر في النتيجة بحيث أصبحت لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين ، وطلب في ختامها إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتضمن إعلان نتيجة الجولة الأولى وجولة الإعادة ، وما ترتب على هذا القرار من آثار أهمها شطب المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن من عضوية مجلس النواب لعام .... مع إلزام سيادة المطعون ضده الثاني المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته بإعلان فتح باب الترشيح مجدداً عن هذه الدائرة ، وذلك على ما سرده في أسباب الطعن الآتية :ــــ

أولاً : عدم توقيع زوجات المطعون ضدهم على إقرار الذمة المالية المقدمة من كل منهم ضمن أوراق طلب الترشيح بالمخالفة لما قرره قانون مجلس النواب وقرار لجنة الانتخابات رقم .... لما كان يستوجب عدم قبول طلبات الترشيح خلافاً لما انتهت إليه لجنة قبول الطلبات.

ثانياً : عدم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لكل من المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن وعدم الصرف منه رغم إنفاق كل منهم مبالغ تفوق الحد المقرر للدعاية الانتخابية فخالفوا بذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم .... مما يبطل العملية الانتخابية خلافاً لما أعلنته اللجنة .

ثالثاً : عدم إمساك كل من المطعون ضدهم سجلاً منتظماً لمصادر ومصاريف حملته الانتخابية غير ملتزمين بالحد الأقصى للإنفاق .

رابعاً : توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي وانتشار ظاهرة الورقة الدوارة في تزييف إرادة الناخبين .

خامساً : انتهاك فترة الصمت الانتخابي لليوم السابق على عملية الاقتراع بالمخالفة للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

سادساً : بطلان عملية الاقتراع والتصويت لوجود اختلاف في الأسماء والبيانات المعلنة بالكشف الموجود باللجنة الفرعية والآخر المعلق خارجها ووجود مخالفات وأخطاء في عملية التصويت وذلك من خلال تصويت عدد من المتوفين ورجال الشرطة بالإضافة لوجود أسماء بعض المواطنين رغم حرمانهم من التصويت لصدور أحكام قضائية ضدهم .

سابعاً: مخالفة السادة المشرفين من رجال القضاء لضوابط تطبيق القانون لعدم تحريرهم كشوفاً بأسماء المتخلفين بغير عذر من الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن السيد رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان التصويت في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلي غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لسيادته .

لما كان ذلك ، وكان السيد المستشار المقرر قد باشر التحقيق في الطعن بمعرفته وبسؤال الطاعن بالتحقيقات في حضور وكلاء المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن ردد بمضمون ما جاء بصحيفة طعنه على نحو ما توضح في عرض وقائع الطعن .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن الانتخابي في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد نطاقه موضوعاً – بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً – هي عيوب تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق ، ولا شأن لمحكمة النقض بها ، فإن المحكمة تلتفت عن تلك الأسباب لافتقارها مقومات قبولها قانوناً أمامها . أمَّا عن السبب الرابع من أسباب الطعن – فلما كان من المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمُدت في إعلان النتيجة ، ولا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بعض بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً لوجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو ما يفيد توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص قد جاء عارياً عن دليله قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إن ما تضمنه السببان السادس والسابع من أوجه الطعن فلما كان من المقرر بنص المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك ..... " كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه " لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلي اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ومفاد ذلك أن اللجوء إلي اللجنة العامة المختصة للتظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في المواعيد المحددة وبالطريق المشار إليه قد بات وجوبياً قبل الطعن على أي من هذه الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، وعلى الطاعن تقديم المستندات الدالة على تظلمه أمام اللجنة العامة المختصة رفقة صحيفة الطعن ، وإلَّا فإن طعنه يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يتمسك الخصوم بذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز بما تضمنه سبباً الطعن السادس والسابع أمام اللجنة العامة المختصة وفق نص المادة 54 آنفة البيان ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على حدوث هذا التظلم مشفوعاً بما يعضده من مستندات ، بل زعم أنه قدم تظلماً – إلي اللجنة العليا للانتخابات ، وكان ما زعمه من أنه قدم التظلم رقم .... بتاريخ .... كما جاء بحافظة مستنداته إلي اللجنة العليا للانتخابات فإنها ليست الجهة المختصة قانوناً بتلقي التظلم منه ، فيكون والحال كذلك قد قُدم على خلاف القانون ، ومن ثم يضحى طعنه لكل ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق