جلسة 24 من سبتمبر سنة 2016
(76)
الطعن رقم 18176 لسنة 2 القضائية
حق المؤلف . إثبات " خبرة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " .
تمسك دفاع
الطاعنة بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلفها مع المؤلف المشترك بينها
وبين موَّرِث المُدعية بالحقوق المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم بالقول بعدم جدوى
ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود
اتفاق مكتوب بذلك رداً عليه . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة
قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة مع المؤلف المشترك
بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة
الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه
الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد
الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ، فإنه يكون
مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع . بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنة بوصف أنها :
تعدّت على
الحقّين الأدبي والمالي للمؤلف ... ، بأن قامت بنسخ جزء كبير من مصنف كتاب من
تأليفه بعنوان .... إلى مصنف كتاب منسوب
إليها بذات العنوان دون إذن ورثته وقامت بالاستئثار بإيراد بيعه .
وطلبت عقابها بالمواد 138، 140/1 ، 143/ثانياً ، 147 ، 149 ، 150 ، 181/ سابعاً
، والفقرتين رقمي 2 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق
الملكية الفكرية .
وادعى ورثة .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض
المدني المؤقت .
كما ادعت المتهمة مدنياً قبل ورثة المجنى عليه بمبلغ 5001 جنيه تعويضاً
مدنياً مؤقتاً .
ومحكمة جنــح
.... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهمة .... جنيه والمصادرة والنشر وإلزامها بأن
تؤدى للمدّعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض
الدعوى المدنية المقامة من المتهمة .
استأنفت
المحكوم عليها ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ودائرة جنح
النقض - بمحكمة استئناف .... - قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدمت
الطاعنة بطلب للرجوع في ذلك الحكم وقد تأشر من السيد رئيس الدائرة بالعدول عن
الحكم وتحددت جلسه لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
التعدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق
الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعها بعدم
التطابق بين مؤلفها والمؤلف المشترك مع مورث المدّعين بالحقوق المدنية على الرغم من
جوهريته ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن
المدافع عن الطاعنة قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة
مع المؤلف المشترك بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته
لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت
أن يتغير وجه الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز
انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ،
فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق