الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 4226 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 81 ص 651

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، عباس عبد السلام وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
----------

(81)

الطعن رقم 4226 لسنة 85 القضائية

نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .

التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل ثبت أنه خاص بقضية أخرى. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حيث إن المحامي .... الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص يحمل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق بملف الطعن - وبالاطلاع عليه تبين أن به تلاعب في رقم القضية الثابت به ، وبالاستعلام للوقوف على صحة ذلك أرفقت إفادة من نيابة النقض ثابت بها أن هذا التوكيل خاص بقضية أخرى غير القضية موضوع الطعن الماثل وصادر لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمــة قضت حضوريـــاً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن المحامي .... الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص يحمل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق بملف الطعن - وبالاطلاع عليه تبين أن به تلاعب في رقم القضية الثابت به ، وبالاستعلام للوقوف على صحة ذلك أرفقت إفادة من نيابة النقض ثابت بها أن هذا التوكيل خاص بقضية أخرى غير القضية موضوع الطعن الماثل وصادر لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق