باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســة العلنية المنعقـــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي
المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .........
ضــــــــــــــــد
....... لمالكها وممثلها ......
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 137لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 824250 درهم قيمة رواتب غير مدفوعة وبدل فصل تعسفي وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وبدل عمل إضافي وبدل السكن ومصاريف الإقامة والمواصلات وتذكرة سفر ، وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ 12/9/2007 بعقد عمل محدد المدة بمهنة كاتب متابع لقاء راتب ثلاثة آلاف درهم ثم زيادته إلى أن بلغ في بداية عام 2013 مبلغ 5000 درهم شهرياً وبتاريخ 11/6/2007 توقف عن العمل بناءً على تعليمات الشركة لتنازل مالكها لشخص آخر رفض استمرار الطاعن بالعمل وإذ لم يحصل على مستحقاته العمالية فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دعواه على سند من صورية عقد العمل على الرغم من ثبوت علاقة العمل بالكتابة التي لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل كتابي والثابت من عقد العمل المؤرخ 5/9/2007 وكشف راتب الطاعن وبطاقات المندوب المختلفة وشهادة الشهود وإقرار الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها من وقوعه تحت إكراه عند إدلائه بشهادته وعن استعداده للشهادة أمام المحكمة إلا إن المحكمة التفتت عن المستندات وعن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري في الرد والتعقيب على أقوال الشهود ولم تمنحه حق الرد واستند الحكم على عبارات بها تهاتر مبطل وانتهى إلى صورية عقد العمل مستنداً إلى زعم المطعون ضدها بالمخالفة للقانون ولما هو ثابت بالكتابة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ، ذلك إن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينهما وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد العمل المؤرخ 12/09/2007 على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما ثبت من أقوال الشهود وما اطمئن إليه من أقوال الشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضدها من أن عقد العمل صوري وتم تحريره ليتمكن الطاعن من الإقامة في البلاد وأنه لم يكن له دوام في الشركة ولا يذهب إليها وما ثبت من إيصال استلام الطاعن مبلغ 15500 درهم من شخص غير ممثل بالدعوى لقاء تخليص معاملة للشركة نظير مقابل مالي الذي لا يستحقه إذا كان عاملاً بالشركة لقاء راتب شهري مستمر ومستقر، وكان ما خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل وأقوال الشهود لا يتجافى مع مدلول هذه الأقوال وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن ومن ثم يضحى النعي في مجمله جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. ويتعين رفض الطعن.
لــــــذلــــــك
حكمت المحكمة:
برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق