الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

قرار وزير العدل 8548 لسنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

( المادة الأولي )
ينشأ سجل إلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول علي خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوي المقامة إلكترونيًا .
يعين بقرار من السيد مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر من قضاة إدارة المحاكم المتخصصة و/أو قضاة المحاكم الاقتصادية ، كل من مدير نظام التقاضي الإلكتروني ، مدير للسجل الإلكتروني ، ومسئول للنظام في كل محكمة ، تحدد في قرارات تعيينهم المهام الموكلة إليهم ، ويعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين .

( المادة الثانية )
تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية ، بالقيد في السجل الإلكتروني من خلال موقع التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية المعد لذلك من تاريخ سريان هذا القرار .

( المادة الثالثة )
أولاً - يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من المستندات الآتية :
1 - بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية .
2 - شهادة بالتصديق علي التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها .
3 - ما يثبت صفة مقدم الطلب .
4 - مستندات إضافية وفقًا لكل حالة علي حدة كالآتي :
الــوزارات :
1 - شهادة رسمية من الوزارة تفيد العنوان الإلكتروني المختار من هيئة قضايا الدولة .
2 - تفويض رسمي صادر من الوزارة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
الهيئات :
1 - إقرار موثق من الهيئة باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - تفويض رسمي صادر من الهيئة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
المحافظات :
1 - شهادة رسمية من المحافظة تفيد العنوان الإلكتروني المختار من هيئة قضايا الدولة للمحافظة .
2 - تفويض رسمي صادر من المحافظة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
البنوك :
1 - مستخرج رسمي من السجل التجاري للبنك طالب القيد .
2 - إقرار من البنك طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الشركات المصرية :
1 - مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة طالب القيد .
2 - إقرار من الشركة طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الشركات الأجنبية :
1 - توكيل خاص من الشركة لمقدم الطلب (مندوب الشركة الأجنبية) مترجمًا باللغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .
2 - مستخرج رسمي من السجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بالشركة مترجمًا للغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن وزارة الخارجية المصرية .
3 - إقرار موثق صادر من الشركة طالبة القيد في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يفيد اختيار الشركة للعنوان الإلكتروني المختار ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا لها ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .
الأندية والأكاديميات الرياضية :
1 - مستخرج رسمي من الجهة الإدارية بقيد النادي أو الأكاديمية الرياضية .
2 - إقرار من النادي أو الأكاديمية الرياضية طالبة القيد ، موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - مستخرج من السجل التجاري (إن وجد) .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
المؤسسات التعليمية :
1 - مستخرج رسمي من الجهة الإدارية بقيد المؤسسة التعليمية .
2 - إقرار من المؤسسة التعليمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - مستخرج من السجل التجاري (إن وجد) .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الجمعيات :
1 - مستخرج من الجهة الإدارية بقيد الجمعية .
2 - إقرار من الجمعية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
السفارات والقنصليات :
1 - إقرار من السفارة أو القنصلية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الجهات الرسمية :
1- إقرار من الجهة الرسمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 -توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
مكاتب المحاماة :
1 - بطاقة الرقم القومي بالنسبة لمقدم الطلب .
2 - شهادة قيد من نقابة المحامين .
3 - إقرار من مكتب المحاماة طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
5 - صورة كارنيه القيد في النقابة .
الجهات الأخرى :
1 - شهادة من الجهة الإدارية التابعة لها الجهة طالبة القيد .
2 - إقرار من طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
ثانيًا - عقب الانتهاء من ملء بيانات جميع الحقول الإلزامية الخاصة بالسجل ورفع المستندات المذكورة يقر المستخدم بصحة جميع تلك البيانات وأنها علي مسئوليته الشخصية بما يتضمن موافقته علي جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل . 

مادة رقم 4 

علي طالب القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التقدم بالطلب الإلكتروني التوجه إلي الموظف المسئول للتسجيل بالبرنامج وذلك في أي من مقار المحاكم الاقتصادية لمراجعة وتقديم أصول المستندات السابق الإشارة إليها .


مادة رقم 5 
يجوز لكل الجهات والأشخاص المقيدين بالسجل الإلكتروني التقدم بطلب لتغيير العنوان الإلكتروني الخاص بهم وذلك بذات الطريق المقرر للقيد أول مرة بالسجل . 

مادة رقم 6 

يتم إعلان الأشخاص والجهات علي العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ويعد منتجًا لأثاره من تاريخ الإرسال ، ومع ذلك يكون لذوي الشأن الاتفاق علي أن يتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني مختار آخر .


مادة رقم 7 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
صدر في 22/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق