جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي
"نواب رئيس المحكمة" وشحاتة إبراهيم.
---------------
(109)
الطعن 195 لسنة 67 القضائية
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون
المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى
إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك
القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر
يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان
الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية
على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر
العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص
مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودة في
الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجارية أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا
النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة
المطعون ضدها الأولى قدمت بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة
مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة. .. للتجارة
والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر
العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة. .. للتجارة وكيلا تجاريا
لشركة. .. حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة. .. بوصفها الوكيل التجاري
للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا
قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان بها
لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون
معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1986
تجاري الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 51 جنيها على
سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك إن الهيئة العامة للسلع الغذائية استوردت
لصالحها من خلال الشركة المطعون ضدها الثانية رسالة شحم حيواني مقدارها 15749.813
طنا قامت بالمراجعة عليها الشركة المطعون ضدها الأولى ولدي استلامها للرسالة تبين
لها عدم مطابقتها للشروط المتعاقد عليها وهو ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية
فكانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع الخبير تقريره النهائي عدلت
الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بقيمة التعويض الذي
انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا
بنظر الدعوي وبإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم.... لسنة 1995،
عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره
89890.676 جنيها بالتضامن والتضامم فيما بينهما والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا
من تاريخ المطالبة وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1995. حكمت المحكمة بإلزام الشركة
المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير
والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف
رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها
الأولى عليه بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمته إلى الأول
قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح
الدعوي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق