باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة
الدائــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق12من مارس سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / .......
ضـــــــــــــــد
: 1- .... بشخصه وبصفته وكيلاً عن كل من .... أبناء المرحومين ..... بوكالة المحامي / .....
المحــــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/
صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 55 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت شراكتها بشركة .... الوطنية بنسبة 25% خصماً من نسبة المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة ورثة المرحوم ..... المحكوم بها في الاستئنافين رقمي 692-699 لسنة 2006 استئناف رأس الخيمة وأحقيتها في ذات النسبة من الأرباح المحكوم بها لصالحهم في الطعن بالتمييز رقم 57-75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة والحكم الصادر في الاستئناف رقم 28 لسنة 2017. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب تعديل عقد شركة مؤرخ 2/5/1977 ومصدق عليه أمام كاتب العدل برقم ... لسنة 1981 بتاريخ 26/4/1981 باع مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة والمطعون ضدهما الثامن والتاسع للطاعنة وأخر شركة .... الوطنية بكافة مقوماتها وعناصرها إلا أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة (ورثة .....) قد أقاموا على المطعون ضدهما الثامن والتاسع وأخرين هما [ ..... و ....] الدعوى رقم 538 لسنة 1996 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ 26/4/1981 وقضي في تلك الدعوى والاستئنافين رقمي 692-699 لسنة 2006 استئناف رأس الخيمة والطعنين بالتمييز رقمي 57 – 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة بحكم بات بصورية عقد التنازل المؤرخ 26/4/1981 وتثبيت ملكية المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة بحصة قدرها النصف في شركة .... الوطنية وأحقيتهم بالأرباح، ولما كانت الطاعنة هي المالكة الحقيقية لنصف حصة المرحوم .... بموجب عقد التنازل سالف البيان وقد رفضت محكمة الاستئناف اختصامها في الدعوى وقد تم اختصام (.....] في تلك الدعوى مما حدا بالطاعنة لإقامة الدعوى رقم 129 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 رأس الخيمة الابتدائية وقضي فيها بحكم بات في الطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 10 ق 2015 بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة في مواجهة الطاعنة بما يثبت أحقية الطاعنة في طلباتها . فكانت الدعوى. محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي برفض الدعوى على سند من صدور حكم بات في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 بصورية التنازل المصدق عليه لدى كاتب العدل برقم .... لسنة 1981 بتاريخ 26/4/1981 على الرغم من أن هذا الحكم لم يقطع في قضائه البات بأنها لم تكن طرفاً في العقد المذكور وأنها لم تتدخل في تلك الدعوى منذ بدايتها رغم اتصال علمها بها وخلو الأوراق من ثمة دليل أو بينة على أنها شريكة في الشـركة إذا لم تقدم دليل على قيام شراكتها الفعلية مع باقي الشركاء وأغفل دفاع الطاعنة والمستندات المقدمة في الدعوى لتحديد شخصيتها وهي جواز سفرها الثابت بالعقد سند الدعوى وما انتهى إليه حكم التمييز في الطعن رقم 65 لسنة 10 ق والذي لم يأخذ به الحكم المطعون فيه على سند من أن حجيته تقتصر على عدم نفاذ ما قضي به في مواجهتها كونها لم تكن من المختصمين فيه ولا يعد ذلك دليلاً على إنها هي المتنازل إليها الفعلية بعقد التنازل سند الدعوى على الرغم مما قدمته الطاعنة من مستندات تمسكت بدلالتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه من المقرر في – قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة منها ومن كافة الأدلة والشواهد المعروضة بها ولها تقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق ولا عليها بعد ذلك أن تتبع كافة مناحي دفوع الخصوم متى كان ما أقامت عليه حكمها يكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنة ليست شريكة في شركة .... الوطنية ولا هي المتنازل إليها بموجب تعديل عقد الشركة المحرر بتاريخ 2/5/1977 والمصدق عليه لدى كاتب العدل برقم ... لسنة 1981 بتاريخ 26/4/1981 على ما استخلصه من خلو الأوراق والمستندات من ثمة بينة أو دليل على شراكتها القانونية أو الفعلية مع باقي الشركاء في الشركة المذكورة من نحو حصولها على أرباح بتلك الشركة أو حضورها بمحاضر انعقاد الجمعية العمومية للشركة من ناحية و من ناحية أخرى على عدم حجية عقد التنازل المؤرخ 26/12/1988 من الطاعنة و المدعو ..... عن حصصهما في شركة البلاط و الطابوق إلى المطعون ضدهما الأخيرين قِبـَلَ المطعون ضدهم السبعة الأُول و هم خصومها الحقيقيين في الدعوى لكونهم ليسوا طرفاً في هذا العقد ، و لأن الحكم الصادر في التمييز رقم 65 لسنة 10 ق 2015 سند الدعوى قد اقتصر في قضائه بالحكم بعدم الاعتداد في مواجهة الطاعنة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني كلي رأس الخيمة لا غير لكونها لم تكن مختصمة في الدعوى موضوعه و لا يقوم دليلاً على أنها هي المتنازل إليها بعقد التنازل المؤرخ في 26/04/1981م دون المدعوة / ..... المختصمة في الدعوى المنتهية بالحكم رقم 538/1996 مدني كلي رأس الخيمة الذي قُضي بعدم الإعتداد به بمواجهة الطاعنة ، فهذه أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ،وتؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها و لا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي ينحسر عن رقابة هذه المحكمة ، و لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــذلــــك
حكمت المحكمة : -برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات و بمصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق