برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي ((نائب رئيس المحكمة))
وعضوية السادة المستشارين/ فراج عباس، موسى مرجان
حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر ((نواب رئيس المحكمة))
والسيد رئيس النيابة/ هاني بكر غالي.
وأمين السر السيد/ هاني مصطفى.
--------------------
الوقائع
في يوم 7/10/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط الصادر بتاريخ 9/8/2004 في الاستئناف رقم 1 لسنة 36ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي يوم 26/10/2004 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه للوجه الأول من سبب الطعن مع الفصل في المصاريف.
وبجلسة 26/5/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/10/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ موسى محمد مرجان ((نائب رئيس محكمة النقض)) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2 لسنة 2003 كلي أحوال شخصية دمياط على الطاعن للحكم بمتعة لها تقدر بنفقة خمس سنوات. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ طلقها بتاريخ 29/1/2002 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق
وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/11/2003 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 18000.00 جنيه متعة للمطعون ضدها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 36 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بتاريخ 9/8/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قدر نفقة المطعون ضدها بمبلغ خمسمائة جنيه واستند إلى هذا التقدير في القضاء بالمتعة مخالفاً بذلك الحكم النهائي رقم 5 لسنة 2003 أحوال شخصية جزئي فارسكور الذي قدر نفقة العدة بمبلغ مائة جنيه وقدم صورة رسمية من ذلك الحكم وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بهذا القضاء – وإذ خالف هذا النظر – وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على سند من القول أن تقدير المتعة من سلطة محكمة الموضوع – فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 2003 جزئي أحوال شخصية فارسكور أنه قضى لصالح المطعون ضدها بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وإذ قدر الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه – تلك النفقة بمبلغ خمسمائة جنيه ولم يلتزم في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائي سالف الذكر دون أن يبين ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد هذا الحكم وأن المحكمة وقفت على حالته التي آل مصيره إليها، فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون النقض مع الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق