الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020

الطعن 2438 لسنة 72 ق جلسة 8 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 106 ص 715

جلسة 8 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حاتم عبد الوهاب حمودة وأحمد يوسف أحمد علي "نواب رئيس المحكمة". 
---------------
(106)
الطعن 2438 لسنة 72 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها. 
(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: بطلان الطعن لعدم إيداع الكفالة".
وجوب إيداع كفالة الطعن بالنقض قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له. 254م مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. علة ذلك. اعتباره أمرا جوهريا. تعلقه بالنظام العام. 
(3) نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة".
الإعفاء من أداء كفالة الطعن بالنقض. شرطه. إعفاءه من الرسوم القضائية. اقتصاره على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، مؤداه. نعلم أتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلتين ما لم ينص القانون على إعفائها منها صراحة. 
(4) بطلان "بطلان الطعن: حالات بطلان الطعن: عدم إيداع الكفالة ". نقابات نقابة المهن الفنية التطبيقية".
نقابة المهن الفنية التطبيقية. من أشخاص القانون الخاص يمثلها نقيبها طبقا لق إنشائها رقم 67 لسنة 1974. تمتعها بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون المشار إليه من نص بإعفائها من رسوم الدعاوى القضائية التي ترفعها. مؤداه. وجوب إيداعها كفالة الطعن بالنقض المقام منها المقررة بالمادة 254 من قانون المرافعات. عدم سدادها الكفالة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر. أثره. بطلان الطعن. تمسك الطاعنة بالإعفاء الوارد في المادة 54 ق أنف البيان، غير مجدي. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها. 
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرأ جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لأن إجراءات الطعن من النظام العام. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها، باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. 
4 - إذ كانت النقابة الطاعنة - نقابة المهن الفنية التطبيقية - التي يمثلها الطاعن بصفته هي من أشخاص القانون الخاص طبقا لقانون إنشائها رقم 67 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصها وميزانيتها المستقلة وقد خلا هذا القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بذلك الإعفاء - الوارد في المادة 58 من القانون المشار إليه الأخير - التي جرى نصها على أن " تعفي نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ... " ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريحة جازمة قاطعاي في الدلالة عليه ، ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 58 من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية آنف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذي تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلا . 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم... السنة... أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامه برد 214440.666 جنيها والفوائد، وقالت بيانا لذلك إن الطاعن بصفته تحصل على هذا المبلغ كرسوم على إنتاج كل شيكارة أسمنت زنة... كجم استنادا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص في القضية رقم 86 لسنة 17 ق "دستورية" بتاريخ 7/ 2/ 1998 فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ../ ../ .... بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ المطالب به إلى الشركة المطعون ضدها والفوائد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم... لسنة... ق، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام النقابة الطاعنة بالمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها. وإذ أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرأ جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها، باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها، وكانت النقابة الطاعنة - نقابة المهن الفنية التطبيقية - التي يمثلها الطاعن بصفته هي من أشخاص القانون الخاص طبقا لقانون إنشائها رقم 67 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصها وميزانيتها المستقلة وقد خلا هذا القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها، وكان لا يجديها التمسك بذلك الإعفاء - الوارد في المادة 58 من القانون المشار إليه الأخير - التي جرى نصها على أن "تعفي نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها..." ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريحا جازما قاطعة في الدلالة عليه، ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 58 من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية آنف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذي تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها لم تودع في طعنها تلك الكفالة فمن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق